حديث جابر يتقدم اصل في صحة الشروط في البيع والشروط وقع فيها خلاف بين اهل العلم وتقدم ايضا ان منها العلم من اجاز الشروط مطلقا. ومنهم من منعها مطلقا ومنهم من اجاز الشرط الواحد دون الشرطين
ومنهم من فصل في بعض الشروط ولهذا ترى الاقوال التي تمنع تارة وتجي ستارة بقيد تراها اقوال مضطربة ولا تضطرد اما القول الذي يجيز الشروط مطلقا ما دامت خالية من الموانع الشرعية
داخلة في عموم الادلة الدالة على حل الشروط والعقود هذا اسلم واتم. وهذا يجري في كثير من المسائل من مسائل الفقه. ترى القول الذي يطرده صاحبه ولا يستثني اسأله يأخذ بعموم الدليل. يأخذ باطلاق الدليل
يأخذ بعموم الحكمة والمعنى التي دل عليها الاجماع او دل عليها النص يطرد العلة في كل المواضع هذا قوله ينتظم ويأتلف وصاحبه يكون مطمئن واذا ورد عليه اي قول فانه يسهر رده
وصاحب الحديث حجته قوية وصاحب التعليل الظعيف والتخزين الى دليل تجده ظعيف الحجة لا يقوى ويا هاب اما حينما تأخذ بالعموم حينما تأخذ بالإطلاق فإنك لا يكون عندك تردد ولا رأي في هذه المسائل
وترى انها موافقة للمصلحة. موافقة للمعنى من جهة قوة الحجة وقوة الدليل الذي يتكلم فيه من اخذ بمطلق الدليل ولذا ترى من يأخذ بهذه القواعد هذه القواعد يطرده في كل في كل مواقعه وكل احواله
لن يأخذ بقواعد شرعية دلت عليه ادلة وعبوبات وانت ترى ايضا بذل الاصول الذي يستدل بالقواعد الاصولية. قواعد التي وقع الاجماع عليها تراه قوي الحجة وتراه يحكم ويتكلم في مسألة بكل طمأنينة. من المسائل واضحة
خلاف المسائل التي يكون فيها نظر وتردد لكن كلام في المسائل واضحة التي تكون عند بعض الناس ملتبسة بل يقع عنده ضعف واحجام لانه نشأ على هذا القول تربى عليه فيكبر عنده مخالفته
لكن صاحب الادلة والذي يبني كلامه عن اصول فانه قوي الحجة  سلامه يكون له واقع لموافقته بعموم الادلة وعموم المعنى كما تقدم وقد نبه الشوكاني رحمه الله الى شيء من هذا في مقدمته لارشاد الفحول
ذكر من كلاما حسنا فيما يتعلق بقوة حجة دارس الاصول لان الاصول قواعد الاصول مضطردة وقواعد لا تنتقض لانها مبنية على اللغة. وهي سابقة للادلة فلا يعتلي التخصيص بخلاف القواعد الفقهية فهي متأخرة على ادلة. فيحصل فيها الاجتهاد والنظر والتخصيص
نحو ذلك وان كانت القواعد الفقهية لها ميزة من جهة اخرى على القواعد الاصولية. لكن قواعد الاصولية مطردة عامة لانها مأخوذة من اللغة والكتاب والسنة نزل والقرآن نزل برواة العرب
والنبي عليه الصلاة والسلام هو افصح الناس عليه الصلاة والسلام فلذا كانت الحجج في هذا الباب وغيره قوية من جهة انه يطرد الدليل ويطرد القاعدة الا ما جاء تخصيصه فهذا
مستثنى بالدليل العام الخاص المطلق مع المقيد وهكذا فهذه المسائل ولهذا سبق ايضا ان نشرت ان البخاري رحمه الله من اعظم الناس عناية بالعموم والاطلاق رحمه الله بخاري رحمه الله له في هذا قصب السبق
يعني قصي من جهة المصنفين مصنف تراجمه رحمه الله دائم يستدل بالعبومات يستدل بالعمومات وانت حينما تتأمل تراجيبه رحمه الله تراها قوية الدلالة على ما يريده رحمه الله ولهذا تستغني احيانا بعول ادلة عن كثير
من التعليلات او الاحاديث الظعيفة او المسائل التي لا تجد لها دليل نص. لكن البخاري رحمه الله قوة فقه استنباطه وغوره على المعاني يورد لك الدليل البين في المسائل مما يحضرني في هذا انه بوب رحمه الله في صحيحه قال باب التيمن في دخول المسجد وغيره
باب التيمن في دخول المسجد وغيره لو طلبنا دليل على مشروعية دخول المسجد باليمين. قال ما الدليل عليه شو الدليل تدخل بيمينك بشمالك هل هناك دليل؟ ما عندنا دليل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام
ولا نص من قوله عليه الصلاة والسلام الا حديث ضعيف حديث محتمل رواه الحاكم عن انس قرية ابي طلحة الشداد ابن سعيد  بكل ما في نفسه اسندنه عليه ان انس رضي الله عنه قال من السنة
ان تبدأ برجلك اليمنى اذا دخلت المسجد والبخاري ذكره عن ابن عمر. قال وكان ابن عمر يبدأ باليمين. فيما اذكر ان الحافظ رحمه الله قال لم اجد من وصله اثر ابن عمر هذا
المقصود ان البخاري رحمه الله قال باب التيمم المسجد وغيره ثم ذكر عن ابن عمر ثم ماذا اورد في الترجمة؟ اورد حديث عائشة رضي الله وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن
في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. عليه الصلاة والسلام. اوردت امورا كان يكثر منها. ثم قالت ومن شأنه كله لا شك ان من اعظم شأنه دخوله للمسجد خروج المسجد دخول البيت وخروج البيت
لو قال قائل مجدي على انه ابتدع بدخول البيت باليمين نقول انه على ايسر كان يعجبه التيمم في شأن كله وكان عليه الصلاة والسلام اذا دخل بيته بدأ بالسواك كما في حديث عائشة عند مسلم واذا خرج من بيته بدأ بالسواك زيد ابن خالد عند الطبراني كان عليه الصلاة والسلام
او قال عليه الصلاة والسلام لان دخول البيت له شأن. دخول البيت له شأن. ولهذا يعتنى فيه بالاداب الشرعية. قال كان عن المالك الاشعري اليوم انه عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل بيته قال بسم الله
بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا. وعلى الله ربنا توكلنا عند الدخول لعل بعظهم شريح بن عبيد وابي مالك لكن الدخول والخروج لهما شأن لما في صحيح مسلم ايضا الجابر جاء في صحيح مسلم
انه علي قال اذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم واذا قال عند عشاء بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء يبيت خارج
واذا لم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت واذا لم يذكر عنده طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء يدخل الشيطان يجد الطعام والمكان والفراش قد يبيت على الفراش كما في حديث
ابي هريرة عند مسلم فراش للرجل فراش للمرأة وفراش للضيف وفراش للشيطان فراش للشيطان يمكن ينام على الفراش ايضا  الدخول والخروج له شأن. ولهذا في حديث انس قال اذا خرج من البيت فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يقال له كفيت وهديت ووقيت. وتنحى
عنه الشيطان عند ابي داود والترمذي عند ابي داود زيادة صحيحة فيقول شيطان لاخر الشياطين عند الابواب يتلقهون بعض الناس والعياذ بالله يعني يخرج من بيته على حال غير حسنة
صراخ وعويل وربما شباب وشتام ونحو ذلك او من عمله ثم يخرج يتلقفه الشيطان. شياطين شياطين الجن لكن من احتمى منها واعتصم والتجأ بالله بالذكر ووقي حتى ان الشياطين تدافع عنك
الشياطين تدافع عن من يعتصم بالله تهابه حتى تدافع عنه. ما دليله؟ قال فيقول شيطان لاخر يحذره يخوفه. احذر يقول شيطان لاخر كيف لك بمن هدي  يعني اشرب بنفسك فانه يحرقك ويهلكك
القصد ان الدخول والخروج له شأن للبيت وكذلك للمسجد ولهذا البخاري رحمه الله لسعة علمه وفقهه رحمه الله استدل بهذا الحديث. وانت حينما تنظر تلقى دليل بين على هذه المسألة
وهو المداعب اليمين عند الدخول والبداعة بالشمال عند الخود اخرج من المسجد والخروج من البيت ولهذا جاء نصا ولهذا كذلك الدخول للخلا. خروج من الخلاء كذلك لجهة الادعية خصوصا في ذلك في
الدعاء عند دخول الخلاء وعند الخروج من الخلاء وجاء ايضا انه ذكر رحمه الله في ابواب اخرى نحوا من هذا يدل على الاخذ بالعموم وهذا اشارة الى ما سبق الاشارة اليه وهو طرد الادلة
في العموم والاطلاق حتى لا يضطرب قولك. ومن اهم المسائل في هذا هو باب البيوع والمعاملات فاذا كان العموم والاطلاق في ما تقدم من امور العبادات فاجراء العموم والاطلاق في ابواب العبادة عباداتي
وفي في ابواب المعاملات والعادات من باب اولى والمباحات. لان هذا الاصل فيها الاصل فيها السلامة والاباحة والصحة ولا نقول ما الدليل على جوز يقول ما الدليل على منعه فلذا اجرى كثير من اهل العلم
هذه الشروط ولم يمنعوا منها الا لم يمنعوا منها الا ما جاء الدليل منعه  بادلة تقدم الاشارة اليه ايضا واهل العلم في هذا منهم من توج شرقا كما تقدم كما هو مذهب احمد رحمه الله عند المتأخرين والا المنصوص عن احمد رحمه الله خلاف ذلك. المنصوص عنه خلاف ذلك. ومنهم من لم يجوز ولا شرط
وابو حنيفة رحمه الله تقدمت قصته ابن عبد الهادي بن سعيد حينما سأله وسأل ابن ابي ليلى وكل استدل بدليل كما تقدم  كذلك ايضا ومنهم من اه قال ان الشروط اذا كانت مصلحة العقد جازت
وان كانت المقتضاة وان كانت ليست بمقتضاة فلا ثم فسروا ما ليس بمقتضاه بتفسير ليس بصحيح. على الصحيح ليس بصحيح وهذا السلام عليه حديث سبقت وبيان ما المراد ما تريدون من مقتضى العقد؟ ماذا تريدون
وان الاصل حينما يطلع يطلق العقد هذا صحيح لكن حينما نقيد نقول هذا ليس بمقتضى العقد عدم الشرط لاننا قيدنا قيدنا العقد فمقتضاه عند الاطلاق هو التسليم وعند اتقي الله حكم اخر
ولذا صحح شيخ الاسلام رحمه الله وهو قول ذلك جواز شرط عقد في عقد  في عقد مع اتقاء المحظور من ذلك  وقد اجرى ابو العباس وكثير من اهل العلم وهو المنقول عن كثير من السلف رحمة الله عليهم ويقول عن احمد رحمه الله اجراء العقود على العموم وهذه قاعدة
رحمه الله كما قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وقال سبحانه اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. فالاصل وجوب الوفاء بالعقود والعهود والشروط ولا نقول ان هذا الشرط او هذا العقد ممنوع الا بدليل
وقال سبحانه الا ان تكون تجارة راض منكم فكل شرط يكون بينهما تراضيا عليه ولم يأتي دليله بمنعه فالاصل بقاؤه وصحته وعدم منعه ولا نقول انه محرم ولا ممنوع كذلك ايضا
بلا ادلة في هذا في هذه المسألة انه عليه الصلاة والسلام قال اعظم الناس او اعظم المسلمين في المسلمين جرما من شاء لعن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. شف
عن شيء لم يحرم اذا الممنوع هو المحرم والجائز هو المسكوت عنه فما لم يحرم فهذا جائز ما لم يحرم فهذا جائز ولا بأس به المعنى انه اخر في دائرة الحل والاباحة
وعدم التحريم الحل والاباحة وعدم التحريم لانه قال سئل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته كذلك ايضا انه عليه الصلاة والسلام اعتنى ببيان المحرمات ولم يعد ولم يذكر يقال هذا جائز
من العقود والشروط لا انما جاءت ادلة عامة في امور فيها الغرر كما في حديث هريرة نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ثم نص على بعض البيوع المحرمة التي كانت موجودة في الجاهلية. فنص عليها لانهم يتعاملون بها
الملابسة والمنابذة وما اشبه ذلك والحصاة كما تقدم لانها كانت موجودة يتعاملون بها. ثم ذكر قاعدة عامة عليه الصلاة والسلام وهي النهي عن بيع الغرر فما لم يذكر فهو حلال. حديث ابي ثعلب الخشني
لو علي هنام قال ان الله حدودا فلا تعتدوها حرم محارمه فلا تنتهكها وحد حد حدودا فلا تعتدوها فرض فرائض فلا تتركوها وسكت عن اشياء فلا تسألوا عنها. سكت عن اشياء فلا تسألوا عنها
المعنى ان ما سكت عنه فالاصل فيه الحل هذا من رحمته سبحانه وتعالى حيث  في هذا الباب الساعة كانت في هذه الشروط والعقود وانه الاصل فيها الحل والاباحة والصحة وعدم
التحريم كما تقدم   في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام لما اصطفى صفية فزوجها وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام. جعل عتقها صداقها كثير من اهل العلم يمنعون ذلك
اشترط هذا الشرط واذا كان هذا ايضا في باب النكاح والنبي عليه الصلاة والسلام حديث عقبة بن عامر قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج ما اشتغلتم به الفروج
فكذلك ايضا باب البيعات التي هي اوسع والتعامل بها اكثر والحاجة اليها امس فلو ضيق على الناس في بعض الشروط نتوسع واحتالوا عليها على وجه محرم  وهذا واقع ولهذا من شؤم منع كثير من هذه الشروط
ان كثيرا من الناس احتال على هذه الشروط وقع فيها على سبيل الحيلة ولو انه وقع فيها صراحة بلا حيلة اسهل وربما بعضهم ذكر بعض الصور التي تجيز ذلك وعند التأمل
يرى انها نوع تحيل والعبرة للمعنى والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الجيد عند ابن بطة في كتاب الحيل او ابطال الحيل عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود
فتستحل محارم الله بادنى الحيل لا يجوز التحيل ولهذا قد يتحيرون حيل على عقود باطلة  وتركوا عقود لم يأتي بها نص التحريم والاصل فيها الحل فالعمل بها والاخذ بها اهون
من الوقوع في غيرها حتى على قول من منع هذه الشروط وقال انها لا تجوز لانه حينما يقع على وجه الحيلة يقول وقع في امر محرم بلا خلاف. انما اظهر العقد بصورة
في الظاهر انه عقد صحيح وهذا نبه عليه القيم رحمه الله في كلام الله وفي اعلام موقعين انه حينما لا يؤخذ باطلاق النصوص في تحريم الربا ولتحريم الخمر وكذلك في لبس الخفاف واطلاق النصوص في مسمى المسافر
سباق النصوص في مسمى الخفاف النصوص في مسمى الخمر ومعنى الخمر. اطلاق النصوص في معنى الربا وحقيقة الربا هكذا اطلاق النصوص في الشروط وحقيقة الشروط اذا ظيقت فانه مثلا في باب الربا
يدخلون فيه ما ليس منه ويخرجون منه ما هو منه وهذا من شؤم عدم اطلاق النصوص لانه اذا دل المعنى لا تتردد في اجرائه على عمومه والا لجأت الى احد
ذميمين من هذه الجهة من هذه الجهة اما ان تدخل في هذا النص ما ليس منه واما ان تخرج منه ما ليس منه  ولهذا مسمى السفر اجراه كثير من العلم لكل مسافر
ولم يقيدوه ولم يحدوه كذلك مسمى الخفاف لكل مسمى خف ولو يقيدوه بشروط قيدها بعضهم به الخمر لكل ما خبر العقل مهما كان اسم هذا الخمر فليست العبرة بالمسميات وليس خاصا بخمر الاعناب
ولا غيري هناء كل ما يتخذ منه خمر فهو خمر وهو خبر في الشرع وفي اللغة لا نحتاج الى عموم اللغة ولا نحتاج الى القياس واشتغلونا في هذه المسألة بعموم الادلة
ولهذا لجأ بعضهم قال ان نستدل بعموم اللغة فيها او بالقياس على ما حرم من الخمر تضعف الحجة ينازعك قد يخالف يقول انا لا اقول في اللغة واخر يقول لك انا لا ارى ان هذا القياس صحيح تكتملت فروعه ماذا تقول؟ تضعف حجتك لكن مثل ما تقدم
ان حجة من يجري العمومات والاطلاقات على داهية عليه تكون حجته قوية. والذي يسمعه يطمئن الى قوله لانه يتكلم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول قال رسول الله كل مسكر خمر
ماذا تقول حينما تخالف وترد وتنازع تنازع النص يعني انا حينما اقول هذا افرظ انك ان النبي خاطبك بهذا عليه الصلاة والسلام. هل ترد عليه؟ هل ترد عليه او تسلم؟ تسلم
النبي قال لنا كل مسلم خمر. لماذا؟ انت تورد عليه هل لو سمعته من الرسول فلذلك او تسلم  يقول يمكن كذا يمكن كذا يقول هل هناك استدراك على الشارع هل الشريعة ناقصة
هل هناك شيء يحتاج الى بيانه بعد الرسول عليه السلام. لو كان هذا النص له مخصص ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام له مقيد ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
فالمتكلم يوم النص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول قال الامام احمد ويقول قال ابو حنيفة قال الشافعي قال انا اذا اذا قلت له قال مالك فكما قال ابو حنيفة رحمه الله
يقول ما جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس وما جاء عن نص عن الصحابة ان يجمعوا عليه فعلى عينه والرأس وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال لكن
اذا جاءك عن الوحي سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. سلم  ولهذا تسلم ولو لم تفهم واتهم عقلك اياك ان تتهم النصوص فتهلك. اتهم عقلك وراجع وتأمل وانظر فسوف ترى الجواب البين والا
العلم الى اهله. وانظر وسل اهله عن ما اشكل عليك. كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام والرد واجب اليه سبحانه وتعالى الى كتابه مطلقا والى الرسول عليه السلام في حياته والى سنته عليه السلام بعد وفاته. فالاخذ بالعموم والاطلاق
في في الالفاظ هو الواجب  ولذا هذه البشائر وغيرها تريحك من كثير من التكلف الاستدلال  ولما تكلم كثير من في بعض المشايخ قصنا لسنا بحاجة الى هذا القياس لسنا بحاجة الى
يعني الحاقها مثلا ببعض المسميات في اللغة عندنا عموم النص واطلاقه وهذا في مسائل كثيرة تأتي في باب المعاملات في بابي العبادات تجريه على عمومه ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام
التراب طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. طور المسلم اجره على عمومه طهور مسرف يعني انه ان حكم حكم الباء ولذا كان الصواب انه لا ينتقض الوضوء لا ينتقض وضوءك او تيممك بدخول الوقت او خروج الوقت
هذا مثال امثلة كثيرة جدا في هذا لان ميقى طهور المسلم. وقال سبحانه فلم تجدوا ما فتيمموا اجره على عبوده لا تقول مثلا الى وقت كذا الاخت الرسول اخبر مثل ما مثل ما طهور طهور هذا هو
فهو يبين لك القول المختار وان كان خلاف قول الجمهور هذا قول الله عليهم والصواب في هذه المسألة وكذلك كل مسألة يعرض فيها مثل هذا وما في هذه المسائل وهو باب الشروط
والعهود والعقود هو من هذا الباب ولذا ذكر كثير من العلم هذه القاعدة وذكروا هذه الادلة على هذه القاعدة وانه عليه الصلاة والسلام كما تقدم اعتنى بان المحرمات وكذلك في كتاب
ذكرت المحرمات ولم تأجل المحرمات شيئا فشيئا وما سواه فالاصل ولهذا الطيور الاصل في الصيود الحل وهم يسلمون في هذا الاصل في الصيود والطيور الحل والاباحة. كل طيب يوجد فهو حلال الا
اذا دخل تحت وصف من الاوصاف التي جاءت بالسنة من الحيوانات الحيوانات او كان ذا مخلا من الطير ثم هناك مسائل اختلف فيها وبعضهم قعد وبعض القواعد ايضا ما جاء الامر بقتله النهي عن قتله هذه قواعد
ما امر بقتله فهو حرام. من هي عن قتله فهو حرام؟ اكله فتتبع هذه القواعد وينضبط عليك الامر اعمد الى كل باب فانظر الى قواعده من الادلة الصحيحة واطرد القواعد ولا تلتفت
قد يكون بعض الاعيان من هذه الحيوانات يشكل امره فينظر هل يشبه المحرمات او لا يشبهها وقد يحصل احيانا في بعضها توقف مثل الضبع مثلا للخلاف القوي فيه. هل يحل او لا يحل
هل له داب ليس له داب؟ مع انه جابر ما يدل على انه صيد انه شيء يدل على انه حلال وكذلك هذه المسألة وهي مسألة الشروط والعقود وهو الاصل فيها الحل
والاباحة وعدم التحريم  ثبت عن ام سلمة رضي الله عنها ايضا يعني حي جابر صريح في هذا الباب حيث النبي اشترط ولا الصواب خلافا لمن تأوله. يعني شوف شؤم التقليد احيانا. يلجأ المتكلم
الى قول يعني يستغرب حتى قال بعضهم ان قصة جابر لم تجري مجرى البيع انما النبي عليه الصلاة والسلام وهبه ولم يكن  هذا في الحقيقة كله ترك لما هو ظاهر نص
بل صريح النص بالرواية الصريحة ان النبي قال بعنيه وكرر مرارا بعنيه حتى قال لما ان رأى النبي عليه السلام الح عليه في ذلك عليه السلام كل ذلك اجي بره
قال يا رسول الله ان لي ان لرجل علي اوقية فخذه بها فباعه  باوقي كما تقدم واشترط حبلانه ولهذا البخاري رحمه الله جذب بالحكم ولم يبالي بخلاف الجمهور رحمه الله
قال باب اذا اشترط  حبل دابة الى مكان معين جاز او كما قال رحمه الله وهذا اشارة منه الى خلاف الجمهور في هذه المسألة فالتكلف بان هذا ليس يضيع نحو ذلك كله خلاف الظاهر
والمسلم الواجب عليه ان يعمل بما بلغه. ولو كان شيء من هذا لبين عليه الصلاة والسلام والناس يرون هديه. وافعاله ويأخذون عنه عليه الصلاة والسلام وانه اشترط حولانه واجابه الى ذلك. ولم يقلها عليه الصلاة والسلام هذا خاص
بيت جابر او انا لم اريد بيعه سكت عن هذا وان اصحابه معه. ويرون البيع يجري على هذا فلم يأمره بشيء من ذلك    فلهذا كما تقدم   الواجب اجراء الشروط والعقود
على عبوبها واطلاقها وعدم تخصيص شيء منها باجتهاد او رأي والصواب جواز كل شرط ما لم يدخل تحت قاعدة من القواعد المتقدمة وهذا الاجراء هو الاسلم والاتم وان ما لم يكن محرما فالاصل حله واباحته
شرطة شرطا في البيع ثلاثة شروط ولهذا سلموا هم بالشروط التي من مصلحة العقد مثل الرهن والكفيل ونحو ذلك فاذا كان المصلحة من مصلحة العاقل من باب اولى اذا كان
او في نفس العين المعقود عليها اشترط نفع الدار شهرا اشترط مثلا البائع ان يحمله الى داره ونحو ذلك اشترى منه هذا الطعام وشرط عليه ان يطبخه. اشترط منه هذا الطحين شرط عليه ان يعجنه. اشترط منه الحب واشترط عليه يطحنه
كل شروط صحيحة ولا محظور فيها ولا غرر. والشارع لا يأتي بما يمنع الناس مما ينفعهم ما دام انه لا محظور في ذلك اما حديث نهى عن بيع قفز الطحان تقدم لحديث ضعيف
والمنكر حيث ودار قطني ولم يكن في المدينة طحان يطحن انما كانوا يطحنون بانفسهم ويعملوا لانفسهم رضي الله عنهم. فليس هنالك صاحب مطحن يطحن لهم فمتنه فيه نكارة وسنده فيه سنده فيه اختلاف وان كان بعض قواه عن ابي سعيد وبعضهم موقوف
لكن الوتن فيه غرابة او نكارة. واذا كان الصواب جواز مثل هذا للاطلاق للشروط في هذا الباب  هم كما تقدم استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة في الصحيحين
في قصة بريرة وفي اخره انه عليه قال اشترطي له وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وان كان مائة شر
قبل ذلك  ولعلي ما اكملت اذا نسيت ان اكمل حديث ام سلمة وحديث جيد انها اعتقد سفينة رضي الله عنه وشرطت عليه ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم معاش
شف انظر شربت عليه ان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ما عاش  هذا لا شك ما يطلع عليه النبي عليه السلام لان يخدم النبي عليه السلام. وواضح من جهة الحديث وهذا عندهم لا يصح. وهذا شرط في دفع البائع
فنفع المبيع من باب اولى اذا كان اشتراط نفع البائع اشتراط رفع المبلغ باولى يعني حينما يقول ابيعك اشتري منك هذا المتاع وتحمله على ظهرك مثلا وتكشره فهو اولى من كونه اشتري منك هذا البعير او هذه السيارة
او ابيعك للسيارة وانتفع بها شهرا حديث ام سلمة صريح في هذا ودليل في المسألة. ثم لا يقال انه شرط واحد النبي عليه السلام لم يخصص ومعلوم الذي يشترط شرط واحد قد يحتاج الى شرطين
ولو كان هذا خاص بالشرط الواحد لم يكن السكوت كان بيانه واجبا ولو كان هذا التحريم هذا التحريم او هذا الشرط محرم الشرع لكان بيانه من التقوى الواجب. وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون
فلو كانت هذه الشروط من التقوى لكان بيانه واجبا وبيان وقال فصل لكم ما حرم عليكم الا ما قررتم اليه. فصل لكم ما حرم عليكم. هذه الشروط لو كانت محرمة
مفصلة ويبين ان الشروط اطلقت على العموم او تركت على العموم وعلى الاطلاق وهذا الاصل حلها. اما المحرمة فقد فصلها. وهذا لان المحذور والمحظور مما يتقى ولهذا فصل وبين ونص عليه
حتى لا يكون في احد حجة ويقطع العذر لكل من يريد ان يقال هذا حرام ودليله كذا هذا لا يجوز ودليله كذا لا نقول هذا حلال دليل وكذا لا نقول هذا حلال لانه لم يرد دليل لتحريمه
كما تقدم ان الاصل في العادات والعقود والبياعات الحلوة اللي يبيعها ثم كما سبق ايضا ان القرآن نزل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمر بالسوق واهل البياعات ولم يقل لهم
لا تشترطوا هذا الشرط او فوق شرط او نحو ذلك او لا تشترط اي شرط ولم ينههم ومعلوم ان الذين يبيعون ويشترون لهم حاجات ولهم مآرب ومقاصد في بياعاتهم هذا كثير
وخاصة ايضا حتى في ذلك الوقت يحتاج ربما في السلعة هذي حينما يبيعها كم احتاج جابر رضي الله عنه؟ فاشترط الحبلان فسكت النبي عليه السلام فسكوته عليه السلام عنه بحال بياعاتهم
يدل على ان الاصل الحل ولهذا لاجل قول عنه واحل الله البيع ثم قال وحرم الربا انما نص على امور محرمة بينها وفصلها عليه السلام وكذلك كما تقدم في الاية
اما حديث عائشة رضي الله عنها وهو قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط هذا في كتاب الله يعني لابد ان يكون الشرط منصوص عليه في كتاب الله
وعلى هذا يقول قالوا الاصل في الشروط شروط التحريم وهذا عليه اصول ابي حنيفة رحمه الله. وكثير من اصول الشافعي رحمه الله كما نبه ذلك ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله
اما الامام احمد رحمه الله وكذلك ما لك في كثير من اصوله ومشان التي قررها فانه من اوسع فهم فانهما هذان من اوسع الناس في باب الشروط والعقول يصححون منها بل يطلقون التصحيح فيها ولا يمنعون منها
لا يمنعون منها بل يصحونها ويثبتونها وهذا هو الصواب كما تقدم في حل الشروط  صحة الشروط. حديث عائشة رضي الله عنها ليس في كتاب الله ليس في كتاب معناه ليس في حكم الله
ليس في كتاب الله ليس في حكم الله. وليس المعنى انه ليس في كتاب الله. يعني انه لابد ان يصطلح عليه في يعني اذا كان الشرط مخالفا اللي كتب لك. دليله
ان هناك شروطا في السنة كثيرة لا يوجد في القرآن مما صح النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق ذكر احاديث هذا الباب والشرط هنا المشروط كل شرط اي كل مشروط ليس المعنى ان كل شرط
انه لا يشترط اي شرط لا الشرط يطلق صيغة فعل تطلق على المفعول تطلق على المفعول وتطلق على المصدر احيانا لكن هنا المراد بالشرط المشروط يعني كل مشروط وليس المعنى الشرط لا هو سكت عن الشرط لان الكلام في المشروط الكلام في الشرط الذي هو مشروط على
عائشة رضي الله عنها المعنى كل مشروط ليس في كتاب الله اي ليس في حكم الله مثل قول النبي عليه السلام كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص الحكم الله حكم الله القصاص
فهذا هو المراد به فالمعنى كما تقدم ان ما خالف الادلة الكتاب او السنة فانه ممنوع وما خالف هو ما جاء منصوصا عليه في الادلة المتقدمة. وهذا فيه سعة في الحقيقة. وخاصة اليوم مع كثرة
البياعات وكثرة المعاملات. وخاصة العقود التي تجري في البنوك. وتجري في الشركات. اليوم شروط كثيرة وعقود كثيرة تكون بين الناس فالاصل الحل والاباحة. انما الواجب انه لا يجوز ان يقدم انسان
على البيع وهو لا يعلم الاحكام. لا يجوز. وهذه المصيبة اليوم ان كثير من العقود والشروط يأتي مثلا صاحب الشركة او مثلا مجلس الادارة لشركة او لبنك ونحو ذلك يشرطون شروطا
بحسب ما يظهر لهم من المصلحة  مع ان الشرع لم يأتي بمنع شيء فيه مصلحة وان كان في الظاهر مصلحة لكن فيه مفاسد حينما يكون من الشروط الممنوعة المخالفة لكتاب الله
وهذا يظهر جليا حينما تقوم هذه البياعات يحصل فيها مخاطر واضرار  غرر ومغامرات. ولذا لا يجوز ان يقدم الانسان على سن الشروط كما يشاء. لا. بل عليه ان يكون لديه علم او يسأل اهل العلم في هذا. او انه لا بأس ان يشرط ما شاء من الشروط. يشرط ما شاء من الشروط ويكثر. ويجعل خيارات
في بعض الشروط التي يشرطها يعني ويظن ان هذا الشرط مثلا لا يجوز يشرف شرط اخر وثاني يكثر من الشروط ويكثر مثلا من البنود التي تحقق معاني من حيث الجملة ثم بعد ذلك يعرضه
اعرضونا على اهل العلم يقولون انظروا لنا في هذه الوثيقة وفي هذه الورقة وهذه الشروط هل فيها ما يحرم؟ فبينوه لنا وما كان حلالا فاقروه هذا لا بأس به مثل ما يأتي الانسان بمسائل
فيها ما يجوز فعله وفيه ما يحرث فيسأل عنها ما حكم كذا؟ وما حكم كذا؟ وما حكم وربما يعلم ان بعضها حرام لكن لا يميز الحلال من الحرام لا بأس به ايضا
حينما تعمد الشركة او مجلس الادارة او سواء كجهة اعتبارية او جهة شخصية لا يظر. ويعدد من الشروط ما يكون موفيا بمصلحة من حيث الجملة ويعلم ان بعضها يغني عن بعظ
او انه يكون لدى هذه الشركات وهذه الجهات يكون لها يكون عندهم مختصون من اهل العلم في باب البياعات والعقود وهذا يقع في كثير من اللجان الشرعية لبعض المؤسسات والبنوك لكن الشأن هو
سجام البنوك ايضا حينما تكون العقود في الظاهر على الصفة التي شرطت عليهم من جهة اللجنة الشرعية. وفي الحقيقة الواقع خلاف ذلك. مثل ما تقدم في بيان كثير من البياعات التي تقع في البنوك والشركات كما
ومن ذلك بيع المرابحة للامر بالشراء وانه في الحقيقة لا حقيقة له لا حقيقة له وسبق ذكر الادلة في هذا وقد يكون بعضهم مثلا يجريه على الوجه اه الصحيح لكن على
فانهم يشترون سلعة يبيعون سلعة لا يملكونها وهذا الذي يرابح او الامر بالشراء ايضا يبيع سلعة لم يقبضها وهم يربحون فيما لم يضمنوا الربا كما تقدم ربما ايضا بعض البنوك
تسمي مسميات في ظاهرها حسد لكن في باطنها الربا الصريح وربما ايضا يقع من بعض من يتساهل يجوز معاملات صريحة في الربا وهذا قلة ولله الحمد. وان كان وقع من بعض من تكلم هذا خطأ بس
يجب على صاحبها ان ان يحاسب نفسه ويرجع هذا امر لا يجوز البقاء فيه والاستمرار فيه لما تقدم ان هذا ربا صريح مثل شهادات الاستثمار والسندات واذونات الخزانة واشبه ذلك وتقدم بحثها
ولله الحمد الاصل بالشروط والعقود هو الصحة والسلامة لكن الواجب الحذر مما تكون صورته صورة البيع او الشنب وباطنه خلاف ائمة كان او ربا ونحو ذلك نسأله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح
