اه مسألة التعاقد مع المقاول تعاقد مع المقاول  هل يجوز له ان يعقد عقدا اخر مع مقاول اخر وذكر بعض اخوانه انه المقاول الباطن. وهذا وهذا صحيح ذكروا يعني يعني ذكر ان المقاول الثاني يسمى المقاول الباطن
او المقاول في الباطن كما لو تعاقلت جهة حكومية مثلا او شخص او شركة مع مثلا مقاول يعمل لهم هذا العمل يبني لهم هذا الشيء يصنع لهم هذا الشيء ونحو ذلك
اتفقوا معه على هذا العمل بمواصفات محددة فهل يجوز لهذا المقاول الاول ان يتفق مع مقاول اخر في الغالب انه اذا اتفق مع مقاول اخر فانه يعطيه بسعر اكثر فيربح
يربح فيربح في الثمن الذي اتفق اه يعني يعني يأخذه منه بسعر اقل يأخذه منه بسعر اقل من السعر الذي اتفق مع الجهة الحكومية نحو ذلك مثلا لو اتفق على المقاولة
ان المتر مثلا بالف او اتفق على هذا الشيء وان تحصيل هذه القطعة بمئة اه ففي هذه الحال هو يتفق مع مقاول اخر مثلا بثمانين بعملها فيربح عشرين او يربح مئة
اذا كان وهكذا هذا له صورتان. الصورة الاولى ان يكون الطرف الاول اتفق مع المقاول شرط عليه ذلك وان يكون هو الذي يعمل ذلك وهذا شرط لفظي فلا يجوز له ان ينقله الى مقاول اخر
او ان يكون كالشق العرفي كما لو سبقت هذه الجهة الحكومية او هذا الشخص مع تلك الشركة وقصدها لانها شركة متقنة لهذا العمل او ان هذا الشخص ايضا متقن لهذا العمل ونحو ذلك فهو يعلم انه قصده لعمله
في هذه الحالة يكون هذا كالشرط اللفظ يكون كالشرط اللفظي ولا يشترط ان ينص عليه وان يقول اريد ان تباشره انت. ومعلوم مثلا من حال العقد وحال الاتفاق. في هذه الحالة لا يجوز. لكن اذا كان عقدا مطلقا ولم يكن شيء من ذلك
فلا بأس ان يتفق هذا المقاول الاخر هذا المقاول مع مقاول اخر او ما يسوم او ما يسمى المقاول في الباطن لا بأس ان يتفق مع اخر بنفس المواصفات. وبنفس الشروط تماما
فاذا اتفق معه بنفس الشروط والمواصفات في هذه الحالة لا بأس بذلك. لان نفس الشركة او نفس الجهة ليس لها قصد في عمل هذا الشخص انما قصده تحقيق ما اتفق عليه
ثم قد يكون الشخص الاخر اتقن من الشخص الاول بل ربما ان صاحب العمل يعجبه ذلك يعجبه ذلك لانه لم يتيسر له الاتفاق مع هذا المقاول وهذا المقاول له معرفة بمقاولين اخرين
فيكون في الحقيقة كأنه يأخذ اجرة سمسرة ومقاول لكن في المعنى كانه يأخذ اجرة سمسرة من جهة الربط بينه وبين مقاول اخر وان كان لا يربط بينهما حقيقة والعمل يتكفل به المقاول الاول وهو لتتوجه اليه الدعوة ونحو ذلك
انما اذا كان الشخص قد يكون الشخص الثاني اتقن وصاحب العمل لا يعرفه فيعجبه ذلك وليس له قصد في عمل هذا الشخص كما تقدم انما القصد هو تحقيق ما اتفق عليه من الشروط
وتحقيق ما اتفق عليه من الشروط المتفق عليها في العقد. في هذه الحالة لا بأس بذلك كما تقدم هذا واضح نعم يعني هذا هذا الامر واضح والكلام الذي جرى بالامس هو محصن هذا هو محصله هذا
انما حينما يشكل الامر فعلى المقاول الاول لاشكل الامر على المقاول الاول ان يبلغ صاحب العمل بذلك ليلتبس. لان الاصل هو بقاء على ما كان والا فلا بأس كما تقدم
