المعاصرة. اليوم سور وقع فيها خلاف ما يسمى الذي تصدرها المحلات التجارية الشاشات او الجهات تعمل للوشائر بين المستهلكين بين المشتريين وبين المحلات التجارية في المستشفيات وفي البنادق وفي المطاعم وغير
فهذه وصدر فيها فتاوى ونحصل على انها لا تجوز لانها عقود غرر او عقود داخلة في الدماء والمخدرات العامة الوزارات العامة التي تكون الادارة بين البائع والمشتري. والدرس الثالث هو
صاحب المنتج صاحب الصلع تعمل هذه البطاقات يعملها او جهة وتلك هي اشياء محددة ان ثابت على هيئة الابصار او اما اذا كانت هذه البضاعة مش الاول ان تكون بالبطاقة نائمة لها الا مقدار
فهذه لا سيما فيها لانها فيها لا والله انما فيها مسألة وقعت يا اخي لا يأتي لشرعية لكن الصحيح ان الرباط اذا كانت انما مجرد كلفة وهي كلفة يسرة جدا
لا يقل ولا يزيد ان البطاقة لا تساوي شيئا. انه اخذ شيئا يتعامل الشراء لا يمكن ان تكون او صاحب المحل المستشفى الفندق ايضا صاحب فهذا لا بأس بها ولا يجوز استعمالها واخذ التخزين
ان تكون بثمن كما تقدم ولا عشرة هنا ان تكون اطرافها ثلاثة ان يكون هناك وسيط بين صاحب السلع صاحب المنتج من الاسواق والفناء والمستشفيات وبين المستهلك هذه البطاقة ان فيها شوطا يشتري بدرجة ان المسلم لا يميل الى
فتأخذ هذا التحفيظ المقيد عليه عشرين في المئة ثلاثون عشرة في المئة. فان لم فنحن نؤمن لك على التقدير. الى سبيل الله تعطينا هذا المال فان اعطاك التاجر التخفيض وان
هذا في الحقيقة آآ يعني هو مشيئة ولا يجوز او يكون العقد فيه مخاطرة انه لا يستطيع من اصحاب التجارات انهم بطاقات والمتخذون معكم على هذا الشيء لا يلتزم بهذا الشيء
التي تكون بهذا المفقود ان يكون ان تكون من طرفين. من التاج التاجي هو المسلم لها. فيضيع معنا المشتمين على المستهلكين هذا الجيوش او لا تجوز؟ اهل الوضع فيها خلاف ما تقدم. لكن
الفجوة التي عليها وكذلك انها لا تجوز لانها عقد مخابرة وامارة يضاع في ذلك في عقول المتقدم بقوله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض. ذلك ان الذي يشتغل هذه البطاقة لتخفيض
ونسبة معينة يقام المال وهو اكثر مما دفع قد يأخذ اقل وقد يأخذ من شعره طال عمر على الغرض والمخاطرة لا يجوز. فانه لا يجوز. هذا هو الاصل والقاعدة في هذا
الباب ما دام ان لها زمن. ثابت. سواء كان مقطوعا او كان متجددا هذا الزمن. لما تقدم في كونه وقاعدة اما ولهذا حاولنا الرهان الا بمشتبه لانه دائر بين الظلم
اما اذا السلامة والظلم على ابا شديد. انما هذا ينفع وهذا ينجح. ثم ايضا فيه من في الحقيقة مما يرجح تحريمها انها تدعو الى اتباع الاموال الى ايضا عدم مباريات في الشراء والاشراف والانشاء
الى اخذ اسئلة لو شربها في امور اصلح لكان اولى لكن هو يرى انه ادى ذلك ثمن البطاقة المخفضة فلا يريد ان يفوتها. يريد ان يفوتها اخذ اشياء ربما يحتاج لها ولو شافها في الجهاد تحتاج مرة ثانية
هو الاولى هذا من هذا ايضا انه يكون من بعد الصوم على صوم اخيه. يكون من باب الصوم على صومه اخيه. حينما يعطيها فكان للمستهلك تعالى فانا اعطيك بسعر لكنه ابلغ من لسان المقال بلسان
يعطيك جاري مع ان قد اخذ اخذ لان الذي يضع البطاقات كشف اموال كثيرة وهذا هو كشف الاموال ثم ربما يندم على شراء اشياء هو لا يحتاج اليها ولو صار لها في امور اصلح لكان هو الاولى. البر والخيل واعانة المحتاجين
وكان الاول والاكمل وربما كان هو الواجب. في نوع من ثم ايضا فيه خداع من جهة ان كثيرا من اصحابه لا يكون التخفيف الحقيقي. يكون وهميا يا ابنهم حينما يرفعون في الاسعار شيئا ما لا يكون
ليكون هذا الشعر الذي ابتعد عنه يمكن ان يكون عند محل اخر بنفس السعر لكن هذا اشتراها بهذا السر وكان قد بدل زمن البطاقة. يشمل هذا المال. فلهدي هذه المحاذير
كان لا يجوز استعمالها
