وكذلك مما يتعلق بهذا وهو بيع ما ليس عنده. ولا ادري هل سبقت الاشارة اليها لو جاء سؤال او رؤية لكن نشير اليها على جهة اجمال وهي لو ان او سلعة المكان البعيد ثم
نقلت عن السلف الباخرة او في الطائرة او في سيارات في سيارة هل يجوز للبائع ان يبيعها على غيره وهو لم يقبضها او يقال لا يجوز ان يبيعها لانها وان كانت مملوءة
له حكما لكنه لا يقدر على تسليمها الان. هذه المسألة فيها تفصيل. ان كان المشتري اشترى السلع و اجرى شركة تنقلها قوله وكيل ينقله بمعنى انها خرجت من ضمان البلاء ودخلت في ضمان المجتهد ان باستلام وكيله
المعينة او الشركة التي استأجرها او صاحب السيارة او الباخرة او الطائرة التي نقلها فيها استأجر نقلها حتى تصل نقول لا بأس بهذه الحال لبيعها. وان كانت ليست في وجه حسا لكنه ولكن في يده حكما بيده حكما انظروا المسألة احيانا قد يكون
المشاهدة ولا تبيعه لانه هي حسة لكن ليس في حكمه. وقد يكون ليس بيدك المشاهدة لكنه في يدك المشاهدات حكما ولكنت به. وهذا يبين ان العلة هو البعد عن التسليم
المحبوب هو انه لا يدرى هل يقضى يومه؟ وانه ليس العلة هو المنع عن انه معدوم او بوجود لا هذا الشحن المعدوم قد يباع والشيء الموجود قد يحوم بينه لكن هنالك قسم ثالث لا معدوم ولا موجود
فالشارع لم يعلق عند البيع على الموجود ولم يعلق منع البيع على البول لكنه موصول في الذمة ليس معين من باب العلم لا من باب من بيع الاعياد نتقدم ايضا على ايضا الثمار اذا نضجت تابع للموجود وكذلك
سائر الخضار ونحو ذلك التي تباع النقشة والحقن والذي لم يطلع تابع لما خرج وظهر فليست العلة الوجود والادب وهذا من سعة هذه الشريعة ومن عظمها ومن بيان ان الاصل في العقود السلامة والصحة وانها تجعل البلاعات على
وللناس وحاجاتهم وانه سبحانه وتعالى عليم بواسعهم. الا يعلم من خلقه سبحانه وتعالى. وان جاءت هذه الشريعة بما يتوافق مع حاجات الناس في امورهم والناس لا لا يعلمونهم حاجات الا ما علمه الله سبحانه وتعالى. وهذا من هذا الشمال. انا
تحصيل هذا الشيء ثم يتبين انه ليس كذلك. فالمدار على العلم بالقدرة على هذا الشيء والى هذه الصورة وهي بيع ما كان غائبا وليس مجاهدا وليس تحت يدك المجاهدة الحسية
لكن انت مالك له حكما وضامن له يجهلك زبير. وشيء اخر لا يوجد تحت يدك المشاهدة وهو تملكه للوجه وللوجه او قبضته بوجه وبوجه لا تقبل وبوجه من تقبل فلا تبعه وان كنت قابضا له الوجه لكن لم تقبضه من كل وجه
وهو اذا كان في ظمان البائع اشتريت هذه السلع ولا زالت في ظمان البائع او ان البائع ضمن اي صالح لك؟ او انت شربت على البائع بان يوصلها اليه؟ في هذه الحالة هي لا زالت في ضمان البائع
لا زالت في ضمان البائع. فلا تبع ما لم تضمن. فلا يجوز لك بلعها حتى يتم لان تحرجها انت او ان يقبضها وكورك او الشركة التي اتفقت معها فتدخل ولهذا فان المشتري يذهب في صورة بيع
ان كان موصوف او موصوف الموصوف وان كان بعد موصوف على الخلاف المتقدم كما
