قال  واستثنيت حملانه الى اهلي وفي انه عليه الصلاة والسلام نقده ثمنه. في دلالة على انه ايضا لا بأس ان يؤخر الثمن في البيع. ولا يكن بيع الدين يعني النبي اشترى الجمل. والجمل مع جابر
والثمن لم يعطه جابا لا بأس انت اشتريت عاجلا اشتريت السيارة اشتريت الدابة اشتريت الكتاب اشتريته ولم تعطي الثمن لا بأس ما يضر لانه ناجز وعاجل ليس مؤجل  لكن المحظور
هو ان يكون مؤجلا من الجهتين نشئة من الجهتين مثلا او يقول من جهة واحدة ويؤخر من الجهة الثانية بلا نسيئة. بلا شرط نسيئة. هذا ايضا لا يجوز على الصحيح خلافا للمالكية. المالكية يجوزون في السلم
ان يؤخر الثمن لا على جهة الشرق يقول مثل ما يؤخر في البيع يقول انا اعطيك اهو بعد يومين ثلاثة لا على انه نسيه ولا عنه شرط انما من باب
التوسعة على المسلم  قالوا ثلاثة ايام ونحو ذلك وقالوا ما معناه ان هذا امتداد لمجلس السلم امتداد لمجلس السلف الصواب انه يجب وعلى هذا الحمد لله ظرورة نقول اجله اجل عقد السلم
الى ان يحضر المال الحمد لله وان خشيت ان يفوت صاحبك او ان الحمد لله يعوضك الله خير لانك تركت شيئا لله تركت شيئا لان فيه محظور شرعي. ومثل هذا لا لا حرج عليك فيه
ومثل هذا ترجى بركته. مثل هذا انت تركته خشية من الحرج. ومثل هذا ترجى بركته. لان من ترك شيء لله والله خيرا منه لكن المالكية قالوا ذلك يحطب عليهم ولعله جعل امتداده لمجلس السلم
آآ كما تقدم. ومثل ايضا مسألة واقعة في في البنوك تقدمت لكن اه ما اشير الى هذه المسألة وهو تأخر قيد الحساب بعد المصارفة تأخر قيد الحساب في حسابات البنك مثل اذا صارفت البنك
مثلا ريالات ليرات بدولارات بجنيهات. فالواجب ان تستلم الشلت الشيك المصدق الورقة حوالة التي تثبت الحق. لك بعد ذلك ان تتصرف يعني المال لانه قيد في حسابك. لكن ربما احيانا يوافق اجازة في اخر الاسبوع يكون هذا البنك يعمل
والبنك الثاني فرعه مثلا في بلد اخر وافق اه اخر اسبوع وليس في عمل او مصرف اخر ليس فرعا لهذا البنك مثلا. ولا يكون البنك مفتوح فلا يمكن تقييد تقييده فهذا
كثير من اهل العلم في هذا الزمن وسعوا وقالوا يجوز للضرورة. وبعضهم قال ان هذا امتداد لمجلس العقد كما لو يعني تفرق المتبايعان خوفا من شبع لو تبايع اثنان نعلم انه عند البيع يمتد مجلس
خيار المجلس حتى يتفرقا. لكن لو يعني كان في طريق فجاءت سيارة ففاجئوا منها فكل منهم هرب من هنا هذا من هنا تفرق او مثلا جاء سبع او حية فكل منه فر الى مكان
حتى ربما لا يراه  المقصود انه جاء شيء فرق بينهما او اشترق عن اه بغير اختيارهما تبايع في الطريق اذا ففرق بين شدة الزحام مثل لو كان يقصدان الحرم مثلا
ومع شدة الزحام هم تبايع في الطريق قبل الدخول. فرق بينهما بغير اختيارهما. هل يلزم العقد للتفرق او لا يلزم خلاف لا يجب خلاف من قال يلزم قال انهما تفرقهم قال لا يلزم قال ان هذا التفرغ باختيارهما وبغير رضاهما في المجلس
مش ممتد حتى يتفرق عن رظا والبيع عن تراب. وهذا لا يحصل ليس برظا منهما. وهذا هو الاصح والله اعلم انه لا يعتبر تفرقا الا اذا كان عن تراض يعني معنى انه هذا اه تفارقا او احدهما يتم
العاب كما تقدم
