لا تلقوا الركبان اصله لا تتلقوا. لكنهما حرفان اتفقا في الحركة. توفي باحد لا تلقوا اي لا تتلقوا الركبان للبيع. وهذا ايضا ثابت في الصحيحين. عن جمع من الصحابة عن ابي هريرة آآ كما هو عن ابي هريرة هنا وعن ابن عمر وعن ابن مسعود ابن عمر لا تلقوا السلع
وعن ابن عباس ايضا لا تلقوا الركبان عن جمع من الصحابة مسعود وابن عباس وابي هريرة حديث ايضا آآ لا تلقوا الركبان ومن تلقاه فسيده اي جابر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض عند مسلم. ففيه النهي عن تلقي الوكران
من هم الركبان؟ الركبان هم الذين يقدمون الى البلد للبيع والشراء. والركبان ليس قيد ليس المعنى انه اذا كانوا مشاة او وعلى سيارات لكن هذا خرج على الغالب ان الذين يقدمون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعدها من خارج البلد
قد يكونون ركبانا ان لا تلاقوا الركبان. وكل من يقدم من خارج البلد فانه ان لا يجوز تلقيه للبيع لا تلقوا الركبان للبيع. ولهذا ايها الاخوة من تلقاه فسيده بالخيار. اذا ورد السوء ما الحكمة من نوع تلقي الركبة
عشان ينزل السوق ويرى ويرى السلع ويرى السوق ويرى الزمن. نعم احسنت. نعم لان الركبان يقدمون من خارج البلد يأتون مثلا بالفواكه بالخظروات وكانوا ايضا قديما يكثر بيع السمن والاكل ونحو ذلك. وبذلك ايضا من يقدم اليوم
سيارته يأتي بفواكه والخضروات او يأتي بغيرها ايضا بعض انواع الاجهزة التي يبيعها مما يباع ويكون قصده بيعها ثم الرجوع الى بلده. فالنبي عليه الصلاة لو سلمناها اهل البلد ان يتلقوا الركبان. لماذا؟ لانه حينما يتلقى الركبان الركبان او
الذين يأتون الى البلد لا يعرفون الشعر. ولا يدرون كم اقيام السلع. فقد يغرونهم وركبان الذين يأتون اذا وجد مثلا من يتلقاه ويشتري منه ويسلم من دخول السوق لانه ليس من البلد يريد ان يرجع الى بلده فاذا مثلا قابله من يشتري منه فقد يبيع وقد يغريه مثلا
شعر وربما يقول له متلقي هذه قيامها او ان هذه السلع لا تمشي في هذه وهي كثيرة ونحو ذلك ربما يحصل شيء من هذا الشارع سد هذا الباب ونهى عن تلقي الركبان قال لا تلقوا
لا تتلقوا الركبان. وسد الشارع عليه الصلاة والسلام هذا الباب ونهى عن تلقي الركبان سنبيع منه ولا يشتري منه. ولهذا كلمة جامعة كلمة جامعة بمعنى انه لا يشتري ولا لكن المقصود والنهي عن التلقي لاجل ماذا؟ لاجل الشراء منهم يشتري منهم. وهل النهي
بدفع الظرر عن الركبان او دفع الظرر عن اهل السوق. هل هناك النهي عن دفع الظر عن ركبان او دفع الظرر عن اهل السوء؟ على قولين على قولين لاهل العلم القول الاول انه لاجل دفع الظرر عن ماذا؟ عن الركبان
وهذا قول الجمهور وقيل دفع الظرر عن اهل السوق. وهذا قول مالك. وقيل وهو اقرب في الظرر عنهما جميعا عن اهل السوق وعن الركبان وهذا اقرب وان كان في الاصل هو النهي
عن هو دفع الظرر عن الركبان الذين يقدمون الى السوق هذا هو الاصل الاشتراك منهم يترتب عليه ضرر على اهل السوق. فالذي يشتري منهم هذه السلع فالذي في البلد لا يستعجل في بيعها. ويتضرر في بيعها ويرفع في سعرها. فاذا جاء الى
تبرر اهل السوء في بيع هذه السلعة. تضرر اهل السوق ببيع السلعة. وهم يريدون بفضل الله سبحانه وتعالى كما يريد هو ولهذا نهي عن تلقيهم دفعا للظرر عنهم ودفعا للظرر عن اهل السوء
وهذا هو الاقرب كما تقدم. يفعل للظرر عنه وعن اهل السوق. ولذا اذا اشترى منه فانهم بالخيار على الصحيح. فانهم بالخيار. الذين باعوا هذه السلعة. وقد تصرف كثير في عندي هذا الخبر بالتخصيص ونظر في المعنى فمن اهل من قال ان النهي عن تلقيهم اذا
كان اهل البلد هم الذين ذهبوا اليه. اما اذا كان الركبان هم الذين قصدوا الى بعض الناس وطلبوا منهم ان يشتروا منهم. مثلا او انه خرج غير قاصد. مثلا خرج هذا الى خارج البلد ثم وافقه. او وافقهم عند اول البلد. والاظهر والله اعلم هو عموم
الحديث واطلاقه بدون التخصيص لعموم اهل قوله لا تلقوا الركبة. تلقي الركبة ان يشمل تلقاهم قصدا او خرج لحاجة من الحاجات فتلقاه. لاجل المعنى والعلة في النهي عن تلقي الركبان. فيرد الركبان الذين يقضون خارج البلد
ويذهبون الى السوق فيبيعون كيف شاؤوا. ولان هذا في مصلحة. لهم. لانه حينما يأتي الى السوق يعرف فلا ينغر بخلاف ما اذا باع قبل ان يرد السوء فانه قد يستعجل
ولا يعرف السعر فيغبر لكن حينما يعرف السعر ثم حينما يرد الى السوق ويشتري من اهل السوق جميعا ولا ينفرد واحد من الناس بالشرا فيحصل نفعه عن السوء ولذا قال الجمهور العلم
في النهي عن تلقي الركبات هو دفع الظرر عنها للسوق. لانهم يشترون جميعا كل يشتري بخلاف ما اذا تلقاهم واحد او اثنان دون اهل السوء فانهم ينفردون بالشرا منهم ثم بعد ذلك يأخذون هذه السلع فيبيعونها
اهل السوق بزمن اعلى وارفع فيتظرر اهل السوء. وقالوا ان الشارع ينظر للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة قال وان كان تلقي الركبان وان كان يعني يعني بيعهم بيع الركبان بيع الركبان في السوق. فيه مصلحة لاهل السور. في مصلحة للسوء
انهم يبيعون بما تيسر بما تيسر ففيه مصلحة للسوء. اما اذا تلقاه واحد واشترى منه فحصل نفع لواء حصل ظرر على الجماعة حصل ضرر على الجماعة ونهو لواحد. والشارع يدفع الظرر العام
هو اذا كان اعلى وارفع من هذه المصلحة ولو ترتب عليه ضرر خاص ولو ترتب عليه خاص على هذا البائع على هذا البائع. فالمقصود ان الاظهر والله اعلم انه لاجل
الظرر عن البائع والمشتري. لانه حينما يأتيه ويتلقاه من يشتري يشتري ويصير بخيس حينما يبيع هذا المتلقي يبيع الغالي. لكن حينما يبيع في السوق تحصل مصلحة للجميع. لا تلقوا الغفران. لكن هل تلقي
الركبان يشمل كل حالة او يختلف. يظهر والله اعلم انه اذا كان هنالك سوق يبيعه الناس في سوق خاص لهذا البلد ليس هناك غيره من الاسواق وان الناس يقصدون هذا السوق وينتظرون السلع
في هذه الحالة لا يجوز تلقي السلع. لكن حينما يكون السوق لا يكون هناك سوق عام تقول اسواق كثيرة منتشرة في البلد يقدم الركبان من خارج البلد فيبيعون كيف ما تيسر
ربما يدعو في هذه الاسواق المنتشرة الكثيرة ربما يبيعون على الطرقات ربما يطلعون عند المساجد ربما يبيعون عند تقاطعات الطرق والطرق الواسعة والطرق التي تكثر بها السيارات ونحو ذلك مرور الناس
ثم يساعد في المدن الكبيرة يقدم اناس مثلا من خارج البلد معهم سلع وهنا يقصد سوق معين بل يقصد البعثة فلهذا لو انك انسان ممن قدم مثلا بشيء من الفاكهة خضروات ولا يريد
سوق معين في هذه الحالة لا بأس من الشراء منهم لانه لم يقصد سوقا معينا وهو في الحقيقة اذا اراد لن يبيع يعني مثل بعض الاسواق الخاصة في بعض المدن يقصدها الناس يقصدها الناس ولا يبيعون في
اوقات ولا يدعون مثلا عند ابواب المساجد بل يقصدون ابواب الى اسواق خاصة مثلا يحرج على وينادي في من يزيد على هذه السلعة او على هذه الخضروات ونحو ذلك. لكن حينما يعرض الانسان شدعته مثل ما يقع كثيرا اليوم هذا لا بأس به كما تقدم

