من ايضا ما يجري في البنوك ما يسمى بعقد السلم الموازي عقد السلم الموازي وعقد السنة موازي هذا اذا تم بالشروط التي آآ تشترط ظاهرا يلتزم بها فلا بأس به عقد صحيح
مصلحة ومنفعة للبنك والعميل والطرف الثالث الذي عقد معه هذا العقد عقد السنة الموازي نعم  نعم السلام الموازي يعني هو ان تتفق مع انسان تعطيه مثلا الف جنيه تقول تحضر لي
جهازا صفة كذا وكذا بعد شهر بعد شهر الشفاء هذا انت انت ايها المسلم الذي اعطيت الدراهم اتفقت مع شخص ثالث في عقد سلم لكن كنت المسلم اليك لا المسلم
انت في السورة الاولى انت مسلم اعطيت الدراهم لمسلم اليه ثم اتفقت مع شخص اخر ثالث على ان تؤمن له جهازا قريب من مواصفات هذا الجهاز ليس نفس الجهاز. لكن قريب من مواصفات هذا الجهاز
هذه مواصفات هذا الجهاز تماما مطابقا لها. يعني نفس المواصفات من جهة ثانية ومن شركة اخرى. عقد مستقل مطابق لنفس المواصفات. لكن هذا الجهاز من جاء من آآ انت طلبت الجهاز من شركة وانت اتفقت مع شخص ان يسلم اليك مثلا الف ريال والفين ريال
جهاز مطابق له المواصفات لكن من شركة اخرى فجعلت الاجل الذي بينك وبين الطرف الثالث موافق للاجل الذي بينك وبين الطرف الاول الذي طلبت منه عقد السلام في هذه الحال حينما يسلم لك الطرف الاول هذا الجهاز تأخذه وتعطيه الطرف الثالث
واضح واضح  هذا ما في حرمة ما انتم معنا في الدرس وش قلنا انت حاضر معنا وانت حاضر معنا. حاضر قال ابو قالب قلبا وقالبا لا. ما ادري نحن قلنا انه جائز قبل ذلك. عفا الله عنا وعنك
السلم الموازي هذا لا بأس به. ذكرت هذا ولا يقول لكن بشرط ان يكون عقدا مستقلا ليكون عقدا مستقلا هذا يتجه البنوك حقه في مصلحة لانك آآ يعني حينما تجري مع ذاك انت تسلم من البحث الحقيقة انت مستفيد انت ايها المسلم انت انت
مسلم وصاحبك والصورة الثانية مسلم اليك انت في هذه الصورة مرتاح في الحقيقة لا تبحث توفر البحث والمشاوير فتربح هذا زيادة اما صاحبك الاول سوف يبحث قد يجد وقد لا يجد يبحث من هنا سوف يكلفه سؤال وبحث انت لا
تنتظر الاجل فاذا جاء الاجل استلمت الجهاز الذي مثلا دفعت في هذه القيمة ثم تعطيه صاحبك وفي الغالب يكون هناك ربح. يعني فهي الانواع وربما يكون اكثر من طرف. هذا ايضا لا بأس به
ما دام كلا العقدين مستقل عن الاخر مثل ما تقدم لنا في مسألة قلب الدين حرام لكن حينما يأتي ويأخذ الذي يريد التمويل تمويلا اخر منفصل عن التمويل الاول جاز
والاخ ولو اخذ تمويلا مشروطا بالتمويل الاول او شرط ان يشدد فيه التمويل الاول كان ربا الجاهلية من حينما يأخذ تمويلا اخر منفصل عن التمويل الاول. التمويل الاول على حاله
على حاله في الاقساط والسداد. وعلى الاجل كما هو. فاخذ تمويلا اخر. من نفس البنك لا بأس شرط ان يكون التمويل متوفى يعني مستوي من الشروط الشرعية لا يكون تمويه صورة. تاخذ تمويل انت فاذا اخذت هذا التمويل انت لك انت
تقضية تمويل الاول عندك تمويل مثلا اول بقي في مئة الف بقي في مئة الف فاخذوا تمويلا اخر بمئتي الف باجل اخر فاخذت المائتين ثم انت من نفسك لم يشرط عليك ذهبت الى البنك قضيت التمويل الاول فسقط التمويل الاول وبقي عليك
امي للثاني لا بأس بذلك هذا ليس قلبا انما القلب حينما يشرط فيه فيمدد التمويل الاول يمدد تمويل اول ويكون في الحقيقة اما تقضي واما ان ترمي كذلك ايضا في عقد السلم الموازي هو من هذا الباب ما دام عقدا مستقلا عن العقد الاول
لطرف ثالث نعم
