الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها كل معاملة تتضمن الربا حالا او مئالا فهي محرمة كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فهي محرمة. لقول الله عز وجل
وحرم الربا وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة  ولحديث جابر لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبيه وكاتبه وشاهديه. وقد اجمع
علماء على حرمة الربا هذا اول شيء يقف وراء بعض المعاملات المحرمة. ولذلك فمعاملة والعينة محرمة بسبب وجود الربا فيها والعينة هي ان تبيع سلعة لرجل بثمن مؤجل كثير. ثم تشتريها انت بثمن
حال اقل. ودليل تحريمها ما رواه ابو داوود وصححه ابن القطان. من ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد ورظيتم بالزرع
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. والعينة هي الشرطان في شرط المذكورة في قوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في شرط. وهي العقدان في عقد المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم
ولا عقدان في عقد وهي الصفقتان في صفقة المذكورة في قول في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة وهي البيعتان في بيعة الواردة في حديث ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ولفظ
ابي داود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. اذا لغلظ تحريمها عدد الشارع في اسمائها فسماها عينة بيعتين في بيعة بيعتان في بيعة وسماها صفقتان في صفقة
وسماها شرطان في شرط وسماها ايضا عقدان في عقد كلها وان اختلفت الفاظها الا انها تصب في حوض واحد وهو تحريم العينة ومنها اي ومن القواعد عفوا انتظر انتظر. كل وحدة لها رقم من الفروع على قاعدة الربا خذوا فرع اخر انا ما ذكرت الا العينة ولا لا
لا خذوا فرع اخر. تحريمه تحريم الربا في الصرف. عفوا تحريم الصرف. تحريم صرف عملة بعملة من نفسي جنسها الا بالتقابض والتماثل تحريم صرف عملة بعملة من جنسها الا بالتقابض والتماثل. كخمسمائة ريال سعودي
هي تريد ان تصرفها الى خمس ريالات سعودية فيصح الصرف. لكن حتى لا يكون فيه ربا لا بد من شرط التقابض والتماثل هذا كله حرم لانه ها يفضي الى الربا الا بالتقابض والتماثل. عندنا مسألة مسألة وهي
كل بطاقة بنكية تشتمل على الربا فهي حرام. هذا الفرع الثالث. كل بطاقة بنكية تشتمل على الربا فهي حرام فهناك بطاقات كثيرة مثل بطاقات فيزا او غير فيزا. كثير منها يشتمل على الربا. فاي بطاقة تتظمن الربا فهي
حرام لا يجوز لك استصدارها من هذا البنك  الفرع الاخير عندنا في ها القاعدة لا زلنا في قاعدة الربا. اسمعوا ما الحكم لو دخلت بخمس مئة ريال الى محل الى محل
ثم اشتريت منه سلعة فاعطاك بعض الباقي ولم يجد بعضه فتركت الباقي عنده افيعتبر فعلك هذا حراما او حلالا انتبه. حراما او حلالا. الجواب فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم. منهم من قال
انها جائزة مطلقة ومنهم من قال بانها ممنوعة مطلقا ومنهم من فصل وخير الامور اوسطها وقال ان الحكم يرجع الى ميتك انت. فان كنت تنوي حقيقة شراء السلعة  فما بقي عند البائع من الثمن فلا يعتبر معاملة صرف وانما يعتبر بقاء امانة لا بأس
لانك ما دخلت لتصرف وانما دخلت لتشتري لكن من الناس من تكون عملته خمسمائة ريال. وهو يعلم ان صاحب الدكان لن يصرفها له الا اذا اشترى  فهو يظمر الصرف ويظهر الشراء. فيجعل الشراء صورة تغطي مقصوده. والعبرة في العقود بالقصود لا بما يظهر
ففي هذه الحالة وتلك النية لا يجوز لك ان تبقي شيئا عنده. لان معاملتك صرف على حسب نيتك ومن شروط الصرف التقابظ والتماثل  فاذا لا نقول هي حرام مطلقة ولا نقول هي جائزة مطلقة وانما هي تخضع الى نيتك على حسب التفصيل الذي
مضى
