هذي مسألة وهي هل يجري خيار المجلس في السلم او لا يجري؟ الصحيح انه يجري فاذا اعطيته مثلا انت ذكرت صورة هناك صورة اخرى. اذا اعطيته مثلا الف ريال فقلت احضر لي هاتف
احضر لي هات صفتك كذا وكذا وانتم في المجلس قبل ان تفترقا تراجعت انت عن الهدم في هذه الحالة لا بأس على الصحيح لان خيار من يجزي في السلام ويجري في الصرف على الصحيح. ويجري في الصرف على الصحيح دون خيار الشرط. خيار الشرط لا يجري في السلم ولا
ايضا في الصرف. خيار الشرط. لكن بعدما استلمت اعطيته المبلغ تفارقتما تم العقد لازم لا يجوز لك ان تتراجع. فاذا احضرها لك هذا الجهاز في نفس الاجل اذا حضره قبل الاجل
هل يلزمك او لا يلزمك في خلاف قيل لا يلزم والاظهر والله اعلم يقال ان كان احظره قبل الاجل وكان في استلام المسلم ظرر عليه. يقول اتفقت انا واياك في اجل معين وانا الان ما استطيع انا تسلمني الان
وهذا يحتاج الى حمل وانا سوف انقل الى مكان ثاني لا استطيع في هذا الوقت وانا بهيئة وقد تكون مثلا اشياء لها حمل ولها وزن فاذا كان عليه ظرر فلا يلزم وان كان لا ظرر عليه مثل شي يحمل في اليد فيلزمه في الحقيقة لانه باب التعجيل والاحسان
واذا احضره في الاجل على الصفات المتفق عليها فيلزم المسلم اليه ولا يجوز له ان يتراجع ما يجوز له. يلزم بذلك. لان المسلمين على شروطهم واحضر لك السلعة تماما. انت اشتريت سلعة
واستلمتها ثم رددتها لماذا رددتها قلت لا اريدها. فيها عيب قال نقول للبائع ان اقال لك فالحمد لله. ماذا قال موسى؟ قال الله يوم القيامة. الامر اليه. اذا ندمت تأتي مسألة الاقالة
لا في البيع ولا في السلم حتى اللي قال في السلم كذلك انت حينما تتراجع فنقول لنفس المسلم يعني هل توقيله؟ في هذه الحالة اذا قال انت ترجع بالثمن وهو يرجع وهو يرجع بالسلعة برضاه ما دام
كل على مواصفاتي كالإقالة في المبيع كما لو طلبت الاقالة والاقالة متى تكون؟ في العقود اللازمة؟ في العقود بعدما يلزم العقد فهذا من هذا كما تقدم. نعم نعم  ارفع الصوت. لا
خيار مجلس  نعم نعم خيار المجلس خيار المجلس ما داما مجتمعين. سواء كان في نفس المجلس او في غيره يعني لو تبايعت انت وانسان مثلا في الطريق وتمشيان وتصاحبتما الى دارك وجلستما
وبات عندك في بيتك وبت ما سواء بت ما سواء في مكان. مكان واحد لم تفارقه في نفس المكان في نفس الغرفة ابدا. يعني حاجاتكم ثم لما اصبح من الغد قال قال تراجعت
عن البيع وانت قلت وان تراجعت عن الشراء مثلا هل لكم ان اقل لكما على الصحيح؟ لانكما لم تفترقا لم تفترقا. فعقد المجلس يمتد ما دام مجتمعين سواء كان متماشيين
او في مكان واحد جالسين او نائمين حتى يفترقوا. وروى ابو داوود بسند جيد عن ابي برزة نظلة بن عبيد الاسلمي ان رجلا ابتاع فرسا من رجل البرية وسفر فلما اشتراه اليوم
فلما اصبح من الغد قام صاحب الفرس الى فرسه فاطلق عقاله فقال المشتري قد اشتريته منك فاختصم الى ابي برزة ابن عبيد رضي الله عنه  فقال رضي الله عنه قال النبي عليه البيعان بالخيار ما لم يفترقا وما اراكم افترقتما
لم تفتن مع انه مضى قرابة يوم كامل ما ارائكم؟ يعني انتم ما في مكان واحد وبت ما في مكان واحد فلم تفترقا. ويبين ان الاصل هو الالتزام والتمسك بالالفاظ. لان هذا مقصود منه المعنى
مقصود من المعنى من جهة انه ما دام في المجلس فهو في حال النظر بالسلعة ان كان مشتري. في حال النظر في الثمن ان كان بائع كلاهما له ان ينظر. ما الذي يناسبه؟ البائع المشتري هل السلعة
متوافقة مع الثمن. البائع هل الثمن متوافق مع السلعة؟ فينظر وهذا من السعة والرحمة منه سبحانه وتعالى بعباده حتى لا يقع في نفسه شيء واخوك ايضا يعجبه ذلك يلزمه ان ولهذا الخيار ممتد حتى ينتهي فاذا تفرقا
انقطعت العلق بينهما فلزم البيع. نعم
