وهل يدخل هدا الغرض المعدول؟ المعدوم يختلف. المعدوم قد يدخل في الغرض وقد لا يدخل في الغرض. ينبغي ان يعلم ان الشارع لم ينهى عن المعدوم ولم يجوز للعلم موجود. فليس الوجود والعدم دليلا
على الجواز والتحريم وليس العجب دليل على جواع منع البيع وليس الوجوب دليل على البيع اليومين انما الدليل او المخول للجواز من عدمه هو انتفاء الغرض ولو كان ولو كان موجودا فقد يباع المعجون. ويجوز لا يكون مشروعا باتفاق. وقد
يوم النعمة يا الموجود. لكونه مجهول. لا يعلم. موجود لكنه لا يجهل. لكن وجها لا يعلم وهو موجود قد يكون موجود ولورى لكن لا يقدر على تسليمه بيد الغاصب هذا موجود فليست العلة
في الشريعة ولذا قول من قال ان السلم مستثنى المأجور هذا ليس بصحيح او ان السلف على خلاف القواس هذا ليس بصحيح او الوزارة او على خلاف القياس هو صحيح على خلاف القياس الذي انعقد في نفسه من قال هذا الكلام وانقياس الفاسد. اما القياس الصحيح فلا
الشريعة بجواز شيء على خلاف القياس. ربما او وقع في بعض كلام اهل العلم انواع من التزموها وقرروها وقلد بعضهم بعضا فجعلوها اصلا في هذا الباب هذه انواع من القياسات
لما ورد بعض الادلة التي تخالف هذه القياسات قالوا هذا جائز على خلاف القياس. وهذا باطل عند فصل هذا القيم رحمه الله شيخ الاسلام كثير من علم من قبلهم بعدهم هذه مسألة وقال ليس للشريعة شيء على خلاف القياس
بل هو عين القياس واعلم الناس بالقياس الصحابة رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام علمه وبين له تعلموا منه واخذوا منه عليه الصلاة والسلام فهم من اعلم الناس في هذا الباب رضي الله عنهم بالقياس الصحيح من الفاسد
وعن المقولات في هذه المسائل ولهذا ترى المسائل التي يقع فيها خلاف عند المتأخرين ويكون للصحابة قول فيها من جنس هذه المسائل ترى الصواب ظاهر في قول الصحابة رضي الله عنهم والى المعجون قد يحلم غيره مثل بيع السنين
الحفلة هذا بعده لكنه لا يجوز ان غرض المخاطرة حينما تبيع مثلا ثمرة هذه البستان شارع او سنتين هذا لا يجوز لانه قد تثبت وقد لا تثمر واذا اثمرت قد يكون ثمر كثير وقد يكون قليل قد يكون صحيح قد يكون معين
وما اشبه ذلك في ضرر ومخاطرة فيأخذ هذا المال وهل يفوته عليه هذا الشيء؟ كذلك حبل حبل الحملات لا يجوز لانه كان حبل حبل ما هو معدوم في هذه الحال. يعني ثم ايضا هذه الشاة او هذه الناقة التي حملت
نبي حبلها ولد الولد. فهذا الولد لهذه الشاة قبيلة حي وقبيلة ميت. ولد حي قد تحمل وقد لا تحمل وقد تموت ثم حبلوا ثم حبلوها ايضا يرد عليه ما تقدم على غرض المخاطرة. هذا هو المعدوم الذي نهى عنه الشعب
ولهذا تقدم ان المأذور فلا تمنع هذا نوع من النوع الثاني نوع مضمون والمنصور في السلف ولو تابع للموجود وبيع الثمار بعد صلاحها وتتابع شيئا فشيئا هذا ليس من الغرض
ولا من المخاطرة. بل هو بلع صحيح
