تقدم معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. الا ان يشترط المبتاع هذا الحديث كما سبق
فيه اشارة الى مسألة وهي ان العبد يملك وهذا قاله جم من العلم يعني يملك المال ومن اهل العلم من قال لا يملكه الجمهور تقدم ان قوله مال اللام هذي لماذا
ايش معنى اللام هنا  عبد له مال قلنا اللام تأتي ثلاثة اقسام. لام لماذا للملك لاستحقاق ولام للاختصاص. طيب اللام هنا على قول الجمهور لا في على قول الجمهور لماذا؟ لاختصاص لاختصاص
كما يقول مثل جل والفرس فراش المسجد الجن للفراسة للفراسة الفراشة للمسجد نعم هذا هو يعني لا هنا عند الجمهور للاختصاص. نعم ليست للملك ولا للاستحقاق ليست للملك. اما الاستحقاق تقدم يقول الحمد لله رب العالمين
قول له مال له مال قالوا انه ليس المعنى انه يملك انما اضافة والشيء قد والشيء قد يضاف للشيء لادنى ملابسة لادنى ملابسة ومن هذه المسألة كما تقدم فلذا قالوا انه لا يملك. وذهب مالك وجماعة الى انه يملك بالتمليك اذا ملكه
طيب ها اذا قيل يملك فهذه مسألة متفرعة على قاعدة اصولية ذكرها العلماء. قل من بسط الكلام فيها رحمه الله ابن اللحام ذي القواعد الاصولية في القواعد كتاب اسمه القواعد الاصولية لابن لحام كتاب عظيم
من انفع الكتب في باب الاصول واستخراج الفوائد احيانا يذكر ربما ستين مسألة او فرع او ما يقرب من ذلك تحت القاعدة. وله نفس اصولي فقهي رحمه الله وعنده ايضا
انتصار للدليل ويخالف الاصحاب والمذهب في بعض المسائل ويقول لا دليل معنى كلامه لا دليل على ما ذكروه. ومنه في هذه المسائل. فذكر رحمه الله هذه القاعدة ان العبيد يدخلون في
تلقي الخطاب جاءت الخطابات لاهل لاهل الايمان لاهل الاسلام يا ايها الذين امنوا جاءت الخطابات في مسائل من مسائل الفروع  باللهو ان يدخل فيه فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجل فرجل وامرأتان
ويدخل في الرجال ويدخل يسمى الرجل المؤمنون تتكافئ دماءهم يدخل في اسم اهل الايمان وانه كفؤ للحر وما اشبه ذلك وكذلك مسائل اخرى. فلهذا لما ذكر هذه القاعدة  ما يتبرأ عليها
ذكر خلاف فيها رحمه الله ومن هذه المسألة من هذه المسألة وهو انه ياي يملك بالتمليك يملك على الخلاف في هذا على الخلاف في هذا لكن هذه مسألة اه جاء ما يدل على انه
هو ما له نفسه هو مال ويباع ويشترى فاذا كان مالا فانه ويشترى به فلا يملكه. لكن من قال انه يملك استدل بهذا الدليل له مال واضاف المال اليه واضاف المال اليه. ولهذا
قال انه يملك ولا الجمهور يقولون ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من باع عبدا له مال فماله الذي ابتاعه الذي باعه الا لو كان يملك لم يقول ما له للذي باعه
هل الذي باعه دل على انه لا يملك وهذا يؤيد قول الجمهور ان سيده اعطاه هذا المال ما دام في ملكي وقد يكون المال مثلا في ثوبه يكون معه في
مثلا دنانير او دراهم ونحو ذلك اعطاه اياه ثم يبيع ويعطاه اياها ينتفع بها ويستفيد منها ويتوسع بها ثم يبيع ثم يرجع في هذا وهذا يبين ان هذا لا بأس من الرجوع فيه
وذلك من هل هو رجوع في الهدية هذا هل هو رجوع؟ يعني هذه فائدة يعني هل ذكرت ام تذكر؟ لكن تظهر هذه الفائدة من هذا البحث هل يقال هو رجوع
نعم هو ماله يقول لا يملك هو ماله ولا يعتبر جوعا ولهذا ذهب الجمهور الى انه لا يجري الربا بين السيد ومملوكي ثم ايضا في الحقيقة حينما يعطيه هذا المال
ثم يشتريه اخر فان المال يكون لمن لكل للمشتري الثاني اليس كذلك للمشتري الذي اشترى لا يكون للمملوك واضح هذا يقول للمشتري وهو اعطاه المال لاجل ان ينتفع به مدة كونه عنده. فاذا اخذ لا يعتبر رجوع
لانه يكون لمن اشتراه ولهذا قال الا يشترط الا ان يشترط المتاع تدل على انه لا يملك لانه جعله اما للبائع او للمشتري ولو كان يملك لاختص به ولم يكن للبائع ولا للمشتري
