وربما هناك عقود يعني اه تكون على هذا الوجه تكون على هذا الوجه. ولهذا تجري بعض العقود التي هي المضيع الكاذب للكاذب. وهنالك عقود ليست من بيع بنكادر ولذا نظر اهل العلم في هذا الوقت اجازوا منها ما كانوا ليس في
حكم شرعي في عقول كثيرة انتشرت بين الناس في الشركات والمؤسسات وما اشبه ذلك لذلك من العقود المشهورة في هذا الباب. التي هي امس ما تكون بالدين بالدين وقد تكون بيعك على بكالة عقود التوليد. عقود التوليد. يعني هي عقود التوريث
بين يقول مثلا لصاحب الشركة مثلا آآ اجهزة يبيع طعام يبيع ماشية مثلا او مع ذلك اه ربما ايضا يكون اتفاق مع شركات تصنع السيارات تصنع الاجهزة ربما يكون اتفاق
مع جهة مع مزارعين يتفق مثلا المستورد مع مع اصحاب المزارع والمناخ والصواب في هذه المسألة ان عقود التوريد ليس لها تكييف واحد بل بحسب العقد الذي يجري بينهما. فتارة يكون هذا العقد عقد استثناء. وتارة يكون عقد سلف
تارة يكون عقد بيع الغائبة. عقد بيع غائبة. لكن علم جنسها وتارة يكون بيعا على حسب الحاجة مثل ما يسميه فقهاء الاحناف بيع الاستجرام مع جهة تؤمن لها هذه السلعة مثلا كل شهر كذا او ربما كل يوم كذا
بعثة الحاجة كل يوم. ربهم مثلا بعض المطاعم. او بعض المطابخ. تتفق مع جهات في تأمين اه دعم ما يحتاجون هذا المطبخ وكذلك ايضا المستشفيات في تحميل الادوية ونحو ذلك
يعني صورها كثيرة. فهذا هو عقد التوريد. وكما تقدم ان يكون ان يكون اتفاق بين المورد والمستورد ان يصنع له اجهزة ان يبني له دورا او مشاكل. قد يستلزم من من
ان يؤكد الجميع كل ما يحتاجه. فهذا من حق عقد استثناء. وعقد استثناء تقدم وان الصواب جوازه ان صواب جوازه وان هذا هو قول الاحناف وانهار الزراد فيه تسليم الثمن على ما تقدم
الصورة الثانية من عقود التوريد ان يكون عقد التوريد بين انسان او جهة تتفق مثلا مع اه شركة تؤمن لها سلع بمواصفات محددة بمواصفات محددة. في تاريخ في هذه الحالة اذا كان سلعا موصوفة لا اعيان لانه احيانا قد يكون اعيان قد يكون عقد التوحيد
على تأمين اعياد اشياء معينة. قد يكون على صفات. فاذا كان على صفات تؤمن بوقت معين فهذا هو عقد السلام. والشرط ما هو اعظم. شروط عقد السلام. عبدالسلام ما هو اعظم شروطه؟ تقدم ماذا؟ انه لابد في عبد السلام ان يقدم ما لها قدم الزمان. نعم
تقديم الزمن فلابد من هذه المستويات ان يقدم الثمن كاملا على قوله المخلف مالك رحمه الله الذي اجاز تأخير الثمن يومين ثلاثة ايام على خلاف عندهم في هذا هذه الصورة. الصواب لابد ان تبديل تقديمه. لكن لو قال مثلا المذنب انا ما يمكن
لا يمكن يقدم الثمن العام او لا يأتي تقديم الثمن او ربما يعني يحصل ضرر وكذلك مثلا اه والمستورد ايضا ربما له وجوه يقال اما ان تتفق معه على سبيل الوكالة. ان توكل هذا المستورد
بدل ان نجعله عقد سلف نجعله عقد وكالة. وفي هذه الحالة لا يلزمك ان تقدم سهمك كنت تعطيه يعني الربح الذي يستفيده في عقد السلف او نحو ذلك بحسب الشر بينكما فلا بأس
ولا في مصلحة لهما فتوكل في شراء السلعة. فاذا اشترى السلعة فهل قد تعطيه بعض المال قد تعطيه اه جميع المال ربما لا تعطيه شيء من المال وتعطيه بعد ذلك
ويكون اتفاق بينكما على عقد وكالة اما اجرة محددة باحضار السنع او يكون بالنسبة لكل شيء. تقول السلعة التي تشتريها لك منها خمسة في المئة والمستورد يقوم به الشركة لكم في كل خمسة في المئة هذا مخرج طيب
تسويق اكل من المال والحال ولله الحمد. وربما يقول بعض الصور انفع الطرفين سورة اخرى ايضا وهل السورة في الغالب يعني قد لا تتحقق ان يكون على سبيل المواعدة عشان المواعدة لاني اقول مثلا المشتري للمشتري انا وارغب في هذه السلعة
ان تحذر لي الف هاتف جوال. الف حاسوب. مثلا الطعام مثلا هذا القبر اوصى الف صاع نحو ذلك. لكن انا لا اعقد معك بيني. قد اشتري وقد لا اشتري. اعدك عن موسى واشتري. لكن لا اجزم
انت لك ان تبيع على غيري لكن انا اعدك ان اشتري بهذا الثمن. هذا لا بأس. لا يقع اليوم يعني قصدي بين بين الجهات والمؤسسات قد يقع مثلا بين الاشخاص
بين الجهات الاعتبارية بين جهات شخصية قد يقع وبين جهات اعتبارية مؤسسة مع مؤسسة ومؤسسة مع شركة في الغالب لابد من البدء في اول الامر. شخص بينهم معاوية وشخص اخر يعمل بهذا الشيء فقال انت
تشتري هذه السلع ونعدها نشتري اكل اجزي بذلك واذا احضرها واراد الشراء لا على سبيل بالوحي بعد ذلك. هذا ايضا مخرج كما تقدم. هذه صورة منصور عقوق التوريد كما تقدم. وكذلك ايضا ربما سورة اخرى ان يقع عقد التوليد على عين غائبة
يعني بمعنى انه يضرب الورد بلا مستورد ان يحضر له ان يشتري له مثلا يكون مالك لهذه السلعة عنده لا يفتري ان تكون عنده وهذه السلاح نظرها المولد مثل او شركة تورد تشتري تبيع
تتفق مع بعض الامور المستوردين بان تشتري له وبعض المستوردين تبيعه فلو كانت هذه الشركة نشرها في شركة وعندها سيارات عندها سيارات مثلا او اجهزة هواتف مثلا والمستورد يرعى من هواتف
لكن يعلم جيشها يعني ولم توصف له. في هذه الحالة لا بأس ما دامت عالما معينة ولو اشترط تسليم الثمن. او يشترط تسليم العين معينة. وبيع العينين غايب وقع فيها خلاف
منهج انه لا يجوز. وذهب احمد رحمه الله الى انه يجوز مع الخيام. ومالك قريب قوله احمد رحمه الله والصواب انه ان كانت العين الغاية عظم جيشها جهز بيعها. لكن ان كانت مجهولة
فالصحيح انه لا يجوز هذا هو المخاطرة شيئا من الاشياء بعتك ما اه في بيتي هذا الشيء هذا في العاقبة يعني مقامرة لكن حينما تكون يكون الجيش مثلا سيارة بعتك هاتفا. مثلا وايضا ينبغي ان ينظر الى كان الجنس في فرق
ينبغي تعيين نوع الجنس وقد بعت في سيارة سيارة متفاوتة التفاوت العظيم فلا بد ان يحدد نوعها فان لم يصفها وان لم يصفها او لم يذكر مثلا المواصفات لان هذا النوع من السيارات تختلف تختلف
وبعضها مرتفع الزمن وبعض الناس فلا بأسه لم يذكر النوع ما دام علم ما دام يعني علم الجنس ونوعه لا يشترط ان يذكر صفات على النوم ان يذكر صفات هذا النوع. ففي هذه الحالة يصح على الصحيح ثم المشتري له الخيار
خيار الرؤية. جاء في الحديث روى معين من اشترى شيئا لم يره وهو من اذا رآه. احتج في منهجية الوطن. لكن حديث وقيل انه منكر لا يصح. فهذه صورة ايضا من صور عقود التوحيد لا بأس بها لا بأس بها
العين الغائبة عن الوصف المتقدم من عقود التوريد او من ما يكون عن توريد بعضها ربما يشرط الولد على المستورد يشرط عليه نقف عليه نقل السلعة ويعطيه اجرة ويقول نشتري منك هذه السلعة وتنقلها لي. فان كان نقلا تابعا لهذا هذا لا بأس به. هذا لا بأس به
لكن اذا كان المورد يقول احنا نقول لا الاجرة يقول اشتريتها واستأجرتك لنقلها. فلا بأس كلاه عقدان عقدان ولو ومعهما في عقده واحد كلاهما عقد يعني هذا عقد بين وهذا عقد ايجارة يجمع بينهما فلا بأس فلا غرر ولا مخاطر وهذا هو الصحيح
جواز الجمع بين عقد الاجارة والبيع وهذا فيه خلاف تهمة بالمنعة واختارهم والمالكية جوزوا حتى ولو كان مشروطا لو شرط في عقد بيع ان يستأجره. اشتريت منه هذا المتاع واستأجر بشرطين. واستأجرتك لنقله. اشتريت سيارتك
صوتك لنقلها. اشتريت بعيرك واستأجرتك بنقله. جاز وان كان مشروطا عقد الاجارة في البيع. هذا قول المالكية واختيار تقي الدين. ولا محظور في هذا في الجمع بين البيع والايجارة ولو على سبيل
انما المحدود الجمع بين البيع وعقد اخر يترتب عليه الربا. نهى عن بيعتين بيعة. الصحيح انه بايعينه سلف البيع اذا كان يترتب على الجمع بين اخذين الربا مثل قال اشربك بشرط ان تبيعني
اسلمك بشرط ان تؤجرني. هذا جمع بين سلف وعقد اخر. وهي الرؤية طيبة لانه حينما يسرف بشرط الاجارة في الغالب انه ينتفع بالاجارة فلا يرفع عليه الاجارة ويكون قد حط من سعر الايجار حط من سعر البر ففيه مفسدتان المفسدة الاولى انه عقد قرض جر له
طيب الامر الثاني ان المذيع يكون مجهول في الحقيقة. وذلك انه باعه اسلمه مرضعا يبيعه اسلافتك بشرط ان تبيعني هذا الكتاب. فلو كان الكتاب مثلا فاذا اسلمه فانه يعطيه اياه يقول بعتك اياه مثلا
خمسين وحطوا من ثمنه وثمنه لم يتفق يحطوا بثمنه وثمنه الاصلي لم يتفقا علي فكان مجهولا وكان الفرق بين الثمن الذي اشتراه به والثمن المعتاد لهذا الكتاب مجهول فكان فكان البيع وقع بثمن مجهول. بسبب شرط
جارة في البيت او في السلف او شرط البيع في السلف كما تقدم ايضا منصور عقود التوريد كما تقدم سوء المتقدم التي سبقت وهي ان ان يشترط المورد ان يقول المورد مستورد للمورد انا اشتري منك هذه السلع
وكان السلع في كذا وكذا. مثلا بالف ريال. الى اجل. هذا تقدم انه ربا وانه لا يجوز. لانه بيع كلا العقدين او كلا غير المنجز. الثمن مؤجل والغلبة المؤجل. لكن ان اشتراه منجزا
مثل ما تقدم اشترى شيئا منجزا معينا سلعة معينة ما تقدم اشترى شيئا معينا موصوفا وغير موصوف لكنه معلوم من حيث الجملة ويجوز للمشتري حبس الثمن. ولا هو يلزمه ان يدفع الثمن. لا بأس
ان تعطي ان تأخر لماذا؟ لانه ليس عقد السلف عقد حاضر ناجز وليس بيعك على بكاره عين معينة وللمستورد ان يؤخر الثمن حتى يستلم السلعة. وهذا بيع صحيح لا بأس به. مثل ما
مثلا سلعة تشتري مثلا كتاب بالف ريال وتؤخر الثمن حتى يسلم بك الكتاب تجعل الثمن رهنا كأنك جعلت الثمن رهنا للكتاب هذا لا بأس به. ايضا والعقول من صور عقول التوحيد ان يتفق شخص او جهة مع شركة على ان
احضر له هذه السلع شيئا فشيئا. ما يسميه الاحناف عقود الاستجرام. يعني كانه كل يوم يأخذ شيئا من هذه السلع كل يوم حصل اتفاق بينهما هذا ربما يكثر في تحتاج كل يوم لهذه السلع متى لو كان صاحب مطعم يشتري الدجاج او يشتري الغنم
مطبخ مثلا او صاحب متجر يشتري السلع من التاجر وهو كل اسبوع يأخذ بالسلع والى نفقة الشرع عنده في متجره اخذ سلع اخرى وهو لا يتفق مع تلك الشركة الثمن غير معلوم على سبيل التحديد. هل يجوز او لا يجوز؟ هل سبقت المسألة هذه المعنى ولم تثبت
المسألة هذي وهي مسألة اخذ السلع اخذ السلع والسعر غير معين اي ثمرة معينة ثم بعد ذلك يقضيه مئات الشهر. يقضيه في اخر الشهر. وهو يأخذ وهو لا يعلم ثمن عشر
الوداد جاء اخر الشهر راح صاحب متجر او صاحب بقالة ثمن السلع كذا وكذا وحاسبها على كل ما اخذ من اول الشهر مع انه يأخذ حدث كل يوم ولا يقول اخذتها من كذا او يقول دعني كذا هل سبقت ما سمعنا او لم تسكت؟ نعم
اصبحت معنا نعم سبق وهي البيع هذه السورة تقدم لنا الصحيح جوازها عند قول الجمهور هذه السورة تنبع في الوقود في عقول التوحيد. وخاصة في الحاجات التي تؤخذ كل يوم. كل ما تقدم
صاحب مطبخ يشتري اغنام من تاجر غنم. تاجر غنم ويذكرونه كل يوم حاجته لكن لا يحاسبهم كل يوم على السر بل لان صاحب ما اقدر اعطيك يعني من اول الشهر على السعي الى اخر الشهر لا اقدر اتفق معك
على الشعر من اول من اول السنة الى اخر السنة. لان هذا الاسبوع لا سعر. الاسبوع الثاني ترتفع. الذي معنى تختلف فنعطيك حاجتك كل اسبوع بحسب الشرح. فان صاحب مطبخ او مطعم يكون صحيح
انا لا اريد الا هذا. هذا لنفسي والناس الذين يشترون كل يوم يشترون كذلك. وانا يشتري الناس لكن انا حاجتي مستمرة حاجتي مستمرة يصعب انني كل يوم اتفق معك. هذا يعوقني العمل. ويعني لا يتيسر. يشغل يصوم عن التجارة
متفقان على ان يؤمن له كل يوم كل اسبوع ما يحتاجه من الدجاج ما يحتاجه من الاغلال ما يحتاجه من هذه اللحوم على حسب حاجة هذه الجهات هذا الصحيح انه لا بأس به
مدافع وهذه المصعدة تترتب او يحصل بها نفعا يحصل به نفعه المستهلكين نفوسهم صاحب المطعم حينما يشتري بالسعر من اول شعر واحد ثم ذاك يؤمن له كل يوم في الاسبوع فقد تعطي الاسعار
وقد تنزل وقد ترتد فيخشى الله ان على الباء على المشتري او على البائع ثم يترتب الظرر على المستهلك لانه اه ربما اذا رفعت الاسعار رفع في السعر اذا نزلت يعني القصد من هذا
انه حينما يكون على ثلاثة لا يعني لا يستمر البيع على وجه واحد ويحسن ظرب والصحيح انه لا بأس به ثم بدأ في احد الشاب يقول الاسبوع الاول سأل كل شاة الف ريال. الاسبوع الثاني سعر كل شاة
الف ومئة عام. الاسبوع الثالث تسع مئة. الاسبوع الرابع الف وخمس مئة. ثم يحاسبه. لا بأس. وكذلك لو كان لحوم خبز له ذلك ونحو ذلك. فهذا كله لا بأس به على الصحيح بما تقدم في المسألة
سابقة تقدم الاشارة الى شيء من ادلتها ايضا هي المسائل المتعلقة بعقول التوريد يشترطون على المستورد الا ينزل عن يقول انت اشتريت منها منا القطعة مثلا بمائة ريال انت سبيلها بمئة وعشرين ولا تنقص عن مئة وعشرين. يفيظون عليه سعر معين
هل يجوز او لا يجوز؟ جمهور العلماء يقولون لا يجوز. لان هذا يخالف مقتضى العقد. فلو انه قال لا تبيعها الا بهذا الشعر ام لا يجوز؟ لا او اشترط عليه الا يبيعها. واذا باعها هو احق بها. قالوا لا يجوز. شروط اخرى
والامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام وذكر صاحب الانصاف ان عليها نصوص احمد رحمه الله انه وهذا يقال اذا كان هنالك مصلحة ولم ولم يكن قصد من هذا النبي عليه الصلاة نهى عن بيع المضطر وهذا من مباركة ولا ظرر ولا ظرار. فان كان هذا الشر
لاجل راع عام وفي مصلحة فلا بأس لانه يورط قد يكون يقول هذه سلعتي وانا الذي هي الحقيقة عند الناس واسعها ثابت وانت حينما تبيعها بغير هذا تهتز وكانت هذه السلعة في الخروج وتفطر ويحصل خلل في السوء ربما خلف الاقتصاد حينما يكون في
فانا احافظ على مكانة السلعة وسمعة السلع. ويكون هذا الربح المعتاد. هذه الاحكام على غير وجوه على وجه الظلم والتعدي وانه يمنع غيره ان يبيع هذه السلعة لكن هذا يأتي بصورة
وهو احتكار بعض السلع وبيع السلع تأتي ان شاء الله في بحث اتي باذن الله لكن هل اذا كان فيها مصلحة فلا بأس. وكان اه وربما ايضا يكثر آآ يعني
لان حينما تكفر وتقل حصل اضطراب يحصل الظهر ايضا على المستهلكين. وهذا امر يعرفه الاختصاص فلا بأس من ذلك. كذلك ايضا لو عليه وهذا ايضا يقع من بعض المولدين للشلة
انا اشجب عليك الا تجتني شنعة منافسة لسلعتي من نفس النوع من نفس النوع. فهذه فيها تلك الجودة وليست مغشوشة. وهي في جودتها يعني تلامس غيرها من السلع. ولو انه
هذا المشتري شرى سلعة اخرى من من دورها من نوعا السلعة هذه السلعة ترتب عليه مضاف لهذا ففي هذه الحالة المسلمون على شروطهم والعصر وهذا شرط لا يحرم حلالا ومن اراد شراء السلعة الاخرى فانه يفسد يعني يذهب الى المحلات الاخرى التي تبيعها. يقول انا ابيعك اه لان
لانك حين معتمد مع انه يحصل ضرر على شركته وقد تحسن خسارة قاعدة عظيمة لما ورد اخبار عن جميع الاسلام وما ورد في الكتاب في فلا بأس على الصحيح بهذا الشرط
