مسألة اخرى نعلم ان السلم عقد مستقل الاستسماع عقد مستقل البيع السلعة الحاضرة عقد مستقل. التقسيط عقول مستقلة. انواع كثيرة من البياعات ولله الحمد كما تقدم الاصل في البيعات الحلوة الاباحة
فانت حينما تريد ان الشلم لابد من تقديم رأس المال كاملا لا بد من تقديم رأس المال كامل على الاجال على اجل محدد ويجوز كما سيأتي ان شاء الله ان يكون اجالا ان يكون اجالا متعددة
ليس كالاستثناء. ولهذا من منع الاستصلاع قال لا يجوز من منع استصلاع واليوم منعه قال لا يجوز الا ان يسلم رأس المال  والصواب ان الاستصلاع يجوز والاصل حلو الاباحة وتقدم بذكر ادلته. لكن الفرق بينهم وبين السلم الاستصلاع لا يشترط فيه تقديم رأس المال. لا بأس ان تتفق مع
يصنع لك هذه الان هذا الجهاز وتتفقان على اعطاء المال اما باجال محددة او تعطيه مقدم ثم القسط الثاني بعد ذلك او مؤخر  كله جائز ولله الحمد عندنا مسألة البيع
الفرق بين البيع والسلف السلام نوع من المبايعات لكن هناك بيوع اعيان وبيوع اوصاف بيعة معينة هذا بيوع عيال الشلن بيع اوصاف ولهذا النبي عليه قال لا تبع ما ليس عندك
العين المعينة لا يجوز ان تبيعها الا ان تكون مالكا لها قادرا على  تبيعها وانت غير مالك الله لا يجوز ان تبيعها وانت غير قادر على تسليمها. الشلل يجوز ان تبيع ما لا تملك
يجوز ان تبيعوا المعدوم. وليس معدوما السلم ولهذا قال بعضهم ان السلم مستثنى من بيع المعدوم. والسلام على خلاف القياس. لان القياس انه لا يجوز بيعه المعدوم وليس في الشريعة شيء على خلاف القياس ابدا
فاما ان يكون هذا القياس هذا القياس باطل لا يصح. لو قيل هذا على خلاف القياس على خلاف القيس اما ان يكون هذا هذا الشيء الذي ذكر ليس قياسا بل قياسا باطلا او يكون الحديث المذكور او
تقول لا يصح لا ياخذ امرين اذا قيل هذا الدليل على خلاف القياس هذي ذكر بعظ اهل العلم جعله كقاعدة وان السلام على خلاف القياس وان الاصل انه لا يجوز بيع المعدوم
والصواب ان يقال انه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس ليس في شيء على خلاف الذي قيل انه على خلاف القياس اما ان هذا الشيء لا يصح او هذا الدليل لا يصح. حديث ضعيف
او ان كان يصح فالقياس المنعقد في نفس المتكلم قياس باطل لا يصح والا فاستقر اهل العلم كل ما قيل على خلاف القياس فكان من اعظم الاشياء موافقة للقياس الصحيح. مثل السلف ومثل مثلا المزارعة والمغارسة ونحو ذلك على
ثلث على الربع موافقة للقياس الصحيح وهذه بسطة واتكلم فيها رحمة الله عليهم ولهذا اذا كانت عينا معينة اذا كانت عينا معينة فلا تباعوا لا تباع الا اذا كانت مملوكة او لهذا قال لا تبع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك في حديث عبد الله ابن عمرو رضي
الله عنه حديث حكيم الحجاب رضي الله عنهم جميعا اما السلم فانه بلع موصوف هذا بيع اوصافه فالبيوع نوعان  وبيع اعيان بيع الاوصاف هو بيع الشنب بصفة محددة واوصاف معلومة مضبوطة
الى اجل معلوم وكذلك سائر ما يشترط من الاوصاف واهل العلم ذكروا اوصافا في البياعات ثم اليوم استجبت كثير من البياعات. فلهذا تختلف هذه البياعات او هذه الاوصاف بحسب هذه البياعات
ولهذا قال بيع موصوف في الذمة فليس على خلاف القياس. والشرع لم يأتي بالمنع عن بيع المعدوم. لا قالوا ان هذا بل معدوم طيب لو كان معدوم لا يضر. هل جاء الشرع بالنهي من المعدوم؟ لا
وليس في حليب نعم غير المعدوم. انما الشرع نهى عن الغر عن ما يدرى عن يدرى او لا يدرى هل يحصل او لا يحصل؟ هذا الذي جاء الشرع بالنهي عنه. هل يحصل او لا يحصل؟ اما الشيء الموصوف والمضبوط
وان كان معدوما فهذا لم ينهه الشارع فلم يعلق الشارع النهي بالمعدوم ولا بالموجود وتقدم انه نهى عن بيع الموجود تارة واجاز بيع المعدوم تارة اخرى اشياء موجودة ناعمة السمك في الماء في البحر ما تبيعه موجود. الطير في الهواء مشاهد موجود ما تبيعه
والمعدوم مع الثمرة. حينما تنضج وتصلح تباع مع كثير منها معدوم حتى الان تخرج كذلك تبيع على الصحيح الثمار والخضروات التي صلحت وهي تخرج لا زال الكثير منها في الارض. اللقطة الاولى او النقطة الاولى خرجت
البقية فيها شيء كثير فتبيعها جميعا. يصح مع انه بعضه لم يخرج حتى الان او معدوم حتى الان لم ينبت في باطن الارض فيباع لانه يعرف عادة ان هذه تخرج منها تخرج من لقطتان ثلاث لقطات ونحو ذلك
ولهذا لم يعلق الشارع البياعات لا بالمعدوم ولا بالموجود انما نهى عن الغرر ايضا من ما يتعامل به في البنوك او ربما تقع احيانا بياعات بالشلن وتربط بانخفاض السعر او ارتفاعه
يشتري مثلا هذه سلعة اشتري منها مثلا مئة حبة مئتي حبة. موصوف الذمة او نقول مثلا مئة صاع مثلا بر ويقول بعشرة لكن ان انخفض سعره الى خمسة فبخمسة ويقول مسلم الان زاد
الى خمسة عشر بخمسة عشر هذا في الحقيقة مقامرة. اذا كان من جهتين وان كان من جهة واحدة هو غرر مخاطرة ولا يجوز لانه في الحق بيع بسعر مجهول. ولان في غرر المخاطرة فلا يجوز البيع وتعلق ويعلق الثمن بانخفاض
السعر مثلا او انخفاضه او ارتفاعه هذا محل اجماع من اهل العلم انه لا يجوز
