تقدم هذا ايضا والمعنى كما قال ابن عباس وكن له سمشارة اصل الشمسرة لا بأس بها الاستمسار هو الوثيق بين البائع والمشتري. هو الوسيط بين البائع والمشتري. لكن في سورة واحدة
السمسرة. لان مضرتها غالبة على مصلحتها. ولهذا الا يكون لهم سمسار في هذه السورة ولا نعظم ونمنع السمسرة مطلقا لا السمسرة اصلها ليست عربية لكن والمعنى انه يكون وسيطا بين البائع والمشتري. ولما كان البادئ او بذي حكم من يبقى اذا
سواء كان رجل من بلد او من البادية او من الريف قبل الى بلد اخر معه سواء كانت اطعمة او كانت فواكه او اقوات او ايضا كانت غير ذلك مما يحتاجه الناس من الاجهزة. فالصحيح انه ايضا داخل في هذا. وانه لا يجوز
ان يكون له استبشارا. لماذا؟ لان السمشار يبيعها تدريجا. تدريجيا اهل السوء كما تقدم. لكن الشمسرة لا بأس بها في غير هذه الصورة. لان فيها مصلحة وان كان كما تقدم الاولى هو ان يكون صاحب السلعة يقولها مباشرة وقد
لانه لا يحسن البيع. لا يحسن المماكسة. ويخشى ان يغلب او وهو يجهل الشعر. او ربما يحصل له احراج وبعض الناس يستحيي مثلا وقد لا يستوفي حقه فلا بأس الوسيط بين البائع
اشتري لكن على الوسيط ان ينصح والا يغش لا صاحب السلعة ولا من يشتري السلعة ان ينصح وينفع نفسه وينفع اخوانه واليوم استبشراه تنوعت وسارت لها يعني مكاتب خاصة مثل مكاتب الوساطة التجارية. وكذلك سائر
مكاتب التي تكون بين البائع والمشتري فيسهل على البائعة والسلعة ويسهل على وللبحث عن السلعة يذهب الى الوسطاء فيسأل ويعرضون عليه العلوم. فيستفيد من كون العيوب مجموعة ويختار منها ما يناسبه والوسيط يستفيد. والبائع ايضا سلعته تعرض
جهدا ولا وقتا ونحو ذلك. او يتكلم مثلا مالا بالاعلام. مع ان قناة نوع من الوساطة الاعلانات نوع من الوساطة اذا كان صاحب الاعلان اذا كان صاحب الاعلان او مكتب الدعاية ونحو
وبعدين ليس صاحب السلعة. ليس صاحب انما وسيط بين اصحاب السلع وبين المستهلكين فهو نوع من السمسرة. نوع من السمسرة هو اختلف قد يكون اجير وقد يكون وكيل هذا السمسار فلا بأس بذلك كما تقدم ولا بأس بالشمسار ان يأخذ من الطرفين
يأخذ من البائع والمشتري ولا يشترط ان يعلمهما لكن بشرط ان لا يجعل يجعل سمسرة مثلا يقول للبائع انا سوف اخذ منك مثلا عشرة في المئة سوف اخذ منك مثلا مئة الف نسبة شيئا مقطوعا. فلا بأس لكن
لا يجوز ان توضع زيادة في زمن السلع على شعرها المعتاد على شعرها المعتاد. لكن يأخذ منه مع ان العافية لان السمسرة تؤخذ من المشتري. لكن لو ان البائع اعطاه سمسرة ولم تكن هذه السمسرة
زيادة على ثمن السلع بمعنى ان الذي يدفعه الحقيقة هو البائع والمشتري. هذا لا يجوز. لكن لو اخذ منه مالا منفصلا عن ثمن السلع. والبائع والمشتري لا يعلم. والمشتري ايضا هو يأخذ من المشتري. لا بأس
ما دام ان السلعة بحالها وان ثمنها بحالة ولم يحصل له غش انما المحظور هو ان يخضع المشتري وان يتحمل المشتري شمشرة البائع على جهة الغش وكتمان هذا الاتفاق بينهما. اما اذا اعطاه من غير ذلك هذا لا بأس به ولا يشترط ان يعلم
احدهما بانه يعطيه الاخر. لانه طابت نفسه لانه طابت نفسه بهذا المال. واتفقه فتعين عليه ذلك. ايضا اذا كان الانسان وكيلا صاحب السلعة وكيل لصاحب السلعة يبيع له. ووكيل باجرة
فلا يجوز له ان يأخذ سمسرة من المشتري. اذا كان وكيلا. اذا في شرط اخذ السمسرة الا يكون الوسيط وكيلا للبايع. فاذا كان يقول فاذا كان السمسار وكيلا للبائع فلا يجوز له ان يأخذ شيئا منه. لانه اجير الان
صاحب السلاح جعله وكيلا له بناء يعمل على ترويج سلعته وهو يريد منه يعني ان يبحث عن المشترين فاذا اخذ من المشترين كان عكس مقصود الوكالة كان عكس مقصود الوكالة. البائع ان يتخذ سمسارا او ان يجعل وسيطا بغير مكانة
اما ان يجعله وكيلا وهو يأخذ من فهذا يقول الى تأخر السلع والى عدم النصح والى ان المجتمع ايضا اذا علم ان فيها سمسرة يماكس اطلب ثمنا اقل فيتضرر البائع. المسلمون على شروطهم والاناجيل. فكيف يعمل لغيره
مثل الانسان الموظف في الدولة الموظف في الدولة يجب عليك ان تنصح فاذا كنت موظفا فلا يجوز لك ان تأخذ من المراجع ماله لكن اذا لم تكن موظفا وعملت معقبا جاز لك ذلك. انت اذا لم تكن
وتعمل معقم لا بأس. لكن اما ان تنزل نفسك منزلة المعقب في جهة عملك هذا حرام وصحت. لا يجوز لك ذلك وانك تأخذ اجرة على عملك وانت موظف اجير لا يجوز لك ان تأخذ سمشرة
تأخذ مالا من المراجع بما يجب عليك ان تؤدي هذا العمل بطيب النفس ولا يجوز لك ان تثبتن عليه بل يجب عليك ان تستقبله بنفس طيبة. انك مأمور بذلك. وليس معروفا منك. ولا احسانا منك. والواجب عليك ان تحسن خلقك
وان تقدم العمل بقيم نفس لانه واجب عليك. مثل الزكاة الواجبة عليك حينما تجلس لا يجوز لك ان تمن بها وان تطلب من الفقير ان يعرف المعروف ليس لك معروف
هذا واجب عليك. والله سبحانه وتعالى ساق لك هذا الفقير وهذا المسكين. لاجل ان تؤديهم الى الزفاف فاذا كان على هذا الوجه فلا يجوز للوكيل ان يأخذ شمشرة لان هذا خلاف الشرط المتفق عليه
وهذا مثل ما تقدم حينما يعمل انسان مضاربة تعطي ما لك من سؤال مقاربة او مرابا او مضاربة تقول اعمل به ويشرق عليك ان تعمل بدلا من الساعة الثامنة الى الساعة الثانية عشر. يكون بينك اتفاق. زيادة
لا يجوز لك ان تعمل مع انسان اخر في هذا الوقت لانك مستأجر وهذا ما تملكه الذي يملكه هذه المنفعة. صاحبك الذي استأجرك في هذه الساعات. فلا يجوز لك ان تعمل فيها لغيرك
ما دام عند الوقت محدد لكن اذا كانت المضارب مطلقة وليس فيها تحليل هذه فيها تفصيل سبق الاشارة اليها في جواب سؤال ورد بالامس اذا كانت المضاربة مطلقة ولم يسرق عليه ان يعمل في هذا الوقت من الساعة
كاملة الى الثانية عشرة مثلا الى الساعة الخامسة ونحو ذلك. مثل الاجور موظف سواء كان في قطاع عام او قطاع خاص. فلا يجوز ان يأخذ مالا كذلك ايضا اذا كان الوكيل اذا كان اذا
اولا لانسان توزع هذا المنتج في المحلات التجارية. ولك مرتب خاص او البكاء مبلغ مقطوع على كل عملية بيع. فاعطاك التاجر نام مقابل هذه السلع لا يجوز لك ان تأخذ هذا المال المال لصاحب الصنعة ليس لك
وهذا يقع فيه كثير من الوسطاء الذين يكونون وكلاء لاصحاب السلع ويوجهونها وهم مستأجرون ربما يعطيه مثلا صاحب متجر شيئا من المال هذا في الحقيقة نوع تخفيف السلع او نوع زيادة فيها يعني نوع زيادة
فهذه لا تحل لك. لانها لصاحب لصاحب هذا الشيء لصاحب هذه الصلة ولهذا اذا اعطاك مالا فانك في الحقيقة لا تنصح اذا قبلته قد لا تنصح موكله وتحاول ان يكون البيع هذا وربما او
تبيع هذه السلعة بثمن اقل من ثمن او معتاد حتى يعطيك مقابل ذلك. فكأنك في الحقيقة خفوت من شعرها عن الشعر المعتاد وبعتها اياه واعطاك هو مقابل بعض التحفيظ هذا. يكون الظرر على صاحب السلعة. فلا يجوز لك ذلك كما تقدم
الا ان يأذن صاحب الا ان يأذن الموكل اذا اذن الموكل فالمال ماله المال ماله فاذا اذن لك وقال لك لك ان تأخذ ممن يعطيك ممن يهديك فلا بأس هذا اذا كان في القطاع الخاص
اما في القطاع العام فلا يجوز تعمل الدولة هذا لا يجوز لانه ليس ملكا لاحد ملك للمسلمين فليس لاحد ان يتصرف فيه. لكن في القطاع الخاص يصاحب العمل بصاحب الشركة
هذه المؤسسة ان يكون للموظفين من اهدي له منكم هدية فليقبلها من العملاء هو صاحب العمل اذن لهم والمال حل لا يحل ماله الا لكن حينما يعطيك مثلا صاحب المناقصة او
يعني السلعة وانت والموظف وانت وكيل؟ ما اعطاك لشخصك. اعطاك لانك اجريت هذه المعاملة اقول هذه المهنة كلها ليست هدية هذه رشوة. ان كانت هذه بيت ابيك وامك. ولا تعمل هذه الشريكة. هل يعطيك
هل يفرض عليك الباب ويقول في هذه الهدية؟ او لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام احكم هذا الباب في حديث ابي حميد الساعدي وفي قصة ابن اللتبية لما ذهب لجمع الزكاة فهو رضي الله عنه بعض المصدق
اعطاه هدية فجاء رضي الله عنه امهره لم يقتل منه شيء. فقال رضي الله عنه هذا اهدي لكم وهذا هذا لكم يقوله فقال عليه الصلاة والسلام الا قعد في بيت ابيه وامه
ايأمر ويهدى اليه ام لا؟ كلام عظيم. الا قاعد في بيت ابيه وامه ينظر ويهدى اليه ام لا هل هذا لو كان لو لم يكن ساعيا هل ياتيه هذا يزكي ويعطيه؟ لا لا لم يأتي نقول ان كان
بينك وبينهم مهاداة قبل كان يأتيك ويهدي لك ثم بعثت ساعيا فاهداك لانه جرى بينكما قبل ذلك هذا لا بأس. لان اخذ الزكاة لا اثر له. وكونك ساعيا لا اثر له. لان بينكم مودة
ومهاداة قبل ذلك هو يهديك. لاجل ما جرى بينكما كما في حديث انس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذا اقرب احدكم قرضا فاهدى له هدية فلا يأخذها الا ان كان جرى بينهما قبل ذلك. وسبق ذكر الاجلاء على هذا واقوال الصحابة رضي الله عنهم
على حرمة هذه الهدية. كذلك هذه المسألة حينما يعطيك صاحب المتجر صاحب الشركة حقيقة او يزيدك وبك مالا في الحقيقة ما اعطاك لشخصه اعطاك لكونك تبيع السباع لكونك ولهذا لو ذهب غيرك يعني لو كان هذا قريب لصاحب الشركة فذهب وجاء انسان اخر ليس قريبا لصاحب الشركة
فانه يقطع الهدية عن ذاك ويعطيه هذا. لماذا؟ لانه وسيط بينه وبينه وبين صاحب وصاحب السلعة وكيل له. لاجل هذا لا يجوز تقدم الاشارة الى مسألة الوساطة من المكاتب التجارية. والمكاتب التجارية حكمها كذلك
ان كانت وساطة مجردة. وساطة مجردة تربط بين بين البائع والمشتري. فهذا او على ما على ما يتفقان عليه. على ما يتفقان عليه. بين البائع والمشتري. وان انا المكتب يعمل بالاجرة المقطوعة لهذه الشركة بهذا المتجر
في هذه المؤسسة لهذا الفندق لهذا المستوصف وما اشبه ذلك الجهات التي يحتاج اليها حاجة عامة. فانت في هذه الحالة اجيب. لا يجوز لك ان تأخذ شيئا. لكن اذا صاحب القطاع الخاص فلا بأس. هذا كما تقدم لصاحب القطاع الخاص. اما في القطاع العام قطاع الدولة فلا يجوز لك ذلك
ولا اذن بهذه الحال ولا اذن لان المال مال الله. والخلق عيال الله. ولهذا فان فهذا المال يكون بينهم على حسب حاجاتهم. وهنالك وسائل ايضا تحتاج الى مزيد نظرة نشأت الشمسرة السمسرة يعني وقع فيها خلاف كثير. وخاصة بعض الصور
المعاصرة وقع فيها خلاف كبير بين المعاصرين في تكييفها وهل السمسرة استمسار عجول هل هو وكيل؟ هل هو دعالة؟ ونحو ذلك؟ فهذا يمكن ان تختلف الصور. لكن هناك صور واضحة مثل ما تقدم. هناك صور محتملة. وتحتاج يعني
يعني وقع في شيء من ذلك وسأل عنه او ظهر له شيء منها فعمل به فلا حرج عليه كما تقدم
