المسألة الخامسة هي في الحقيقة من المسائل الوافدة على بلاد المسلمين وكثير من البياعات يا اخواني هي واردة او وافدة على بلاد المسلمين وافدة واردة من بلاد الغرب اوروبا وامريكا
كثير من الصور موجودة اليوم اغتر بها كثير من المسلمين ووقعت فيها وورطوا فيها كثيرا من المسلمين صارت البنوك تتعامل بهذه المعاملات اخذوها من بلاد الغرب هم ليس عندهم دين
ولا يراعون الحرمات يبيعون في المحرمات يبيعون في المخابرات لا يبالون الحلال ما حل في ايديهم وليس بعد الكفر ذنب فلا يبالون والمصيبة ان كثيرا من البياعات اليوم وكثير من العقود تجري
على هذه الشروط من تلك البلاد وبعضها اختلط فيه الحلال بالحرام فتتضرر فتضرر كثير من اهل الاسلام في تجارته وبيعهم وهذا بسبب اصحاب التجارات والبيع ملاك الاموال والبنوك ولا شك ان هذا جرم عظيم
حينما ينشرون هذه العقود والبيوع ولا يبالون مع ان في وسعهم الا يقعوا في هذا جزء لا يقع في هذا والحمدلله البياعات الصحيحة والمباحة كثيرة وفيها من البركة والسعة والطيب وكثرة المال والبركة
على البدن والاهل والاولاد. الشيء الكثير لكن افمن زين له سوء عملي فرع حسنة زينت له هذه زينت ورآها حسنة ثم بعد ذلك نشرها بين الناس خاصة اذا كان له قوة
بشركة او بنك ونحو ذلك  يضيقون على الناس وهي كثيرة هذه البيوع لعله يأتي الاشارة الى شيء منها من ذلك ما يسمى البيع على الهامش وبياعات اخرى تسمى بيعات على نظام
وهي البيع على الهامش  لها تسميات اخرى وهذا بالحق بيع وافد وبيع مشتمل على غالب العقود المحرمة ان لم يكن على جميعها على القمار وعلى الربا على بيع ما لا يملك
وعلى المخاطرة كما تقدم القمار الى غير ذلك البيع على الهامش هو ان يتقدم انسان عنده مال الى صاحب السمسم يا سمسار سمشار يعمل في ماله ايضا فيه شرط ايضا فيه شرط
ان يبيع ان يبيع له شرط له يعني او في جمع بين سلف وبيع في جمع بين سلف وبيع. هذا ايضا علة اخرى صفته مختصرة هو ان يتقدم انسان بلال يسمى الهامش يعادل نسبة واحد في المئة خمسة في المئة بحسب الاتفاق. من مال سلعة مشترات. سلع مشترات
وليس عنده الا واحد في المئة متى يشتري مئة الف؟ يقدم الف يشترين مليون يقدم عشرة الاف وهذا السمسار يكمل له شيئا مكشوف ليس موجود لكن يكمل له هذا المبلغ. ويبيع ويشتري له في هذا المبلغ. فيأخذ هذا الهامش
ويسمى الهامش وهو هذه النسبة اليسيرة ثم يحجز هذا المبلغ ويرهنه بعد ان اسلفه بعد ان اسلفه. ويكون هذا السمسار قد احتاط لنفسه ويعرض السلعة بالبيع فاذا ارتفعت باعها واخذ نسبة
من المبيع وهذا الربا ثم يعطيه الربح وان نزلت هذه السلعة الى حد قدر الهامش فانه يحجز المبيع وان خسر ونزل فانه يأخذ هذا القدر من هذه النسبة المقدمة وهي الهامش
الذي قدمه فهذا البيع يجري اولا على سلع غير موجودة سلع لم يملكها والذي اشتراها له اشتراها ولم يحجها والذي باعها ثانيا وهو صاحب الهامش لم يحزها ايضا يجري في البيع
على عمولات وكثيرا ما يجري فيه الربا ليس فيها قبض ولا اقباط. يجري في العملات وربما ايضا يدخل في بيعات اخرى في عقود باطلة لكن نحن نقول اذا كان هذا البيع
في بياعات اصلها مباح لكن اعتراها ما حرمها تباع بلا قبض السلع تباع قبل الملك وتباع قبل القبض وكذلك ايضا فيها انه يقرضه بشرط ان يبيع له لان الذي يبيع هو هذا السمسار
هو اقربه وهو الذي يبيع هذا قرض جر نفعا اما اذا كانت البياعات امور محرمة من بيع الخمور بيع الخنازير باطعمة محرمة او آآ في يعني صلاة القبر ونحو ذلك
هذا واضح هذا لا اشكال فيهن لكن كلام حينما يكون اصل البيع في اعيان تداولها والبيع فيها حلال انما ما يعتريها مثل ما تقدم. هذي كلها علل عارضة بهذه الصورة ايضا فيها صورة اخرى يسمونها التبييت
التبييت وانه حينما يقدم يقدم الهامش ويكمل له مبلغ هذا المال. يشرطون عليه ان يبيع قبل مضي اربعة وعشرين ساعة في بعض العقود وقد يختلف الاتفاق. فاذا مضت هذه الساعات ولم يبع يأخذون عليه ربح فيكون عقدا مشروطا فيه
الربا مشروط فيه الربا فيكون فيه الربا. وان ويسمونه الرافعة المالية وان كان بعضهم اسقط هذا التبييت لكنه من باب التحصين لهذا البيع والا في علل اشد من هذه العلل
وبذلك الغرر والقمار والمخاطرة كما تقدم فلهذا هذه علل الواحدة منها يحرم البيع بالاجماع فاذا اجتمعت كانت يعني محرمات مجتمعة من المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة بيع جمع هذه المحرمات كلها
يا جماعة فلا يجوز الدخول فيها. ثم ايضا فيها فساد اخر فساد اخر مالي في مال المسلمين فساد اخر في مال المسلمين وهو انه تؤخذ هذه الاموال وتعرض وتباع ويترتب عليه الفساد في السوق
اشاعات تبنى كثير منها على الاشاعات وايضا يكون البيع في البورصات ونحو ذلك  اه التي يحصل فيها بيع فيها الحلال والحرام. وهذه سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله
