مواضع رفع اليدين جاءت احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة فرفع اليدين الرفع المطلق هذا لا خلاف في بين اهل العلم وانه يرفع يديه في اي وقت للدعاء اذا كان لا يتخذ هذا الوقت
ويخصصه دون غيره ويعتقد انه افضل. لان التخصيص للاوقات والازمنة والامكنة في باب العبادات  يشرع الا بدليل وهذه قاعدة متفق عليها بين اهل العلم. من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. قال سبحانه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
فباب العبادات لا يشرع منه الا ما دل عليه الدليل ولذا لما جاء الرفع المطلق في اخبار متواترة في الصحيحين اخذ العلماء بمشروعية الرفع المطلق في اي وقت ما لم يكن منشغلا بغيره
ما لم يكن محل عبادك فلا ترفع اليدين مثلا بعد التسليم من الصلاة فان هذا موطن ذكر فلا ترفع في هذا الموطن لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع يديه
في هذا المكان وكذلك لا ترفع يديك على جهة الظن لهما بعد الرفع من الركوع انما ترفع اليدين تشير بهما. كان يرفع يديه لكن رفع اليدين للدعاء بمعنى ان تضمهما وان
هلا بواب باطنه مثلا الى السماء على هيئة الدعاء والسؤال وكل موطن له مو عبادة خاصة فانه لا يضاف اليه عبادة اخرى الا بدليل المواطن الخاصة هذا هذا موطن او الموطن الثاني رفع اليدين في مواضع خاصة او النوع الثاني. وهذا كما سبق ورد في ادلة
رفع يديه في القنوت. قنوت الدعاء. قنوت النوازل رفع اليدين في الاستسقاء اه كذلك جاء خلاف في رفع اليدين بعد النوافل مسح ومسح الوجه بهما وتقدم عنا المسح ضعيف حديثان ضعيفان ومن العلم من قواه. ولهذا لم يشدد فيها اهل العلم
من جهة المشيخ ومنهم من قال لا يتخذه عادة ومن منع قال ان هذا من باب العبادات ولابد من دليل بين هذا هذه مواطن جاءت فيها ادلة فنفعل ونصنع كما صنع
في الاستسقاء جاء الربع في الجمعة وجاء الرفع انه عليه الصلاة والسلام استسقى وجاء ايضا انه عليه الصلاة والسلام دعا في استسقاء دعاء مستقلا. دعاء مستقلا غير الدعاء الذي كان في خطبة الجمعة معنى ان صلاة لها صفات لكن الكلام في رفع اليدين. وهذا مشروع بلا خلاف وهذا الموطن وهو
في الاستسقاء هو الموضع الذي وقع عليه الاجماع وقع الاجماع على رفع اليدين وما سواه وقع فيه خلافة في القنوت قنوت النازلة قنوت الوتر هذي واقعة فيها خلاف. اما رفع اليدين في الاستسقاء فما ذبح الاجماع من اهل العلم. لوظوح الادلة
صراحتها لكن الصواب انه كل ان كل موضع ثبتت به السنة فالواجب القول به مما تقدم ايضا ان نتقدم في مسألة استسقاء يوم الجمعة ذكر مسألة رفع اليدين للناس. رفع اليدين للناس. وهل يرفع الناس ايديهم؟ او لا يرفعون ايديهم
هذه المسألة انا ذكرت انه  انه رواه البخاري معلقا ووصله احمد او انه عند البخاري معلق وقد راجعت هذا الخبر  وجدت عند البخاري كما تقدم وهو عند البخاري معلقا. قال وقال ايوب بن سليمان بن بلال
وفيه انه عليه السلام رفع يديه ورفع الناس ايديهم. لكنه موصول عند الاسماعيلي وصله الاسماعيلي. المسألة الاخرى ما يتعلق برفع اليدين سبق اشار اليها بالبحث بالامس وفي مواطن اخرى في الحج
ذكر العلماء ان ان اليدين ترفعان في الصفا والمروة  كذلك عند الجمار الصغرى والوسطى مزدلفة وفي عرفة  اخرى هل هناك مواطن اخرى في الحج عند رؤية البيت رؤية الكعبة ذكر بعضهم هذا
نعم يعني هذه مواطنتي ذكرت ورد في هذا حديث رواه الطبراني والطحاوي عن ابن عباس انه قال ترفع الايدي في سبعة مواطن وفي لفظ لا ترفع الا في سبعة مواطن
عند الصفا والمروة عند والمروة عند رؤية البيت  في عرفة وفي جمع وعند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الصغرى والوسطى نعم ذكر سبعة مواطن. سبعة مواطن. وهذا حديث ضعيف في رواية ابن ابي ليلى. مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رواه ابن
في شيبة من رواية محمد بن فضيل عن عطاء ابن السائب عن سعيد عن ابن عباس ووقوفا وهدا من طريق عطاء طريق عطاء بن الشائب رضي الله عنه بعد الاختلاط لكن
ان يبين ان الحديث  وضعيفك لا الطريقين على ما يزيده. يعني من جهة عدم رفعه بعدم رفعه وكذلك ثبوت رفعه وفي ثبوت وقفه نظر ايضا. ورواه البخاري ايضا في جزء القراءة. اشار اليهم ولكنه موقوفا على ابن عباس. البخاري له جزء
في جزء رفع اليدين له جزء رفع اليدين وذكره موقوفا رحمه الله على ابن عباس احسن الاحوال ان يكون موقوف اما مرفوع فلا فينظر في هذه المواضع ينظر في هذه المواضع الذي ثبت
هذا في حديث ابن عمر البخاري في الجمعة الصورة الوسطى هذا  كما في حديث ابن عباس في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام وقف عند الجمرة رمى الجمرة ثم وقف عندها طويلا الصغرى
ثم عند الوسطى وقف عندها طويلا بعدما رماها جاء عند ابن ابي شيبة بسند صحيح من حديث ابن عمر ان ابن عمر كان يقف بقدر سورة البقرة ابن عمر كان يقف بقدر سورة البقرة
وهذا من فعله رضي الله عنه في رفع اليدين الذي ثبت للحج هذين الموطنين. وموطن ثالث وهو يوم عرفة. هذا ثبت عند النسائي انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام رفع يدي عليه السلام وفيه انه لما سقط خطامها لقى يده
تناوله بيد اخرى وهو رافع يد الثانية تناوله باحدى يديه وهو رافع لليد الثانية. وليبين ان الانسان اذا كان يدعو مثلا ورافع يديه وتناول شيئا او اجال شيئا او وضع شيء على بدنه انه لا يضع اليد الاخرى يكون رافعا لها. رافعا لها. لانه لم يحتج اليها
فلذا هذان الموطنان مع الرفع يوم عرفة كما تقدم وما سواه ينظر هل ثبت في دليل او ثبت بدليل من مزدلفة عند الصفا عند المروة اما عند رؤية البيت وكذلك في حديث ابن عباس عند رؤية البيت مع ان جابر رضي الله عنه جاء عنه
رواية عند الترمذي انه قال لم نكن نفعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم انما يفعله اليهود ورفع ما عند رؤية البيت. وفي سندها ضعف انما هذه الرواية تقابل هذه الرواية
والامر مداره على الدليل هذي القاعدة في باب العبادات. يعني بعض الناس كلما هوي شيئا من امور العبادات فعله. يقول خير وعبادة نقول لها من قال لك خير حينما تفعل على غير هدي عليه الصلاة والسلام وان كنت تزعم عبادة فهو شر
بدعة وشرها المحدثات البدائع هذي شر العبادات التي تحدث بل قد تكون اشد احيانا وفي كثير من احيان من المعاصي وتختلف رتبها فالعمدة على ثبوت الدليل كما تقدم استدل بعضهم بحديث ابي هريرة الذي في صحيح مسلم يوم الفتح وانه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة
طاف بالبيت عمل الى الصفا ودعا ورفع يديه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في غير نسك في غير نسك وفي الصفا واستدل به بعضهم هل يستدل به في الحج؟ الله اعلم
مع الجمهور علماء قالوا بذلك اتفاق هذي تحتاج الى تحرير المسألة وهي مسألة رفع اليدين عند جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لم يذكر شيئا من هذا ما ذكر هذا رضي الله عنه
ولا شك ان هذه الهيئة هيئة مهمة هذه هيئة مهمة وهي رفع اليدين رفع اليدين عند الصفا والمروة هيئة مهمة فلو كان مشروعة او لو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عنها
ما سكت عنها جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه كونه لم يذكره وذكر تفاصيل كثيرة رضي الله عنه خاصة في هذا الموطن يعني عند الصفا ثم المروة كلما وقف عند الصفا والمروة ان يفعل ذلك لا يغفله جابر رضي الله عنه. كونه لم يذكره رضي الله عنه
ما يدل على انه لم يفعله والله اعلم يعني لكن قصدي هذا من حديث جابر اما الجزم يحتاج الى تمام بحث ومزيد بحث في هذه المسألة هل اجماع هل هو قول جمهور العلماء في هذه المسألة؟ هل هو اجماع؟ الله اعلم لا ادري
لكن هم يذكرونه في المصنفات والجماع لابد ان كان يجماع لا يمكن ان يكون اجماع الا له مستند ابدا. لابد ان يكون مستند ومستند لابد ان يكون صحيحا ابن عباس ضعيف
وان لم يكن حديث لابد ان يكون مستند استنباط لا يشترط استناد القياس الى نص او ظاهر لو كان استند مثلا الى معنى صحيح كذلك استند الى معنى صحيح قياس استنباط صحيح لا للنزاع فيه
فيحكى عليه الاجماع ايضا ليس معنى انه يستند ان لابد ان يكون نصا من قول النبي عليه الصلاة والسلام او ظاهرا حديثا ظاهر القول عليه السلام بل لو كان اعلن متفقا عليه لا ينازع فيه احد
المعاني والنظر في النصوص وهذا يقع في مسائل كثيرة في ابواب العبادات خصوصا تقدم لا يقضي القاضي وهو غضبان. الحقه العلماء رحمة الله عليهم في شدة بشدة الغضب ما هو
في مسائل كثيرة مسائل كثيرة وايضا ما يكون من باب قياس الاولى ما بك قياس الاولى فانه ايضا مستند فينبغي النظر في هذه المسألة حتى تتحقق  وجه الدلالة الصحيح في هذه المسألة
