من المسائل المتعلقة بقضاء الدين مسألة ضد مسألة اما ان تقضي واما ان ترضي. ويسميها هو مسألة ضاع وتعجل. مسألة ضاع وتعجل. نسأل الله ان يتعجل صورتها لو كنت تطلب
الف ريال. وحضر الاجر الى اجل. الى اجل شهر انت احتجت الى المال فقلت للمدين اعطوني خمس مئة اسقط عنك يعني كأنك تقول ضع وتأجل تضع عنه خمس مئة وتأخذ كم
خمسمئة فهذه مسألة ضاع وتعجل. جمهور العلماء المشروع عند الجمهور هو منع الصورة ان هذه السورة هي مسألة وتعجل انها لا تجوز. ما دل؟ قالوا بان مسألة ما تطفئ تقضي واما ان ترضي. كيف ذلك؟ قال اما ان تحوي واما تربي زيادة
ابن الادب مع زيادة في المال. وهذا واحد. ودعوة تعجب قالوا كلاهما بايع للجبل بيع للاجل وهذا لا يجوز وتعليم جمهور الجمهور لا يخرج عن هذا التعليم. وان اختلفت عباراته في جميع المذاهب. كل من عبر
بعبارة لكن لا تخرج العبارة عن هذا المعنى. وهي مسألة بيع الاجل. يقال من قال لكم بيع الاجل على هذه الصورة لا يجوز. وان سميتموه بعد من قال لكم ذلك؟ ما الدليل على ذلك
الاصل حل البيوت حل المعاملات الذي ورد ودلت عليه السنة كتاب السنة هو منع الربا الزوا مع الزيادة في الاجل. وهو ضده. ولان الزيادة للاجل ازيد في المال تؤول الى تتابع او الى اضعاف مضاعفة. لانه كلما حضر الاجل
ولم يستطع اجابة الاجل وزادها في المال. حتى يكون الربا والمال الذي عليه اضعاف الجاهلية لهذا نسأل الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين لا تأكلون اضعاف مضاعفا فهو هذا ذكر بالواقع
ليس قيد يعني لكم الواقع والا فجميع الربا حرام انما ذكر من واقع الذي كانوا عليه من المال والزيادة في الاجل. اما اما ان تقضي واما عكسها. وفيه براءة اما اما وزواجة وهذا
طاعة الذمة بالنقص ايضا فيه اسقاط بعض الحق. واجراء المزيد منهم والمسامحة في بعضه هذا امر مغلوب ومشروع يعني حث الشارع على بعض اما ان يضعه داخل الاجل او ان يضعه بدلا قبل ذلك. بعد يوم نحن للاجل لان ينقص
وينقص من الاجل. وكلاه المستقيم. كلاه المستقيم. ربما يكون من عليه عنده بعض المال والبعض قد يكون ذلك في بعض حقك وتسألك عني باقي وعن جنتك وتبرأ مما جررت من المطالبات والخصومات وبعد ذلك. هذا لا بأس به وهذا احدى روايات احمد رحمه الله
وهي قول ابن عباس رضي الله عنهما وفيما صح عنه عند عبد الرزاق باسناد صحيح قال حدثنا ابن عيينة عن علي ابن الامام علي ابن عباس واسناد على شرطهم. ورواهم ايضا ان دليل اخر دليل ابن داوود عن ابيه عن ابن عباس ايضا باسناد صحيح
وهو ان ابن عباس سئل عن رجل عليه دين قال لصاحب الطير اعدل لك يؤدي عني. قال ابن عباس لا ارى بذلك بأسا او لا بأس في ذلك عن ابن عباس رواه القبراني والحاكم ايضا وهذا اقوى لكن ذكرهم عباس بان
المجموعة وفيها بعض الطبراني والحاكم الزوج ان قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام ان لنا ان لنا اموالا ان لنا اموالا على الناس قال عليه الصلاة والسلام ضعوا اذا نزل الدعوة تعجل جاءت مرفوعة. هذا الخبر جوده بعض اهل العلم. قال والاسناد حسن
وهو نص صريح للمسألة ونص صريح المسألة كما تقدم فيه ويؤيده رضي الله عنهما والمسألة اختلافية والمسألة خلافية بين بين الصحابة فقد روى عبد الرزاق روى عبد الرزاق اخوة عبدالرحمن ابن مرعى انه سأل ابن عمر هل اضع بعض حقي؟ هل اضع بعض حقي
فقال نهى عنه قال لا قال وكان عمر او قال امير المؤمنين كان ينهى عنه قال عن عمر وعن ابنه رضي الله عنهما ورواه مالك ايضا عن زيد ابن ثابت ولكن
عن هذه المسألة فقال امرك باكله ان تأكله ولها ان لا تأكله كما قال رحمه الله مسألة خلافية يعني مع اني ثابت هو عن ابن عباس باسناد وعن غيره جاء كما تقدم. وهذا اه في هذا
الاشياء التي يختلف فيها الصحابة لا يقول قول بعض الحجة على بعض الا في سورة ما اذا كان في احد الفريقين اذا كان في احدهما احد العمرين ابي بكر او عمر رضي الله عنهما يرجح
من يرجح الجهة التي فيها ابو بكر او عمر. اذا مثلا الرب اخبرنا الصحابة على قولين وكان ابو بكر او عمر في احدهم ما احد بني قوم او عين بني اسر فانه ارجح. وان كان جميعا
وهو اقوى البث في باب الترجيح. لكن هذه المسألة دليل يؤيد القول الدال على الجواز ثم ايضا جاء زوجان ويدل على انه من باب التوضع لا الجزم بذلك من طرف
النبي عن عمر ايضا عبد الرزاق هل هو اسناده صحيح؟ اما اسناد عبد الرزاق عن ابن عباس واسناده صحيح وروى عنه باسناده ولهذا كان الاظهر هو الجواز لما تقدم من الاصل. وصحتها
ثم هذا في براءة الذمة وليس فيه شأن الذمة وهو ضد الربا وليس في معنى الربا والقول بجوازها كما تقدم
