ومن المسائل ايضا المتعلقة بحديث ابي هريرة انه نهى عن الغرر ان الغرر هل يقع في عقول تبرعات او لا يكون الا في عقود المعارضات. ذهب جمهور العلماء الى ان الغرر يقع في عقول
والتبرعات كما انه في العقول في عقود التبرعات كما انه في العقود بالاجماع. انما الخلاف التبرعات التي تكون على سبيل الهبة والعدية وما اشبه ذلك مما يكون بعظ وقال الجمهور انه انها تدخلها يدخلها ضرر كما يدخل عقود مع وبعض
مذهب مالك رحمه الله بان الغار لا يدخل العقود التبرعات. وهذا اصح يدل عليه ايضا ان الجمهور عبد الله من لم يفرضوا قولهم بل استثنوا بعض المشائخ الوصية. فلم يجعلوا الغار فيها محرما. وهذا يدل
على ان القاعدة في هذا الباب والاصل الذي اصله ليس بصحيح للقاعدة ان القول الصحيح الطرد ولا يستغني اما استثناء مثلا واجتهاد او الرأي هذا مما يدل على انه مضطرب وان العلة المذكورة فيه
غير صحيحة اولا الالحاد لهذه المسألة بغيرها ليس بصحيح كالحاق وكل التبرعات بعقول المحافظات ولهذا كان السؤال قول المالك رحمه الله كان الصواب قول ابن علي رحمه الله في هذه المسألة. لان
العلة اولا لان العلة من النهي عن الغرض في العقود والمعاوظات هو خشية البغضاء والحسد ما يحصل من اخذ المال بغير مقابل كما تقدم في شيئا مجهولا وحين بحمل هذه الشاة حمل هذه الناقة حينما يكون من عقود القمار
وما اسباب ذلك من عقول الغرض المحرمة او لا تدير كما في يدي ابي عكماء دكاني اميرك هذا الشيء وهو لا يعلم جنسه يؤول الى النزاع والخلاف. اما العقول التبرعات
يعني يقولون يؤتيك ما في يديك ما في يدي او ما حملت هذه الناقة وهو لك او هذه الشاة فهو لك او اذا اعطاني فلان شيء فهو لك. او او سوف
تبرعات لا بأس بها على الصحيح لانه بين الغل والسلامة. اما عقود المعواة دائم بين الظلم والغل. ففيه مغامرة. اما عقول التبرعات ادعو دائر بين الظهر والسلام. اما غانم واما سالم. فاذا كان دائرا بين القلوب والسلامة فلا سيما في ذلك
كما لو قال مثلا اعطيتك او وهمت احبها من الناقة خرج سواء كان كبيرا او صغيرا ذكر او انثى فلا شيء ولا كذلك لو قال اعطيتك ما في يدي فعلا جنسه ولا قدره فان كان مثلا مالا فهو غانم وان كان مثلا طعاما فذلك
فانه لم لا يخشى. ثم دلت السنة كما تقدم على ذلك فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للجابر اذا جاء
البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا يعني اشار له بالحذو باليد معلوم انما يكون في الوجه على سبيل الرؤية. رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء باب البحرين جاء جابر رضي الله عنه الى ابي بكر فذكر له موعدة الرسول عليه الصلاة والسلام انه يعطيه هكذا
قال خذ فاخذ بيده رضي الله عنه وقال عدها فاذا هي خمس مئة. خمس مئة درهم يعني يدخل يده واخذه ولم يعلن المقدار ثم ظلم ومن حسن ابو بكر رضي الله عنه انه قال اليها يعني ما بعدها يكون بقدرها ثلاث حثيات ثلاث
وكذلك ايضا العاص رضي الله عنهما عن عبد الله ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي من مال الله الا الخمس او من ما لله الا مثل هذا واخذ شعارات الليل الا الخمس
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان وانه راجع لكم هذا ايضا بما يبين انه لا يخترق وهذا هو الصواب لان تكون هي سببا في تظويق الاحسان والمعروف والهدايا والتواصل بين اهل الاسلام من حينما تغير هذه العقول عقول تبرعات بشروط البيع ولا يصح هذا ولا يصح هذا
ويقول ولهذا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى على هذا يعني على قول المختار الصحيح ان وسع في عقول التبرعات وسع في بطول التبرعات ولم يشترط فيها ويشترط في العقود
حتى تجمع بين اهل الاسلام وتنتشر وهذا يعطي لانه ربما يكون اطيب لنفسه حينما شيء غير مقدر مثلا او ربما يريد ان يرضي من اخاه او غريب او شيء يجمعه لا يعلم
لهذا العطاء يريد ان يبادر به لا يعلم قدره ولا عدده. فلو قيل لا تعطيه حتى يرضى اولاخيه ثم يترتب عليه بعد ذلك انه ربما اذا خرج العطاء يبخل به. لكن حينما يعطيه
يعني لا يتراجع خاصة ان اعطاه كلمة وعلى قومه رحمه الله الوعد يلزم. تلزم العقيدة بالوعد. بينهما اذا وعده مثلا والتزم له لا تلزم الا بالتسليم الا بالتسليم المصلحة ومن حسن التدبير في هذه العقود ان تكون واسعة
ولا تضيع وهي في عقود المعارضات
