مسألة اخرى ايضا تتعلق بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه يتقدم الاشارة اليه البيعان بالخيار وهي في المسائل العقود وهو انه اذا عقد البيع عقدا مطلقا في هذه الحالة
بائع يملك الثمن والمشتري يملك المدمن. لكن ربما يريد الانسان ان يشتري وسيلة والباقي يريد ان يبيعها والمشتري ايضا ربما يريد التأني في شراء السلعة كثيرة سبق الاشارة الى بعض هذه المسائل ما يتعلق بالخيارات ومنها خيار المجلس لكن خيار المجلس ينقضي
للتبرع خيار الشرط اوسع. ولهذا بحسب ما يشترطان بينهما لكن هناك نوع من من العقود ما يسمى بيع العربان. او العربون او العربون او العربون له اسماء كثيرة والمعنى واحد
او العربون من اعراب الشيء. والاعراب والبيان في اللغة. الاعراب هو البيان. والاظهار والوضوح كأن الذي تعامل ببيع العربون اتضح الامر له. وظهر صار على بينة فلن يقبل الا بعد ما ظهر له هذا البيع هل هو يناسب او لا يناسب؟ ولهذا باعه او اشترى منه
او عاقده على جهة بيع العربون وبيع العربون اختلف العلماء فيه. هل يجوز او لا هل يجوز؟ الجمهور على انه لا يصح ولا يجوز. قالوا لانه اخذ مال بغير مقابل. ومذهب احمد رحمه الله
هو صحة بيع العربون. والجمهور استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. رضي الله عنه رضي الله عنهما وعبدالله بن عمرو بن العاص عند ابي داوود وابن ماجة ومالك وفي انه عليه
الصلاة والسلام نهى عن بيع العربي. نهى عن بيع العرب. وهذا الحديث عند ابي داوود بسند فيه وجاء عند ابن ماجة انه عبد الله ابن عامر الاسلمي فتبين هذا المظهر وعبدالله ابن الاسلم هذا ضعيف
وعندما ايضا غير متصل فالحديث ضعيف. فما دام ان الحديث ضعيف فنرجع الى الاصل وهو اننا وهو ان القاعدة في البيوع والمعاملات صحتها وسلامتها فلا نقول هذا محرم الا بدليل. ومن ذلك هذا العقد فليس فيه غرض ولا مخاطرة ولا رداء
ولا قمار ولا ميسر ولا جهالة. لان وكما تقدم معنا ان البيوع المحرمة محصورة المباحة لا حصر لها الاصل الحل والاباحة وهذا يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم البيول والمعاملات لكن مثل ما تقدم اذا قلنا الاصل حل القوة والمعاملات ليس المعنى ان يقدم الانسان على البيع كيفما شاء لا
انما هذا من صاحب البصيرة. فلا يجوز للانسان ان يقدم على معاملة وهو لا يعلم حكمها. هذا في هجوم على عقود لا يدري انسان هل هي حلال او حرام؟ بل لو كانت حلال لكان اثما كمن يقدم على عمل لا يدريه
سبق ذكر قول عمر رضي الله عنه لا يبيع في سوقنا لا يبع في سوقنا من لم يتفق رهف الدين لا يضع في سوقنا من لم يتفقه في الدين يقول رضي الله عنه. من لم يكن عنده فقه في الدين فلا يجوز له ان يبيع
وان يشتهي فلهذا لابد للانسان ان يعلم هذه العقود التي يقدم عليها ويعمل بها والا لا يجوز له ذلك. فكما تقدم الاصل حل البيوع والمعاملات. ومن ذلك هذا العقد ما دام عند الخبر لا يفوت. ايضا يشهد له فعل الصحابة رضي الله عنهم. فعلوا الصحابة رضي
عمر رضي الله عنه اشترى من حكيم ابن حزام دارا للسجن دارا للسجن وقال له ان رضي عمر والا فلك كذا وكذا. والا فلا فاعطاه عربون بعد اتفاق عليه وقال ان رظي عمر والا هلك كذا وكذا. وهذا من عمر وحكيم حزام
في جبل عمر رضي الله عنه والصحابة متظاهرون. يدل على صحة بيع العجوز. والعربون كما هو معلوم هو ان يأتي المشتري الى البائع فيتفق معه على البيع فيقول اشتريتها منك مثلا هذي السلعة بالف ريال. وهذه مئة مقدم
ان ما سبتنا بالسلعة اتممتها واعطيتك الباقي. وان فسخت فما اعطيتك فهو لك. فما اعطيتك فهو لا لك. هو الحقيقة بمثابة خيار الشوق. لكن فيه تاخذين شيء من المال تقديم شيء من المال. لانه احيانا ربما البائع لا يرظى بخيار الشرق. يقول تشتري
او تفسخ والبائع متردد لكن يريد ان ينظر حتى يتبين هذه السلعة مناسبة ومناسبة. يكون هنالك حل وسط بينهم فيرظيه بان يعطيه شيئا من المال مقدم خمسة في المئة عشرة في المئة حسب ما يتفقان عليه من السلعة. فيقول له ان رضيت السلعة
اعطيتك الباقي والا فهذه فهذا لك. وهذا لا شك مما يطيب نفسه البائع. لانه انا لا اريد ان احبس السلعة. على الشعور ونحو ذلك وانا لا ادري. ربما ربما يأتيني زبون
وانت قد اشتريت شراء معلقا فليغريه بان يعطيه شيئا من مقدم ان افظل سلعة ان افظل البيع تمم الثمن وان فسخ كان المقدم للبائع للعون لصاحب السلعة. ولا شك ان هذه مصلحة. ذلك ان
المشتري هذا يحبس سلعة لكن لم يجزم به الشراء. حبس السلعة ربما يكون هو ظرر الظرر عنه بان يرظيه اذا لم يرظى الا بذلك. وربما يبادر نفس المشتري بذلك هل يقال انه مطلق او لابد من شرط؟ ولهذا الذين منعوه قالوا فيه ضرر من جهة ان حينما يقول ان
رأيتها تممت الثمن وان لم اشتري السلعة فلك ما اعطيته. طيب الى متى؟ قد يتصل الباهي عليه يقول قل تأخرت عن الشراء اما ان تجزم واما ان تفسخ. فشرط بعضهم بشرط
بان يقال لا بد ان يحدد اجلا. يقول هذا العرجون مقدم الى مدة اسبوع متفقان على مدة. وبهذا يخرج عقد البيع او عقد العربون من الجهالة ولا شك انه حينما يعقد العقد المطلقا عقدا مطلقا فانه قد يهدي الى الرجال في هذا يفضي الى
يعني هذا يمكن يقال اذا رضي البائع بذلك اذا رضي وقال متى ما رظيته وطابت نفسك اذا لك ذلك ولا يحتاج ان يشترط لا بأس. يظاهر قصة عمر رضي الله عنه. يمكن يقال
حينما لا يتوافق هذا لابد من تحديد اجل كما تقدم. وهذا فيه مصلحة. وحبس السلع يترتب عليه ضرر. ايضا حبس السلعة زمن قد السلعة انتم عارفين ايه؟ وهذي الاجرة وهذا المال او هذي الاجرة مقابل مال لا شك وزمن فيفوت
ويتدارك بهذا. صورة اخرى من صورة بيع العربون. ان تكون قبل العقد هذه السورة بعد العقد بعدما يتعاقدان ويتبايعان لكنه يكون مغيم بزمن. وعلى قد يكون خيار شرط. خيار شرط فيه زيادة العبور. صورة اخرى في هذا وهي اذا كان
قبل العقد مثل انسان رغم سلعة لكنه لا يريد ان يجزي من شرائه او لم يجزم بشرائه متردد ايضا لكن لا يريد ان يعقد فقال لصاحب السلعة احبس السلعة ولك مئة ريال. احبس السي العلي. فان ناسبتني هذه السلعة اشتريتها. والا
فالمئة لك. هذه السورة حرمها كثير من العلم حتى من اجاز به العربون العربون منع هذا. وقال ان العرب قول العبور لا يجوز الا بعد العقد. اما قبل العقد فلا. اما قبل العقد فلا
لكن قد يقال من نظر الى المعنى فانه فيه شبه من العقد. شبه بلا وان لم يكن عقدا والشارع نزل الشر والبيع في بعض السور منزلة واحدة حرم البيع على البيع والصوم على الصوم. ثم سيأتي ان شاء الله مع ان البيع بعد العقد والشوق قبل العقد
فلما كان الضرر حاصل بعد البيع والضرر حاصل قبل البيع فكذلك قد يقال ايضا مثل هذه المسائل النفع الحاصل بعد البيع والنفع الحاصل قبل البيع. فلا فرق بينهما. ثم ايضا
حبس السلعة حبس السلع له ثمن. فاذا حبس السلعة له فلا مانع من ان يقول احبسه لك بكذا وكذا او احبسها لي بكذا وكذا. واشبه بالوعد بالشراء. اشبه بالوعد بالشرى وعد بالشرى لكن على غير جزم. يقول انا اعدك ان ناسبتني اشتريتها. وعند النظر والتأمل
وقد يقال لا فرق من جهة المعنى بين تقديمه بعد العقد وتقديمه العقد. لانه حينما يقدم العربون بعد العقد فالامر راجع الى المشتري. ولا خيار للبائع. خيار للمشتري. انما هذا له ثمن السلعة. وكذلك حينما يحبسها على سبيل الوعد. فالامر راجع الى المشتري
راجع الى وهو من جهة المعنى لا فرق بينهما. وعلى هذا يمكن ان يقال احسن ان يجريه وعلى جهة العقد خروجا من خلاف من منع ويعطيه الثمن ويعطيه الثمن. والامر كما لا بأس
ويمكن ان يقال لا بد ان يحدد زمنا بحبس السلعة قبل العقد. فلا يكون عقدا مطلقا. بل لا بد ان يكون هناك ثمن محدد حتى لا يحصل خلاف الا اذا رضي صاحب السلعة بان يحبسها له بدون تحديد زمن رضي
له كما تقدم لو رظي وكان العربور قدم بعد عقد البيع كما تقدم
