من المشاعر المتعلقة بالغش مسائل متعلقة بالغش مسألة وما يتعلق بالسجلات التجارية. السجلات التجارية. وحضور الترفيه ونحو ذلك يعني في كل بلد وانظمة تعد ان تكون على وفق الشرع يعني القصد عليهم الشرط ان لا تكون مخالفا. لا ان يبحث عن دليل على
صحته العصر صحة العقوق مراد الا تخالف الشرع لا ان توافقه الا تخالف لا يطلب مثلا يقال بدلوا على صحة هذا العبد لا الدليل على منعه. فاذا كانت هذه السجلات هذه العقود وما اشبه ذلك. ليس فيها شعور تنافي
ابو خالد ما جاء في الشرع هذا لا بأس به. ثم اذا استخرج انسان سجلا تجاريا سجلا تجاريا من او سواء كان جهة شخصية او جهة اعتبارية كالمؤسسات ونحو ذلك
في هذه الحالة يجب عليه ان يلتزم بالشروط التي شرطت عليه في هذا السجن. هل يجوز بيع السجن مات؟ هل يجوز القاعدة في هذا الجواز هذه القاعدة الشرعية هو حل العقول انه يجوز
بل وراء يجوز من تأجيرها يجوز من؟ هذا الاصل والقاعدة. لهذا الباب ما دام الذي يأخذها لكن الان صارت السجلات وما دام انها تمنع فلا يجوز بيعها. لانه كما تقدم هذه من العقود
التي او من المباحات التي يقيدها ولي الامر في كل بلد وتشنها مثلا والانظمة في وجه الامتثال لها. وعندما فشلت امور الناس وهذا مشاهد. لو جعلت الامور حيث من جاء
فبشرت امور الناس وتظالموا وتعدى بعضهم على بعض لكن يأتي التغيير وهذا المقصود من العامة على هذا لا يجوز خاصة انه اليوم آآ تجارات اليوم في الحقيقة صارت تجارات واسعة وتجارات يعني امتدت تمتد خارج البلاد وتجارات يدخلها
تدخلها من المخابرة في احترق الى تقييدها درءا لهذه المخاطر. طبعا انه هذه المخاطر ثم معلش السجلات حينما تعطى لشركة او مؤسسة فانه في الغالب لا يمكن ان يقوم بها شخص
اه بان هذه الامكانيات والشروط المشروطة على ذي الجهة لا تتوفر غالبا في ذاك الشخص او في تلك الجسم وكل شريف هو في كل جهة لها عملها ولا تجربتها. فلو انه اعطي لجهة اخرى فاتى المقصود
من جهة انهم لم يجرب من جرب تلك الشركة في عملها الخاص فكل البرامج ولهذا لا يجوز التصرف فيها للبيع ولا التأجير. ايضا لو انه كانت مؤسسة نفس العمل او هذه المؤسسة مثلا ارادت ان تتخلى عن العمل هذا وتعطي مؤسسة اخرى
وبه مؤسسته اخرى يعني فانه في الغالب يصعب ما دام اسمه يشعر الالتزام بهذه الشروط. لان هذه الشركة ما دامت يأخذ هذا السجن او هذا الشخص هذا السجن شخص ثاني. فانه ما يترتب من التبعات ما يترتب من العقوبات
انا صاحب السجل الاول على سبيل التأجيل هذا اذا كان على سبيل التأجيل ثم ايضا على سبيل البيع ايضا لا زال باسم صاحب السجود الاول الذي يمنع بيعه وهو يبيعه واسمه باقي. وقعت في
مخالفات رجعات على صاحب السجن الاول. وتلك الشريفة تتنصب ويحصل الدعاوى والخلاف وشر فساد مستطيل هذا واضح وكذلك منحه ايضا وكذلك منحه عن العلل التي في تلك العقود بالبيع او التأجيل. ولهذا لا يجوز. لكن لو فرض مثلا ان من انه من
قوانين هذه الدولة ان يجوز بيعه مثلا بشروط التنازل عنه فاذا التزم بالشروط هذه جهز المسلمون على شروطهم لا يجوز بيعه ولا تأجيله
