ايضا من المسائل التي يسأل عنها كثيرا  يحتاج اليها ودائما يبين الحكم فيها ولا حرج من تكرارها والعلم يحلو على التكرار جاكات الفطر. جاكات الفطر الناس يسأل عن اخراجه القيمة
هل يجزئ او لا يجزئ وكثير منهم يأخذ بهذا القول والذي يعني عليه فتوى خاصة في هذه البلاد انه لا تخرج القيمة لا تخرج وان الواجب هو اخراج ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الاصل
واخراجها استخراج القيمة استثناء اخراج في مسجدنا حتى ولو قيل ان القيمة تخرج في غيرها من الزكوات حتى ولو يعني ربما يسهل في اخراج القيمة في زكاة المال مثلا زكاة المال
الحاجة اليها وللدلالة عليها اظهر. الدلالة على اخراج القيمة في زكاة المال. اظهر من الدلالة على اخراج قيمة زكاة الفطر فلا يقال انه كما تخرج القيمة في زكاة المال تخرج القيمة زكاة الفطر. هذا ليس بصحيح
فرق بين اخراج قيم زكاة المال واخراج يقيم زكاة الفطر. اذا قيل ان القيمة تخرج زكاة المال هذا وردت به السنة. والبدل في ذلك كما في الحديث او عشرين درهما شاتين او عشرين درهما
الشيشرة وجاء ابدال ابن اللبون مكان ابنت المخاض وان كان ايضا من نفس الجنس لكن الابدال في الزكاة ورد من نفس بغيره من نفس الجنس وبغير الجنس وبغير الجنس عشرين درهما او شاتين
ايضا الاثار عن الصحابة الاثر المشهور عن معاذ رضي الله عنه انه كان يأخذ من اهل اليمن يأخذ مكان يأخذ الذرة مكان المال. يقول اهون لكم وخير اعطوني مكان الذرة كذا وكذا. يأخذ الثياب نحو
ثم يقول اهون لكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقد اخرجه البخاري معلقا الى طاووس والى طاووس صحيح اختلف في اتصاله بعد ذلك والحديث والاثر ايضا  اه جاء لعله جاء ايضا من طريق
مسروق او غيره والشأن في آآ حجية المعدة اللي عليه الاثر مع ما تقدم من الادلة. وان اخراج القيمة في باب الزكاة زكاة المال اي شرط والدلالة عليه اوضح ثم ايضا ليست كزكاة الفطر. هذه زكاة مال
والفطر زكاة بدن. زكاة بدن صدقة الفطر صدقة يسيرة مقصود معناها خصوصا ولها معنى غير مسألة الزكاة لها معنى يتعلق بالمزكي وما يتعلق بالمعطى غير مسألة التزكية التزكية في جميع شكاوات لكن يتعلق بعموم المزكين يعني لها معنى يتعلم المزكين وهو ظهورها
ارها لانها شعار زكاة الفطر شعار وانت ترى حينما تشهد الزكاة زكاة الفطر في الطرقات الناس يؤدون الزكاة ويكيلون الزكاة مظهر في الحقيقة له اثر في النفوس عظيم حينما هذا يأخذ زكاة وهذا يعطي الزكاة ترى الناس يذهبون ويأتون. هذا يعطي وهذا يأخذ وما اشبه ذلك. وحركة في
اسواق وفي البيوت وغيرها حركة نقل لها واعطاء لها. ليس كاعطاء المال هذا يعني شيء يخفى وتعطي في اي مكان بخلاف زكاة الفطر فهي شعار هذا اصل. الامر الثاني من جهة
عدم اجزاء القيمة فيها الا عند الظرورة مثل لا يجد من يقبل المال مثلا او هو لم يجد شيء. مع انه بعيد. بعيد الا ان لا تجد من يقبل وبعيد الا تجد. الا تجد انت
يعني على الصحيح ان زكاة الفطر مما يقطعت الناس. مما يقطعت الناس ولابد الناس ان يكون لهم قوت لا بد. فاعطهم من القوت والفقراء الذين في نفس البلد الذي انت فيه
والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر فرض زكاة صاعا من طعام او صاع من شعير  في حديث ابي سعيد الخدري من طعام او شعير او اقط او تمر
ففرق الاصناف هذا يبين ان الزكاة منصوص عليها حيث ميز بين هذه الاصناف وكل صنف غير الصنف الثاني وهذه الاصناف مختلفة متباينة فلو كانت الزكاة تجزئ بالقيمة لذكر النبي عليه الصلاة والسلام اصنافا
متقاربة القيمة لكن هذه اصناف مختلفة القيمة. حينما يخرج القيمة بأي قيمة يخرجها؟ بقيمة البر بقيمة الشعير بقيمة التمر بقيمة بقيمة الزبيب اي قيمة مختلفة ولا يمكن ان يوكل امر الزكاة الى امر مبهم
والنبي عليه الصلاة والسلام عدد الاصناف التي كانت تقتات في ذلك الوقت ودل على ان المقصود هو القوت ولذا قال العلماء او او قال كثير العلم وهو الصحيح انه يجزئ القوت
من كل يجزي قوت كل بلد سواء من هذه الاصناف او من غيرها القوت قوت البلد سواء كان من هذه الاصناف او من غير هذه الاصناف. وهذا هو الصحيح لانه عليه الصلاة والسلام
ذكر اصنافا مقتاتة في ذلك الوقت وبالتأمل يظهر ادلة ثانية يظهر ادلة ثانية ولذا انكر ابو سعيد رضي الله عنه قال لا ازال اخرج ما كنا نخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ولما ذكر له ان معاوية اخرج القيمة من غير اخرج القيمة من نفس الطعام نفس الطعام لكنه نقص يعني لو كان يعني لانه اذا كانت القيمة على هذا اذا كانت مثلا نصف صاع منبر
ربع ساعة من بر يعادل مثلا صاع من تمر يعادل مثلا صاع من زيد يجزيك ان تخرج نصف صاع مبر. هذا خلاف يجزئك ان تخرج خلاف النص ان لابد ان يكون صاعا
كذلك لو كان مثلا بصوا نصف الصاع من التمر يعادل صاع من شعير تخرجون صف صاع من تمر وهذا في الحقيقة قال في النص والقاعدة عند اهل العلم اذا استنبط نص اذا استنبط معنى
من نص يعود عليه بالابطال فهذا الاستنباط باطل استنباط باطل لان حينما تخرج القيمة يلزم هذا ولذا لما اجتهد معاوية رضي الله عنه قال ارى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير او كما قال رحمه الله
فلما ذكر بسعيد قال تلك قيمة معاوية لا اقبلها. يقول ابو سعيد رضي الله عنه. ولا زال اختي ولا ازال اخرج ما كنت اخرجه وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم
تلك مقاومة طيبة معاوية لا اقبلها يقول رضي الله عنه ولما تقدم ما يترتب عليه مخالفة النص وانت كما تقدم وتأملت ظهر لك ادلة ومعاني اخرى الوجوب اخراج هذه الاشياء المنصوص عليها
ثم يرش من النبي عليه الصلاة والسلام حينما تعدل الى غيرها لست على فلج. ولا يقين ولا تدري هل اصبت ولذا نبقى على ما ذكر ابو سعيد رضي الله عنه
لهذا قال صاعا من طعام صاعا بشعير صاعا من تمر صاعا من زبيب حديث سعيد الخدري وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه نعم  نعم نعم    نعم              نعم. نعم. اولا حديث اغنوهم عن السؤال حديث ضعيف لا يصح
دار قطني بسند ضعيف الامر الثاني انه لو صح فهو دليل بالمسألة لا يخالف اغلوه والاغناء بقوت البلد وهذا الكلام الذي يذكرونه في الحقيقة يؤيد القول الصحيح لا يظعفه يؤيد قول الصحيح لا يضعفه. ولذا مثلا لو كان
هذا الطعام نحن لا نقول تخرج عين الطعام هذا لا نقول تخرج القوت وقال بعض اهل العلم انه اذا كان هذا لا يقتات انسان لا يقتات مثل الشعير فلا تعطيه الشعير
لا يجزئه ذلك هذا القول الذي ذكروه في الحقيقة لا يوهن من القول الصحيح بل يقويه ويؤيده. ولذا قال بعض اهل العلم ما استدل مستدل بدليل بعضهم مشدد وقال مبطل
لكن نقول نبطل في هذه المسألة لان استنباط استدل واستنبط مستنبط يخالف النص الا وفي استدلاله ما يبطل  الا وفي استدلاله ما يبطل قوله وهذا يقول به من يقول ان القيمة لا تخرج
القيمة لا تخرج يقول ذلك انت حينما تقول قيمة تخرج هل القيمة تخرجها على كل حال او تخرج القيمة التارة وتخرج القيم التارة يقول لا انا اقول القيمة يعني تخرج ليس تارة تخرج القيمة تارة تخرج القوت لماذا؟ قال لان هؤلاء يقتاتون هذا الشيء فنعطيهم
اذا دار الامر على الحاجة دار الامر على القوت ولهذا لا بد ان يقتات الناس والدراهم في الحقيقة ليست القيمة انت حينما تعطي قيمة ماذا يفعل بها؟ يأكلها او يشتري بها طعام
نعم طيب انا انا قصدي هل هو حينما هل هو يأكلها او يقضي حاجته ايه يقضي بها حاجته يقضي بها حاجته. فان كان يشتري اللباس ولا يحتاج الى قوت فلا نعطيه الزكاة
ما نعطيه الزكاة. نعطيه نعطيه المال ولا يشتري الطعام هذا غير محتاج نعطي غيره من المحتاجين. وهذا ايضا دليل مسألة ان مسجدا لانسان الا وبدلالة ما يدل على ضعف قوله. ولهذا قال العلماء ولهذا
هذا هذا الشخص عليه الزكاة. ربما يكون عنده حاجة زائدة عنده حاجة زائدة عن حاجته فلهذا يخرج الزكاة لان اخراج الزكاة زكاة الفطر يخرجها الغني والفقير ليست خاصة بالغني. حتى الفقير يخرجها
وهذا من شؤم القول بالقيمة. يقول اعطيه يشتري كذا. نحن لا نعطيه لاجل يشتري ملابس. لا نعطيه لا يشتري يقتاتها. لاجل ان فاتها فلذا لو كان انسان مثلا فقير نعطيهم من الزكاة ويأخذ من الزكاة. نعطيه من الزكاة ويأخذ من الزكاة. ولهذا قال من فضل عن قوتي يومي ولعلي يأتينا ان شاء الله
لعل ان شاء الله باذن الله هذه المسألة ايضا مهمة في الحقيقة وقد يحتاج اليها في اخر هذه الايام يعني قرب اخر الشهر يشار اليه ان شاء الله في درس وهي مسألة
اه اخراج الزكاة وبعض المسائل هذه المهمة وهي مفيدة وهي مفيدة. ومن هذه المسألة ومن هذه المسألة. فاقول ان ان الذين قالوا يخرجوا القيوت لم يقولوا تخرج عين هذه الاقواس
الو انك تخرج قوت البلد مختار ولهذا اختار جمع من العلم الذين اه يعني قالوا اخراج القوت كما تقدم انه لو كان هذا الشيء لا يقتات مثل الشعير قالوا لا يجزئ
ولهذا لو اقتات اناس اللحم اللحم في بعض البلاد يعطونهم يقتاتون مثلا يعني بعض انواع المعلبات مثلا نعطيه من المعلبات والمعلبات لا لا تكال بالميزان بالميزان لكن حينما تكيلها بالميزان
هل تكيلها وزنها او بماء الصافي منها يعني قد يكون مثلا فيها طعام وقد يكون فيها مثلا مواد اخرى غير الطعام مما يحفظها او ماء ونحو ذلك مما يعني مثل ما نوع التونة ونحو ذلك يكون فيها ماء
هذا موضوع والاحوط انه يحتاط في مثل هذه الحال. اذا كان معها شيء لا يستفاد منه لحفظه او نحو ذلك مثل الباب الذي يكون معها غير غير وزن والعلبة الوزن الصافي
وتخرج بدر والصاع النبوي بالوزن  وهذا معلوم يعني وانه يزيد على اثنين كيلو مسي يسير من بلغ به ثلاث كيلو واحتاط الشأن هو ان تغري هذا المحتاج لما يقتاته نعم
نعم كذلك المكرونة ايضا لو كان مثلا يقتات المكرونة تعطي مثلا عشر علب حبات كل حبة مئتين وخمسين غرام شي اثنين كيلو ونص يعني ازيد ازيد من الصاع ولهذا لو وضعت هذه الصاع هذه لا لا تكال لانها فيها هوى في هواء الا اذا دق اذا دقت مثلا فرض ان بعض الحبوب هذي
الشركة الشعير كالطحين لا بأس ان تكال ربما بعض هذه الاشياء تكون دقيقة وتتداخل في الصاع. ولا يكون في هوى ولا اتجافي بين بعظنا يكون بينها تجافي وفراغ فلا تكال لكن اذا كان بعظها يمكن كيله
مسائله احسن يعني لاجل ان يكون اقرب الى السنة من السنة. والا فيحتاط الانسان في باب الميزان لهذه الاشياء. نعم نعم     اقول يعني حينما يفتي عالم بهذا المفتى بين على قسمين اما هو
مستفتي يعلم هذه المسألة هو يعلم ان كثير من اهل العلم يفتون بان القيمة لا تجزئ فعليه ان يستبرئ لدينه اذا اختلف عن المفتيان يأخذ بما يكون عبر ايديهم خاصة اذا كان يعلم ان هذه المسألة فيها خلاف وان الاحوط والامر هو القول الثاني فيأخذ بالقول الثاني
واذا كان الانسان من لا يعلم الحال ويثق بهذا وربما لا تطمئن قلبه للقول الثاني وهو لانه مقلد لا تعصب واخذ بهذا القول يبرأ فيما بينه وبين الله. ما دام
انه لم يكن منه تفريط او تساهل ونحو ذلك وهذا ينبني على مسألة المستفتي وحاله مع المفتي وله احكام كثيرة ذكرها العلماء في الاصول. نعم نعم جوزه الاحناف. الاحناف جوزوا دفع القيمة رحمة الله عليهم
هذا هذا المعروف عن الاحناف انه يجوزونها انما قول حناف قول لحنان رحمة الله عليهم آآ فيه رجحة في بعض المسائل هم جوزوا اخرجوا قيمة في الزكاة مطلقا لكن نقول نأخذ بعض قول الاحناف
نأخذ بعض قولهم وهو ان نقول تجوز الزكاة عند الحاجة اول مصلحة الراجحة. تجوز يقيم الزكاة. وهذا في زكاة المال وكذلك ايضا زكاة الفطر عند الضرورة ما وجد احد مثلا
اه يعني يقبله مثل انسان مثلا لو انه مسافر لو فرضا يعني يمكن هذه المسألة احتمال والله اعلم لا ادري لكن يمكن لو ان انسان سافر او في برية وحضر العيد وحضر وفي ليلة العيد ليلة العيد. ولم ولم يوكل ولم يكن توكيل من يخرج الزكاة
ولم يجد مثلا طعاما يشتريه يعطيه لفقير وجد فقير هل يقال انه يعذر في هذه الحال ولن يؤخر الزكاة لانه معذور ويخرجها بعد يوم العيد او يقال انه يخرجها دراهم
دراهم  يخرجها دراهم ويعطيه الفقير هذا محتمل محتمل ويمكن طريق اخر يمكن انه يعطي الفقير وعلى انها على ان يوكله في ان يشتري بها طعاما له طعاما له وعلى هذا تكون من الوكالة من العقود اللازمة الوكالة
الوكالة لا تلزم لكن ربما بعض العقود الجائزة تلزم فالزم يوجد هذه الصورة مثلها حيث وكلهم. فلا يجوز له ان يفسخها لانه يترتب عليه تفويت اخراج الزكاة قبل يوم العيد
وليلة العيد  يترتب عليه اي نعم يترتب عليه ذلك فلذا ان صح هذا هو جيد والا يمكن ان يقال انه معذور كما لو ناسيها ولعل هذا اقرب لعل هذا اقنعه الانسان مثلا صار في مكان
ولم يجد فقير يعطيه الزكاة ما وجد  وهو معذور ويخرجها بعد ذلك. ويرجى ان تكون صدقة فطر كما لو نسيها او وكل انسان وكيل هو على ان يعطينا الفقير ووكيله
تساهل فيها. فلا اثم عليه لا اثم عليه لانه اخرجها في وكله. وان كانت لم تصل للفقير لانه وكيلة. بخلاف ما لو اعطاها وكيل الفقير. فكما وصلت الى الفقير
