في بعض الصور اليوم اسمه ما يسمى الكوبونات ايضا كوبونات التي هدى لو انسان اعطي مثلا ان شركة من الشركات او جهة من الجهات وزعت اوراق مختومة الى جهات التموينات
ربما توزع على بعض الفقراء مثلا تعطى بعض الفقراء يقال هذا هذه ورقة فيها تموينات بقدر الف ريال بقدر الفي ريال مثلا ولا يستطيع ان يأخذ مال هو ما يأخذ الا طعام
ونصيبه ماذا مال ولا طعام تمويلات تموين مشي تموين وصلت اليه لكنه غير محتاج الى التمويل جاءه تمويل او عنده تمويل اراد ان يبيع التمويل هل يجوز او لا يجوز
صاحب الورقة يجوز او لا يجوز على مقتضى ما سبق هو هو الان جاء هو هذا الكوبون وهو طعام هدية لم يأخذ عن طريق العوظ اذا كان جاءه عن غير طريق عوظ. القاعدة ماذا
يجوز لماذا؟ لانه جاءه عن غير طريق جاءه هبة هدية والمحظور هو ان يكون عن طريق العوظ. ولهذا وسع في باب التبرعات ما لم يوسع في باب المعاوظات. سبق معنا. ولهذا الغرر فيها والجهالة
يا مغتمر لانه لا يرد في القمار والغرر والمخاطرة غاية الامر اغانم او سالم ليس غانم وغانم فلهذا يجوز له ان يبيعها. فاذا باع مثل هذه الورقة او هذا الكوبون
الذي جاءه بالف ريال باعه بالف ومئتين جاز باعه بتسع مئة ربما قد قد ينخفض تسع مئة. هذا حينما يأخذ هذا هذه الورقة بتسع مئة بدل ان يشتري مثلا تموينات بالف ريال يشتريها
بتسع مئة بهذا الكوبون فلا بأس كما تقدم لانها عطية عطية ولم يأخذها عن طريق المعارضة لكن ينبغي التفريق ان كان هذا هذه الورقة التي اعطيت لهذا الشخص مقابل عمل لو كان مثلا يعني
اه ربما قديما كان الائمة والمؤذنون والذين يعملون في الدولة في بلاد المسلمين يصرف لهم ربما طعام تكون اجرته طعاما فيعطى صك مثل ما تقدم وقد يعطى جامكية يعني ربما يكون صرف الرواتب
كما يقال جامكية وهو مال مرتب وهذا تقدم الحكم وربما يعطى صكا فيه طعام هل يجوز ان يبيعه ها لماذا العوام اذا شوف انظر لا يجوز ان يبيعه لا يجوز
فرق بين ان تأخذ هذه الورقة ها مقابل عوظ لانه انت اجير مؤذن امام يعمل في امر من امور الدولة مهما كان العمل مهما سواء كان في الامور الشرعية او في غيرها من الامور التي في مصالح المسلمين
فاعطوه اجرته طعاما هذا الطعام اخذه بعوض فلا يبيعه حتى ماذا يقبض هذا هو وهذه هي التي تنطبق عليه الصورة التي وردت في حديث ابو هريرة حينما انكر على مروان رضي الله عنهم. لان المشتري لها اشتراها بعوض
كذلك ايضا الذي اعطي هذه الورقة اعطيها مقابل اجرة مقابل اجرة مقابلة فلا يجوز ان يتصرف فيها كذلك ايضا لكن ينبغي ايضا ان اه ان يعلم مثل هذه الكوبونات احيانا هذه الكوبونات
التي تقدم من الشركات اما تقدم على سبيل هدية  قد تقدم مقابل عمل مثلا لكن في الغالب ربما تعطي بعض الشركات موظفيها اوراق تكون هذه الاوراق آآ محتواها طعام او اجهزة
او اي سلعة من السلع مما لا يجري فيه الربا اي سلعة من السلع ليست مالا ليست مالا. سلعة من السلع فيعطى اياها تقدم انه ان كانت هذه الورقة لتعطي اياه هدية زائدة على اجرته
في هذه الحالة لا بأس ان يبيعها ولا بأس ان يقبلها لكن ان كانت هذه الشركات شركات ليست مسلمة من ان تكون الشركة شركة يعني يعمل مثلا في شركة وتكون هذه الشركة
لكن اذا كانوا آآ كانت تعطى بمناسبة اعياد بمناسبة اعياد  النصارى وعموم اعياد الكفار العموم اعياد الكفار ان كانت هذه تعطى من قبل اناس من اهل الاسلام او شركة يتسمعنا بالاسلام وهم مسلمون
ومع ذلك يحتفلون باعيادهم ويهدون الهدايا في اعيادهم فلا يجوز قبولها لانها اعانة على المنكر ولان مثل هذا لا يقر على هذه المنكرات ويجب الانكار عليه. وانت حينما تقبل الهدية فانك تقبل
شي في عنه على منكر وهو يجب عليه الاقلاع عنه فلا تقبل هدية هذه. ولا يجوز قبولها ولا بيعها  نعم  نعم توحي الرمل ليس لذاتها. لكن لامر منفصل عنها وهو كون الذي اعطاها
اعطاها لاعانة على محرم او الاحتفال بامر محرم عليه هو عليه هو وهو اه يعني مسلم لا يجوز له ان يفعل هذا الشيء. لكن ان كانت من قوم قد يقرون على ما هم عليه
مثل بعض اعياد النصارى ونحو ذلك فما دام انه سواء كان في بلد او بلاد المسلمين وعلى وجه لا يكون فيه اظرار لاهل الاسلام في هذه الحالة في هذه الحالة ينظر
