وعن ورخص في العرايا ورخص في العرايا العرايا جمعوا عرية مثل عطية جمع عطايا والعراء اختلف فيها لكن معناها عند العلماء هو ان يباع الثمر في رؤوس النخل بالتمر التمر
في الارض التمر في الارض  وكذلك لو بيع في غير الارض لكن علم هذا التمر والعرايا مستثناة من المجابنة العرايا مستثناة عند العلماء من المجابنة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى
لانه قد يحتاج الى اكل الرطب هذا يحتاج الى اكل رطب وهذا يحتاج الى اكل التمر ولانه وبما انه لا يجوز بيع الرطب بالتمر رخص الشارع للعرايا كما تقدم فانت اذا كان عندك مثلا بستان فيه رطب. والرطب عندك كثير
وتشتهي التمر فلا بأس ان تشتري بهذا الرطب تمر يابس فصاحبك ينتفع بالرطب لانه لا رطب عنده وانت تنتفع بالتمر لانه لا تمر عندك فاكهته والرطب. وانت فاكهتك هي التمر
تشتهي فلهذا توج منه لكن خمسة اوسق فما دون. كما في حديث ابي هريرة جوازه في خمسة اوسق فما دون والعرايا لها احكام كثيرة لكن مجملها مثل ما تقدم هو ان يباع الرطب
باليابس من التمر عند الجمهور انه خاص بالرطب دون غيره من العنب او الحب الرطب باليابس الجمهور خصوه بالتمر ما الطريقة الطريقة ان يتفق اثنان صاحب التمر وصاحب الرطب ان يتبايع فيذهبان جميعا الى النخل
والتمر حاضر تمر حاضر عندهم فاذا كان هنالك تمر مثلا دون خمسة الوسق الوسق كم صاع الواشق ستون صاعا خمسة اوسق ثلاث مئة صاع وهو مقدار وجوب الزكاة نصاب الزكاة
لكن هل يجوز خمسة اوسق او لابد ان يكون اقل الجموع على انه لابد ان يكون اقل ان يكون اقل بشيء ياسين ولو صاع مثلا او اقل من صاع يعني
لو كان المجموع مئتان وتسعة وتسعون صاعا. وشي يسير دون الثلاث مئة. وقيل اربعة اوسق يعني فيما دون دون خمسة اشق اي اربعة اشق وهذا جاء في رواية عند احمد رخص في العرايا في الوثقين والثلاثة والاربعة
ولهذا الاحوط ان تكون اربعة اوسق يعني يكون المجموع مئتان واربعون صاعا هذا الاحوط والاحسن لانه ما دون او اربعة خمسة اوسق وجاء في الرواية الاخرى حديث احمد اربعة اوسق
كأن دون الخمسة المراد الأربعة ولهذا كان هذا هو الاسلم والابرأ فاذا كان عندنا مثلا تمر دون خمسة اوسق في البستان فاجتمع صاحب بستان وصاحب التمر. صاحب الرطب وصاحب التمر
وكان يعلمان الخرس او جيء بخارص يعني يقدر الخرس هو التقدير فيقول مثلا الخارس هذه النخلة مقدار خمسون صاع خمسون ساعة الان رطب فاذا يبست صارت مثلا ثلاثين صاعا يحسبها ثلاثين صاع تمر
ثم الى نخلة اخرى حتى يخرس نخلات يكون المجموع مثلا مقدار اذا كان هناك اذا كان عنده مئة عنده مئة اصاع تمر حتى يخرس نخلات مجموع ما يؤول الرطب الذي فيها الى التمر
يكون مجموعة مئتي صاع يكون مجموعه مئتي صاع من التمر هو في الحالة الان اكثر من مئتي صاع. قد يبلغ ثلاث مئة صاع لكن حينما ييبس هذا الرطب يكون قدره مئتي صاع
يكون قدره مئتي صاع. في هذه الحالة لا بأس اه ببيعه به لانه دون دون خمسة اوجه شرط اخر ان يستلم البائع التمر يكون حاضر وان لم يكن حاضر يذهب مع
المشتري الرطب الى مكان التمر في بيته او بستانه او مستودع ويقول هذا التمر فيستلمه فاذا اقوظه اياه انتهى الامر هذه هذا لشرطان. هناك شروط اخرى وقع فيها خلاف. وهل يشترط مثلا
الا يكون عنده دراهم هذا شرط قال بعض العلماء اذا كان صاحب التمر عند الدراهم عنده مال لا يجوز ان يشتري الرطب بالتمر لانه مستغن عن الشراء عن طريق الخرس بالدراهم. والصحيح انه ليس بشرط. والحديث الوارد فيه ضعيف. انهم اناس من انصار
عندهم تمر وليس عندهم نقد دراهم الامر الشرط الرابع هل يشترط الحاجة او لا بأس ان هل يشترط الحاجة او لا بأس لأجل التفكه صحيح انه لا بأس لو ان الانسان
اراد ان يتفكه يعني غني يستطيع مثلا ان يشتري انواع من التمور لكن هو يريد ان يتفكه يعني بهذا النوع من الرطب ويمكن ان يشتري غيره. لكن اراد هذا النوع من الرطب وعنده التمر. فالصحيح انه لا يشترط لانه رخصة والنبي اطلق الرخصة. ولم يقيدها
بشيء وما جاء من تقييدها بالفقراء او من لا ليس عنده دراهم كله لا يثبت كله لا يثبت الشرط الخامس ما تقدم ذكرناه هو خرسها لابد ان تخلص ما تباع بلا خرص بمعنى ان يأتي الخارص الذي يعلم الحال
ويقول قدر هذا الرطب مثلا مئتي صاع فيباع بمئتي صاع. تمر من التمر اليابس. ولهذا استثنى العرايب وهذا مستثنى من الربا المحرم لاجل التفكر لاجل التفكه مع ان اصلا اصله مجابنة واصل ربا
وفي دلالة على سعة الشريعة وانها تراعي احوال الناس وحاجات الناس والامور التي يشتهونها وان كان في الاصل محرم ومع ذلك روعي لهم مثل هذه الحال وجوز لهم شراء الرطب بالتمر بهذه الشروط
جوز لهم بهذه الشروط مع انه لا ظرر بالله حاجة لاجل التفكه يريد ان يتفكه مثلا مثل غيره من الناس ولا هو مستغني مثلا بانواع من التمور لكن لما رأى غيره يشتري يتفكه بالرطب وعنده تمر
او يعني عنده تمر فلا بأس من ذلك لا بأس من ذلك من اجتراء الرطب بالتمر  وعن الدنيا ورخص في العرايا. والرخصة في العرايا من الاصل المحرم والمزامنة. وهل هذا خاص
بالرطب والتمر الرطب والتمر او يجوز بالرطب والرطب يعني لو ان انسان عنده رطب. انت عندك رطب وتريد رطب اخر هل يجوز ان تبيع الرطب الرطب خرسا نعم في اختلاف
في خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة منهم من منع وهو الجمهور ومنهم من جوز منهم من جوز ان يباع الرطب بالرطب خرسا وهذا هو الاظهر في رواية البخاري
بالرطب للرطب او التمر وجاء في رواية وهذه قيل انه شك قيل انها شك لكن جاءت رواية الصحيح عند ابي داوود والنسائي بالرطب والتمر بالرطب الرواية الصحيحة صريحة بانه يجوز ان تبيع الرطب بالرطب خرصا
هذا يبين كيف وسع الشارع هذه مسألة والمعنى انك تتفكه بالرطب الاخر ما عندك رطب لو النساء مثلا عنده رطب من تمر واخلاص رطب مثلا من السلج او الروثان او البرحي مثلا
عنده رطب وعنده جاره رطب اخر صحن بستان فقال انا اشتهي هذا الرطب وانت تشتهي هذا الرطب لنبي احدهم بالاخر لانه رطب برطب وهذا على ما تقدم على انه لا يجوز بيع الرطب بالرطب
لكن اذا جوزنا بيع الرطب بالرطب المتقدم. في هذه الحالة يكون بيعه به كيلا. يكون بيعه به كيلا وبالجملة يجوز. لكن في الغالب ان مثلا ان الرطب قد يكون في رؤوس النخل
واذا كان في رؤوس النخل لا يمكن كيله لا يمكن كيله. وقد يكون الرطب الاخر في رؤوس النخل. ايضا لا يمكن كيله. ويخرص هذا وهذا او يكون احد فيروس النخل والاخر في الارض
فهذا قد يعلم من حيث الجملة وهذا لا يعلم فلابد من الخرس لابد من خرص اذا كان او احدهما على رؤوس النخل لابد من الخرص ولهذا يخلص هذا ويخرص هذا. فاذا علم خرصهما
جاز بيع الرطب بالرطب على هذه الرواية المسألة الاخرى هل يجوز ان هل تجوز العرايا عند وصاحب الاغنام عنده ليس عند خبز يابس لكن عنده خبز رطب عنده خبز رطب
فجوز بعضهم مثلا ان يشترى الخبز اليابس بالخبز الرطب هذا يحتاج الخبز اليابس مثلا لبهائمه وهذا يحتاج الخبز الرطب لاكله وجوز رحمه الله شيخ الاسلام في بعض السور قال في المواضع التي يكون فيها حاجة ونص على بادية الحجاز يعني في ذلك الوقت الذي كان فيه لانه قد يحتاج الى الخبز الخبز الرطب
الخبز واليابس والجمهور على انه خاص كما تقدم بالرطب بالتمر والرطب. وبالنظر الى العلة جوز لانه لا يتردد حينما تظهر العلة في الحاق الفرع باصله اذا كان مساويا له او كان الفرع اولى
في المعنى لو كان فرع في المعنى اولى مما في الاصل
