من المسائل ايضا في هذا الباب ان السلم كما نص العلماء يثبت في المكين والموزون والمعدود والمزروع الموجوم بوزنه البكي البكي له المعدود بعده  مثل بيض معدود قد يباع عددا
بحسبه قد يباع مثلا نسبة اخرى مثلا الكرتون وكل كرتون فيه كذا المقصود ان نكون ان يكون مضبوطا وفي الغالب انه يعلم يعلم عدده فاذا حدد مثلا بيع مثلا كمية معينة علم. وكذلك ايضا المزروع تبيعه مثلا ثيابا
ملابس ونحو ذلك مزروعة بالمتر او او بغير ذلك من انواع القياسات او وكذلك المعدودات نوعان معدودات متقاربة ومعدودات متفاوتة. فاذا كانت المعدودات متقاربة في هذه الحالة  في هذه الحالة لا بأس لا بأس ان ان يعني لا بأس ان يتفق عليها. يجب الاخوان هؤلاء
وسط الحلقة هداهم الله فالمعدودات نوعان معدودات متقاربة ومعدودات متفاوتة المعدودات المتقاربة هادي لعباس وان تفاوتت يسيرا يعني احياء البياضية تفاوت البرتقال يتفاوت قد يشتريه بالعدد لكنه متقارب التفاح مثلا متفاوت تفاوت يسير لا يظر هذا
ممن يبيعه مثلا بالعدد واما ان يبيعه مثلا بكراتين ويكون معلوم من حيث الجملة عددها فالشأن هو معرفة ما يزيل الخلاف بين المسلم والمسلم اليه  والنوع الثاني مع روايات متفاوتة من الحبحب مثلا
لكن اذا كان الحبحب اسلم الى انسان في حبحب مثلا مئة حبة الف حبة من الحبحب فاذا كان هذا الحبحب معلوم انه متقارب يعني المزرعة الفلانية متقارب لا يتفاوت كثيرا لا بأس ان يسلم بالعدد. وان كان متفاوت
فلابد يعني ان يضبط بطريقة اخرى  بالوزن اسلمت لك مثلا في اه حبحب مثلا الف كيلو الفي كيلو ثلاث الاف كيلو يوزن بالوجه بالوجه. باي الة من الات الوزن. وهي متيسرة تعلم
حينما لا يمكن اه ضبطه بالعداد الوزن اظبط هنا اذا اسلم الانسان مثلا في البر وش يكون؟ بالكيل ولا بالوزن اذا اسلم في في البرج البر البر يكال ولا يوزن؟ الان يوزن لكنه في الاصل يكاد الان هو يوزن الان كلش يوزن الان
حتى الحيوانات وحي تباع بالوزن. ما تركوا شيء الا وزنوه اليوم  كل شيء يهجر للخيل نادر لا يكاد يوجد ولهذا هل يجوز ان يباع المكيل وزنا في السلام؟ يجوز على الصحيح
يجوز لكن في باب الربا لا يجوز. ما تبيع وزنة بر كيلو بر بكل بر كيلو بر لا هذا لا هذا لا يجوز ان تبيع كيلو مر بكيلو مر. فلان لان الحب يختلف
يختلف ربما يكون مثلا في الميزان نوعان مثلا نوع من الحب كلاهما قمح كلاهما شعير ويكون احدهما مثل الاخر وزنا الاحوزة لكن لا يبلغ وزنه حتى يكون مقدار ماذا صاعد؟ وهذا صاع. فلو تصاعن في الميزان من هذا وصاع صاعين في الميزان من هذا استويا. لماذا؟ لان احدهما اكثر كثافة
ثقيل ثقيل فيتفقان في الوزن ماذا اذا كان احدهما صاعين والاخر كم اليس كذلك لان احدهما ثقيل. بعض بعض الشيء ثقيل لكن اذا وضعتهما في الصاع صاع بصاعين ما يجوز
هذا لا يجوز لكن في باب السلف لا بأس لانه ليس بيع يعني آآ ليس بيع ربوي لا يجد بينهما الربا. لان الثمن والمثمن لا يجري بينهم ما دام لا يجري بينهما الربا لا يظر
ان تشتري المكيل وزنا والموزون كيلا. فلو قلت مثلا ابيعك مثلا او اشتري منك الف كيلو رز ارز او الف كيلو بر جاش وتشتري من الثمن واللحم يوزن اللحم يوجد
لو لو انك اشتريته كيلا اشتريت منك الف صاع من اللحم. لكن في الغالب هذا اذا كان آآ عظمه قليل وان كان المقصود ما دام انه رضي بذلك لابد ان يكون يعني موصوف وصفه
واضح من خالي من العظم لانه قد يختلفان حينما يكون عظم فيتجافى في المكينة. ولهذا هو الغالب لا يباع كينا يباع وزره. انما المكين هو الذي يباع وزنا كثيرا. يجوز على الصحيح ان يباع
المكين وزنا. يعني لا يجري بينهما بين المثمن والثمن الربا نعم  كيف الثمن نعم  لا لا يوم يوم القبض لا بد من تحديد يوم الاسلام يوم تسلم اليه في يوم القبض يوم الاتفاق على العقد. في يوم الاتفاق عقد تقول اسلموا اليك
مثلا في الف صاع بالف ريال الى سنة من نوع كذا تضبط الاشياء التي تبذل خلافة. هذا يعرفه يعني كل صنف يعرفون هذا الشيء والانسان لابد ان يعرف الشيء الذي يريده حتى يرتفع النزاع بينهما
ذكرت ان يتفقان على الثمن يوم العقد نعم لابد انطباع الثمن يوم العقد يوم العقد ولو نزع ذلك ما ولو نزل بعد ذلك. اللي اذا اتفق على الثمن لو اتفق مثلا على الصاع بعشرة ريالات ثم وقت
تشرين صار الصعب عشرين ريال يلزمه التشريق يلزمه التشريم في هذه الحال الا حينما يتعذر عليه ذلك يحصل له هذه مسألة اخرى يعني في عند المسألة اذا تعذر تسليم هذه مسألة اخرى تعذر التسليم المثمر
هذي مسألة اخرى يعني العلم يقولون للمسلم الرجوع في الثمن المسلم الرجوع في الثمن يتعذر تسليمه او لم يوجد مثلا ومسألة حصول الضرر هذه مسألة اخرى. هذه مسألة اخرى. المعدودات كما تقدم
نوعان نوع متقارب نوع متقارب فهذا يباع عددا مثلا بالكرتون كل كتب مثلا فيه ثلاثين حبة فيه مثلا ثلاثين طبق عشرين طبق والطبق فيه ثلاثون حبة او اقل او اكثر
هذا لا بأس هذا ابيعه اه بشيء معلوم ولا بد ان يبين هذا النوع من هذا المشترى من هذه الفواكه لانها تختلف بحسب المكان الذي اه تكون فيه اذا كان مختلفا تقدم انه بالوزن
لكن هنالك ايضا نوع اخر لا يعني لا يباع هنا عددا او لا يتأتى مثل انواع الخظروات انواع الخظروات الخش ونحو ذلك. هذه بالرابطة في الحقيقة هل يمكن ان تباع بالعدد
اليوم كنت بعمل عدد اذا امكن لا بأس اذا امكن لا بأس تباع يقول بعتك مثلا مئة ربطة مئة ربطة فان كان لا يمكن بيعها فانها تباع بالوزن. ويوم كنت تباع بالوزن والعدد
يبيعه مثلا مائة حبة مائتي حبة كل حبة مثلا وزنها كيلو لا بأس والصحيح انه يجوز فيه لانه يمكن ظبطه لان المعول على الظبط المعول على الظبط الذي ينفي الخيام بينهم وكذلك يجوز
شلل بالحيوان على الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام استلف بعيرا ورد بكرا رباعيا عليه الصلاة ورد رباعيا يعني يعني اكبر منه سنا واحسن هذا من باب احسانه في القضاء عليه الصلاة والسلام
ويروى عن عمر ان من اضواء ان الربا ان من ابواب الربا ابواب تخفى. او قال ان من الربا ابواب تخفى منها السلم في السن. اي في الحيوان لكن يظهر في ثبوت عن عمر هذا والصواب انه يجوز السلم في الحج
والنبي كذلك استسلم وبعيرا ورد رباعيا عليه الصلاة والسلام. ثم يعرف الوصف بالتقريب يعني ليس المقصود هو ان يكون مطابقا يعني لا انما بالتقريب الشيء الذي لا يحصل فيه النزاع مثل ما تقدم في بيع المعدودات قد تختلف اختلاف يسير
الكبر والصغر لكنه لا يحصل اخيه. يستلمه ولا يحصل عليه خلاف ولا اي نزاع
