يسأل عن مسألة اجرة الوسيط بين تجار العملات اولا نعلم تجارة العملة لابد ان تكون يدا بيد فاذا كان مثلا انسان وكيل لانسان  في البيع والشراء واخر وكل اخر عندنا وكيلان
لتاجرين لبيع العمولات توكل هذا التاجر هذا الشخص ان يبيع في ماله والاخر وكل فتبايع الوكيلان وتقابضا في هذه الحالة يصح لان قبض الوكيل قبض لموكله ما دام انه ولى الوكيل هو الذي اجرى العام
في هذه الحالة بأس ان يأخذ الوكيل اجرة مثلا وقال الوكيل انا اعطيك اجرة على كل عملية لا بأس لان هذا اجرة ولا تعلق لها وليس مصارف الوكيل ليس مصارف
الوكيل ليس مصارف ولو قال له لك في كل عملية تجريها واحد في المئة مثلا لا بأس لك اثنان في المئة او طبعا كلمة كونه يجعل له اثنين في المئة هذا موضع نظر
لكن الاحسن ان يجعل له اجرة مقطوعة. الوكيل الوكيل اذا كان مستأجرا في هذه الحالة الاحسن ان يجعل له مالا مقطوعا حتى تكون الاجرة معلومة تكون اجرة معلومة. يقول مثلا
لك اه راتب شهري او لك في كل عملية هذا المال خمسون ريال مئة ريال عشرة ريالات عشر جنيهات وهكذا هذا احسن لانه واجير والاجير لا بد ان يبين له اجره. هل يجوز
ان يعطيه بالنسبة هذا موضع نظر الله اعلم. هل يجوز ان يأخذ السمسار في بعض الصور يأخذ بالنسبة للشيء المعلوم لكن الشيء الذي غير معلوم موضع نظر من اهل العلم من منعه وهو قول الجمهور وهو
كونه يأخذ نسبة على اجرته لان من شرط الاجارة العلم بشرط اجارة العلم وهذه الصورة بعض اهل العلم جوزها جوزها وبعضهم قال كما لو قال خب هذا الثوب ولك ثلثه. الثوب الخام الثوب الخام يعني الذي يظهر
يقول تخيط يقول مثلا للخياط خذ هذا الخام تخيط لي عشرة اثواب ولك الثلث. يأخذ ثلث الخام المقصود يقول تخيطه ولك الثلث يأخذ ثلث هذا الخام او مثلا تطحن هذا الحب
ولك ثلثه ولك ثلثه هذا منع بعضهم جوز اخره اما اذا كان اجرة معلومة اجرة معلومة معنى انه يعطيه اجرة مشاهرة مشانه يعني كل شهر كل سنة او اجرة على كل عملية
هذا هذا واضح لا اشكال فيه اما بالنسبة الله اعلم تحتاج الى يعني نظر مراجعة نعم
