حكم بيع المغيبات في الارض. مثل الفجل والبصر. ومغيبات اخرى وكذلك حكم بيع ما كان الجلسة الاولى منه ظاهرة. والثانية او المحصول الاول ظاهر من الانواع الخظروات او الفواكه التي تظهر
ثم بعد ذلك تظهر يظهر بعدها فوات اخرى لكن كثير من الفرق بين دور وكذلك الفواكه التي تكون على ظاهر الارض. ظاهر مثل بيع الثمار فالثمار نزل التمر اذا بدأ صلاحه فهو جائز البيع بالاجماع. بخلاف ما كان في الارض
متى يخرج من الارض التي تخرج من الارض لهجة لهبطة. لقطة لهبطة تخرج من لقطة اولى. ثم بعد ذلك تخرج اما السورة الاولى فان بيعها جائز بلا خلاف وهو الثمرة الظاهرة على وجه الارض والتي
لا تعبد الله الا ما تخرج من نفس هذه الشجرة مثل ثمرة النخل ذكرت بعض الفواكه اما ما كان يخرج من الارض فانه عند الجميع يجوز بيع الجزة الاولى والمقطع
الاولى الجلسة الاولى في القرن والقتل ولحوه مما يحصد واللقطة الاولى من يؤخذ حبة حبة. فهذه المسألة فيها خلاف. ويسمونها المغيبات الان والمقاهي فهذه المسألة ذهب كثير من اهل العلم الى من
وهو مذهب احمد مذهب الحنابلة والشافعي. وذكروه عن احمد رحمه الله وذهب ابو حنيفة ومالك الى جواز بيع النباتات في الارض اذا كان التابعة للظاهر منها للرحل منها. ان يبيع الانسان هذه المخفأة هذا الحقل وقد
هذا فيه اللحظة الاولى من انواع الخظروات التي تخرج شيئا فشيئا. حبة حبة وكل وكل زمن تخرج بعد ذلك يخرج شيئا اخر. مذهب احمد رحمه الله والشافعي انه لقطة اللقطة. لقطة لقطة. ثم بعد ذلك اذا خرجت اللقطة الثانية يبيعها وهكذا
وقالوا العلة انه مجهول. ولم يرى ولا يمكن وصفه لا يأتي عليه الوصف ومش ولا يدرى ان يخرج نظرا هل يخرج؟ هل يخرج سالما؟ سليما هل يخرج بعيدا فليخرجوا كثيرا هل يخرجوا قليلا؟ فلاجل هذا قالوا انه لا يباع لاجل الغرض
شباب مثل ما سبق انه ادخلوه في الغرق. او المخاطرة. فلهذا منعوا بدليل ظنوا ان هذه السنة داخلة فيها وخالفهم اخرون وقالوا لا بأس ان تداعى ان تباع جميع المقفات جميع
مرة واحدة وكذلك الباء الحقل الذي فيه الحشيش او الحقل الذي فيه مرة واحدة. وقال ان الناس هكذا والمشترون هكذا يشترون. وقالوا ان البيع لفقة اللفظة وفيه فيه حرج وفيه مشب على الناس. في حرج وفيه
على الناس ايضا فيه سبب وضوء اسعارها وكسادها وعدم اقبال المشترين عليها بما فيها من المشقة والضرر. وانه كل مرة يعمل عقد بيع. ثم ايضا هو يأخذ هذا هذا المحسود ويبيعه ثم بعد ذلك يذهب ويشتري المحصول الثاني لا شك ان تقطيعه عليه
وضرر على المستهلكين. والشريعة لا تأتي بمثل هذا. قالوا وان كنتم تقولوا انه مثلا المجهول او ضرر يقال هذه جهالة مغتفرة. وهذا الغرض اليسير مرتفع بمعنى انه ضرر تابع انه انه ضرر يسير تابع وليس كل ضرر يمنع
اذ كثير من المبيعات هي بل ان المبيعات المجمع عليها قد يكون فيها من غرض ان تشتري البيت ربما تكون هشاشاتنا فيها شيء مما يعني بموضع التلف يعني تكون هذه الاشياء هذا الاساس وهذه الارض فيها في باطنها شيء
مما يؤثر في ذلك والاساسات قد يكون فيها شيء من العين ومع ذلك تشتريها. ولا واذا ظهر العود بعد ذلك فان لك الخيار لكن القصد من ذلك ان البيع ناظم صحيح
تشتري كذلك الجبب المحشية والوسائل والثواب السميكة ولا ترانا ولا يلزم ذلك لان فتحها فيه كلام الله ولا يمكن ان يكون ذلك واجبا فاذا لا بأس بوالدي. وكذلك الغرر اليسير التابع
فيقول في ذلك والحمد لله لا شيء في هذا لا شيء ولا بأس به وان كان غرق مثله ان كان مثل هذا الغرض فما تقدم. وقالوا ان هذا الغرض ليس الى اهل الفقه. والعلماء. الغرر هذا
لا يتكلم به العلماء اهل العلم يتكلمون في المشاعر من جهة لكن هذا الشيء المعين هل فيه ضرر؟ او هذا ليس بشأنه ليس من شأنه مثل يتكلم مثلا في لكن تأمين القدرة ليس من شأن الفقيه والعالم. هذا من شأن العالم بالجهات
ولهذا لربما يكون العالم مجتهد في هذه المسائل مقلدا في معرفة القلة قد يكون عالما بالفقه والمسائل لكن قد يكون في مكان هو لا يستطيع تأييد جهة قبلة ولا يعرفها
من يعرفها من عامة الناس الذين يعرفون الجهاد والمنازل. هكذا ايضا في مثل هذه المسائل ان هذا ضرر وان هذا فيه يعني جهالة كبيرة هذه المسائل التي من هذا الجنس ليس من شأن اهل العلم يحددها. ولذا قالوا لهم انتم قلتم انه ورد واهل
البصيرة واهل الخبرة واهل النظر والمعرفة بالمزارع والحقول يقولون لا ليس بغرظ. نحن نعرف هذه المقطعة وكم تخرج في العادة؟ وكم في العادة؟ وربما ايضا يعرفون جاء على سبيل التقريب هل هي هل هذه تخرج منها؟ هل الخضروات؟ هذه انواع منها حديث ان حجمها كبير
او صغير او متوسط هذا يقدره اهل الخبرة والفن بهذا الشيء. وكذلك وايضا في مسائل بيع العقارات ونحوها وانه العلم بها لكن تكون العلم بهذا المبيع المعين وكيف يعلم هذا يحدده اهل الخبرة. يقولون هذا العقار يلبي كذا
هذا العقار يلبي كذا وما اشبه ذلك. يعني من جهة الوصف ويقولون هذا الوصف بهذا الشيء يحصل العلم وهذا الوصف لهذا الشيء لا يحصلهم به. يعني يتكلمون بوجوب وصف البديع اذا كان غائبا
اذا كان هذا سيأتي ان شاء الله. لكن ما هو الشيء الذي يحصل به فروقهم؟ عن الجهالة والغرر اهل الخبرة يقولون ان هذه الاوصاف تأتي عليه الصلاة تأتي عليه ويمكن ان يعلم بها حقيقة هذا المريض. يعلم حقيقة هذا المذيع كما تقدم. كذلك هذه المسألة
يعني اهل الخبرة والنظر في هذه الحقول والمغفرة في ذلك يقولون مثلا هذا الشرك من القتل يخرج منه اربع جلسات خمس جلسات. هذه صفته وهذا رجلها وهذه الوقفات مثلا من هذه الخظروات
يخرج منها ثلاث اربع نحو ذلك هذا الى اهل الخبرة الذين هذه الاشياء وعلى هذا فلا يكون مجهولا ولا يكون ضررا بل يكون بمعلوما من جهة جملة. ويكفي هذا رحمة الله عليه اتاجر بيع الشبرى التي عند الله غلاء وباطنها يخجل الانسان الكومة من الطعام
ربما تختلف احجام او يرى اعلاها ولا يرى من الداخل بل يكون فيها الكبير والصغير ومع ذلك اجازوا هذه الشبرة لانها عرضت من حيث الجدة. كذلك هذه الاشياء عرضت من حيث بل ربما بعض اهل الخبرة
يأتون بتفاصيل من هذا الحقل حتى يكون بيننا. ثم هو في الحقيقة هو الذي واطلب له نفسه ثم هو ايضا سبب في نقص الاسعار. بل حينما يبيعها جملة فانها ليست كبائعها لحظة لفظة او كبيعها جلسة جزة لانه يوجد وطنها
يقول على المشتري تقول على البائع يحصل ظرر وقد يحصل كساد في هذه الناس عن بيعها على هذا ولهذا كان الصواب والجواز بيع المغيبات في الارض اذا ظهر اول لقطة ونبذت كانت يعني طابت كاد ان يبيعها كلها
باكر اذا كان هو لا يعرف هذه المقفلات وقدر ما فيها على التقريب جاز ان يبيعه ولله الحمد ولا ضرر ولا جهالة تمنعه من صحة المبيع
