الا حينما يكبس ويستوي وزنا فاذا كبس واستوى وزنا جاز بيع وزن. لكن كيلا لا يستوي لا يستوي لكن لو نزع النوى من التمر بيعه بتمر فيه نوى والنوى ليس مالا ربويا
لانه ليس مطعوما ليس مطعوما فالقصد ان الشيء له حكم اذا كان متصل ولو حكم اذا كان منفصل ومثل ما تقدم زيت الزيتون فلو حكم لما قبل عصره ولو حكم بعد عصره. فصار جنسا اخر صار جنسا اخر
مثله ايضا الخبز حينما يصنع الخبز خبز الدقيق فاذا صنع الخبز في هذه الحالة هل يجوز بيعه باصله بالدقيق او لا يجوز بيعه به. الجمهور يقولون لا يجوز بيعه به
لانه يتعذر التماثل كما انه لا يجوز بيع الرطب بماذا التمر لا يجوز ان يباع الرطب بالتمر لا يجوز ان يباع ماء ذا الرطب بالتمر بل لابد ان يباع التمر بالتمر لان الرطب اذا يبس
تذهب رطوبته وينقص في المكيال ينقصه فلو اخذت مثلا صاع تمر واخذت صاع رطب وهذا سيأتينا ان شاء الله فان الرطب اذا يبس اذا مضى عليه مدة ويبس ينقص في المكيال نحو الثلث او ربما نصف
فكأنك بعت صاع بنصف صاع فاربيت في هذه الحال فتبيع التمر بالتمر وهل يجمع الرطب الرطب؟ هذه مسألة يا اخي لا هو لا تأتينا ان شاء الله  هم قالوا انه لا يمكن لا يتأتى لا يتأتى التماثل. فاذا كان لا يتأتى التماثل في هذه الحال لا يجوز ان يباع
بالطحين او بالبر ولان الخبز الان لا يكال لا يكال انما هو معدود وذهب ابن القيم رحمه الله الى جواز بيعه به وقال انه خرج لطبخه عن ذاك الاصل وصار جنسا اخر وصار جنسا ماذا
اخر فجاز بيع الدقيق بالحب لقد جاز بيعوبه متفاضلا يعني ولو لم يعلم التساوي وهل يجوز بيع والخبز بالخبز كذلك يختلف حكمه اذا كان يعني ناشفا واذا كان رطبا لكن عندهم الاظهر انه يباع
عددا اذا ام اذا كان متساويا على الصحيح وان لم يعلم تساويه يباع وزنا يباع وزنا هذا كله من باب بيان هذه المسائل التي جاءت في الخبر في الربا وهي في اشياء محصورة
والقصد منها هو الا تكون اقوات الناس موضع للربا حتى لا لماذا حرم الرمي هذه الاشياء لان هذه الاشياء التي حرم فيها الربا اقوات الناس في الغالب لان المكيل الموزون
في الغالب المكيل او الموزون المطعوم في الغالب يكون من اشياء التي موضع القوت الشارع الحكيم حرم المراباة فيها لانه حينما تكون يرابي الناس في هذه الاوقات يحصل الظرر عليه في اقواتهم
فيأتي المرابي الذي يملك هذه الاقوات او اه فيبيعها على سبيل الربا للمحتاجين. يبيعهم هذا القوت وهذا القمح بزيادة فيضطر الناس في اقواتهم وفي طعامهم الذي يقرون اليه هذه الاقوات التي موضع حاجة
يحصل الضرر ولهذا حرم فيها وكان التحريم في اشياء خاصة كان التحريم في اشياء خاصة ليس في كل شيء انما في اشياء خاصة كما تقدم بضوابطها المذكورة وفي الاحاديث ولهذا حرم الربا في الذهب والفضة
لماذا؟ لان الذهب والفضة وكذلك ما يصنع منهما من الدنانير دنانير الذهب ودراهم الفضة او ما يقوم مقامها او ما هو نقد مستقل بنفسه. هذه محل للبيع والشراء اثمان هي الاثمان التي يشترى بها. يشتري بها الناس ويبيعون. فاذا جعلت الاثمان موضع للتجارة
ضاق على الناس النقد وتضرروا حيث جعل النقد الذي هو موضع او محل الاستبدال والشراء جعله المرابون موضع التجارة وانت تشاهد حينما يرابي اهل الربا كيف يتضرر من يعطي الربا
حينما يبيعه مثلا يعطيه مثلا الف ريال مئة الف ريال بمئة وعشرين الى سنة او سنتين يحظر الاجل هو اخذ المال للحاجة وينفقه وكثيرا ما  يضعف ولا يستطيع ان يقضي هذا الدين
المرابي جشع يقول انا انظرك وازيد يؤخر سنة اخرى ويزيد في الربا فيجعل الذهب والفضة والعملات يجعلها موضع للتجارة فتضيق على الناس بياعاتهم في اقواتهم وفي طعامهم وفي شرابهم. ولهذا لم يجعلها محلا
للبيع والشراء لكن جوز التجارة فيها جوز التجارة فيها اذا كان يدا بيد سد هذا الباب يعني تجوز التجارة فيها في العمولات حينما يتاجر فيها تبيع الدولارات مثلا او الدنانير بالريالات او بالجنيهات
يدا بيد فينتفي النسيئة  يذهب الظرر الذي يخشى منه من كونها تجعل نظرة نسيئة فلا يستطيع فيمد في الاجل ويزاد في الدين عليه كما كان الجاهلية يقول اما ان تقضي واما
ان تربي
