من بيوع الغرض والمخاطرة الواقعة كثيرا ما يسمى في التأمين التجاري. هذا التأمين من عقود الغرض والمخاطرة. المحرمة والتي عليها العلماء العلماء اصول العلماء العلماء المتقدمة عليهم مجمعون على هذا وكذلك اهل العلم في هذا
تمام والخلاف في شروط ولهذا الادلة الصريحة في تحريم التعميم حينما يقدم مؤمن مالا او يعرض المؤمن يعرض المؤمن على المؤمل له من شركة او مؤسسة او جهة نحن نعامل لك سيارتك مثلا يأخذ تأمينه عليها او على بيته واشد من ذلك
اذا كان تأمين على النفس هذا اقبح واسد. لكن جميع التأمين بصوره محرم ولا يجوز. والعلماء بينوا تحريمهم اولا انه عقد دائر بين الوقوع في عدن ولذا الشركات المؤمنة لا تؤمن في الاخطار الواقعة. ولا الاخطار التي لا تقع. انما يؤمنون في الاخطار المحتملة تقع لك
لماذا؟ لانهم لو يؤمنون على الشيء الذي يغلب على الشيء ظل وقوعه. لا الناس في الغرر والمخاطرة وهو الشيء الذي يحتمل وقوعه يحتمل عدم وقوعه وربما احتمال وقوعه اكثر عند الناس لان الانسان حينما يؤذن على هذه المخاطر في الغالب انه يعني يرموا السلامة
قواعده على حال عامة. ولهذا امن على منها فيمكن ان يحصل هذا ويمكن الا يحصل هذا. ولذا ارى العقد بين الظلم والظلم فكان قيمارا وكل عقد دار بينهم فهو قوام ايضا
عقد فيه جهالة. لانه لا يبني الانسان. حينما لا لا يدري هل يحصل هذا ويحصل هذا. لا يدري كم يأخذ لا لا يدري كم ياخذ وكذلك المعلم لا يدري كم يدفع لانه مجهول
ولا اعلم الا بعد الوقوع. ايضا علة فارغة. وهذه كلها محرمة بلا خلاف. علة الثانية انه عقد ربا. وذلك ان المؤمن يدفع مال مقدم هذا المال مضمون له ان يرد عند وقوع الخطأ عند الوقوع فكأنه ربا نسيئة
متفق عليه بشرط الوقوع. مثل ما يقع من بعض بطاقات البطاقات التي اه توبة بشرط ان يحيي قبل مضي اربعين يوم خمسين يوم. فاذا يعني مدة اخذ منه ربا. هذا معلق مدة وهذا معلق بوقوع الحادث
وهذا اقبح في الحقيقة. لان هذا اكثر واشد اشد ولذا اذا وقع ومقابل المال المال مثلا دفع مثلا عشرة الاف وقع عليه حوادث في هذه السنة صار النبي اخذ منه عشرين الفا. صار ربا نسيئة. اعطى عشرة واخذ عشرين. او مثلا اعطاء عشرة
ثم صارت الحوادث التي اصيب بها تقدر بخمسة الاف اعطى عشرة خمسة الاف ربا لا سيئة مع القمار لانه لان الربا واظح بين. هذا اقبح من الربا. لان الربا واضح تعلم كم تاخذ وكم جوطي؟ انت لا تدري الان كم تأخذ؟ انت تعلم كم تعطي؟ انت غالي
ولا تدري كم تأخذ. يمكن تأخذ مكان العشرة. عشرين. فتكون قامرا له. يوم كنت تأخذ مكان العشرة فتكون مقبولا. ويمكن تأخذ بالقدر فهو عقد قناع غرر مخاطرة. وهذا ثم ايضا يسافر لعله يكسب وما اشبه ذلك ثم ايضا
من اضرار من الاشياء المحرمة لهذا العقد ايضا انه يترتب عليه مفاسد لان الذي يؤمن لا يبالي او كثير من المعلمين قد لا يبالي في سائله اذا كان ام من عسيارته خاصة اذا خاصة من كثير من الشباب هداهم الله ليس المعنى انه يقصد الاغرار ويقصد
لكنه مع يعني هذا التعميم فيسرع سرعة شديدة يقع في نفسه انه لو حصل شيء فانه مؤمن فيقع في اضرار ومخاطر وكم وقع من تلف النفوس وتلف السيارات بسبب هذا الشيء يكون الظرر عليه وعلى غيره. الظرر عليه وعلى غيره. ايظا
ربما يتعمد بعضهم يعني هذا واقع من كثير ممن وقعت لهم هذه الاشياء يعني كثير من المعمرين يتعمد وقوع الحوادث كما تكون سيارته مثلا يعني فيها آآ فيها صدمت قبل ذلك
مثلا فيتعمد مثلا يعني بعض الحوادث مع غيره حتى وتكون صورة الحادث انه يستحق مثلا نحو ذلك فيأخذ مال لاجل ان يصلح سيارته والغاء والعادة عند المال ربما يكون من الكلفة بهذا الحادث او ربما يكون غيره مثلا من الناس صاحب له مثلا سيارته
سيارتي مثلا فيها تحتاج الى اصلاح يتفق معها ان ان يصدمه مثلا او يعتدي ويعتدي يعني يتفقان على اخذ المال يقول حادث على هذا بمئة في المئة يتفقان على اخذ المال فاذا ثبت انه يعني الحاجة عليه في المياه المياه
تضمن الشركة المؤمنة لهذا المعتدي الى ان يصاحب السيارة المعتدى عليها المصدوم ويتفقان على المال لانه في الغالب يكون هذا يأخذ ويأخذ هذا فساد هذا واقع في الحقيقة يعني واقع من كثير من المؤمنين انه يصنع ذلك وله
انا التعليم وكلما تأملت حالة التعليم الله اكثر والشارع حكيم. لا يحرم شيئا في مصلح الناس ابدا. انما يمنعهم من الله يغرهم في امور دينه وامور دنياهم
