كذلك من المسائل المتعلقة بزكاة الفطر انه تجب بغروب الشمس فمن ولد له ولد ذكر او انثى او تزوج ودخل بزوجته او تزوج يعني والمعنى انه استلم زوجته ووصلت اليه او هو ذهب اليها بمعنى انه يعني اه تمكن الوصول اليها
الوصول اليها. لا يكفي العقد ولو انهم انعقد واهلها مثلا قالوا لا يكون الدخول الا بعد رمضان نحو ذلك فانه في هذه الحالة لا تجب فطرتها  وكذلك اه اذا ولد الغلام او الجارية بعد غروب الشمس
فلا تجب الفطرة لانه وقت الوجوب ليس موجودا. وقت الوجوب ليس موجودا. والعبرة بوقت الوجوب ولو اسلم الكافر قبل غروب الشمس بلحظة وجبت عليه زكاة الفطر اذا كان واجدا لها. ولو اسلم بعد غروب الشمس فلا تجعل زكاة الفطر ولو كان
كان واجبا ولو كان واجبا لها. لماذا؟ لان وقت الوجوب ليس مخاطبا بها ليس مخاطبا بها خطاب تكليف وان كان مأمورا خطاب تكليف مع التزام وان كان مخاطبا من جهة انه مأمور بالاسلام وفروع الاسلام. انما لا يصح هذا الا بشرطه وهو الايمان. فلما ولد الشرط
وجب وجود المشروط. والمشروط هذا لم يجب عليه الا بعد وقت وجوبه. ولو ان كان مثلا كان فقيرا قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس. وبعد غروبها جاءه اصع فصار غنيا بهذه الفطرة. لا تجب عليه
لانه وقت الوجوب ليس واجدا لها. ليس واجدا لها بمعنى انه هذا يبين ما تقدم من انه يشرع تقديم الزكاة. هذا فيه مصالح في الحقيقة. يعني تقديم وهذي الحكم يأتي الاشارة اليه
ولهذا اذا وجد شأن حاجته فانه يخرجه ولو كان فقير انه فقير في باب اخذها غني في باب ادائها ولذا ثبت في حديث ابن عمر في صحيح البخاري انهم عن ابن عمر رضي الله عنه كانوا يخرجونها قبل صلاة العيد بيوم او يومين
وعند مالك وطأ عن ابن عمر لو كان يخرجونها قبل العيد بثلاثة ايام عن ابن عمر يجوز اخراجها قبل العيد ثلاثة ايام يعني من ليلة ثمان وعشرين وتسعين. وحديث ابن عمر الصحيحين مثله ايضا. فيخرجون قبل العيد بيوم
او يومين بيوم او يومين. فان كان الشهر تاما كان اخراجه قبل اليومين. وان كان ناقصا كان اخراجه قبله. بيوم على رواية اخرى بثلاثة ايام يعني ليلة ثمان وعشرين وهذا هو الصواب خلافا للشافعي رحمه الله يقول تخرج من اول الشهر او
ابو حنيفة الذي يخرجها من اول السنة تقدم ان هذا قول ضعيف الصواب انها لا تخرج الا في هذا القدر. وعليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه حيث كان وكيلا على زكاة الفطر
وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يؤمر بالتصرف وكان ذاك الشيطان اتاه ثلاث ليالي ثلاث ليوالي ويبين انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بثلاثة ايام لكن حديث محل بحث هذا الحديث محل بحث بان
الذي يشرفها او الذي يستقبل الزكاة هل هو قيل للفقير؟ او وكيل للمزكي او وكيل زكي
