تقدم ايضا في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فان رضي امسك وان سخط ردها وصاع من انتظر وصاع من تمر في دلالة كما قال العلم ان بعض البيوت المحرمة تصح مع التحريم تصح مع التحريم. وتقدم
الركبان لا تلقوا الركبان ومن تلقاه فشيده بالخيار هذا صحيح ولا غير صحيح؟ الركبان صحيح او غير صحيح؟ نعم في تلقي الركبان. صحيح. لماذا؟ شو الدليل الصحيح والبعض سيده بالخيار. الخيار يدخل به الصحيح او فاسد البيع الصحيح. فلما اثبت الخيار
دل على انه صحيح. وهذا فيه اشارة الى ان بعض البيوع تكون محرمة لكن صحيحة. وانه لا ملازمة بين التحريم والفساد. الاصل ان ان المنع انفاس هذا العصر هو قائد
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اختلف العلماء في النهر يقتل الفساد الصحيح انه يقتل الغشاء الا ما دل عليه الدليل. فذكروا هذا في البيوت والا في الاصل في
مباراة الاهلي فساد الاصل في العبادات انها الفساد الا ما دل الدليل عليه من بعض المسائل التي وردت دليل على صحة الصلاة وان كان واقعا في امر محرم. كما لو كان صلى في ثوب معصوم او مكان مغصوب. او
لبقعة البقعة المغصوبة ثوب مغصوب او مغتسلا اتوضأ انه مغصوب نحو ذلك والصحيح صحة صلاته او صلى بخاتم ذهب الصلاة امور صحيحة وان كان اثما لان هذا النهي شامل له في الصلاة وغير الصلاة ليس متوجه لهذا الصلاة
كذلك ايضا قالوا في البيوع اذا كان هذا البيع النهي لا يعود الى ليلة المبيع انما لامر تعود الى المصلحة المتعلقة بالبايع ورضي به فلا بأس اذا رضي فلا بأس مثل بين الركبة
فرغي فلا بأس. وكذلك ايضا في هذه مسألة اذا رضيها امسكها وان سخط ربها صامتة لم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام البيع والا في العصر ان النهي والفساد. وهذا اذا عاد الى ذات الشيء. مثل النهي عن الصلاة بعد العصر. النهي
اوصل ايام العيد هذا النهي والفساد كذلك اذا عاد الى شرط يختص بالصلاة بذات الشيء مثل الصلاة بالنجاسة والنجاسة او في موقع النجسة. هذا مع العلم بها. الى تفاصيل اخرى في هذه القاعدة ذكر عليه رحمة الله عليه
