في حديث ابي هريرة التي تقدم معنا  من اقال مسلما فقال الله عثرته يوم القيامة. تقدم الكلام على تخريج الخبر وانه خبر صحيح من رواية حفص بني غيث علي الاعمش عن ابي صالح رضي الله عنه وانه رواه عن حفص يحي معين كما روى الامام احمد وكذلك
الامام احمد وابو داوود والرواية الاخرى جاءت مطلقة من اقال عاثرة اقاله الله يوم القيامة عند احمد وعند البشار من اقال نادما من اقال ناد والاقالة معناها رفع العقد الاقالة في اللغة اقاله اقال الله عثرتك
اي رفعك من سقوطك. رفعك الله. ولم يصبك اذى. فهذا المعنى لان الاقالة ضد البيع الاقالة رفع والبيع اثبات البيع عقد والاقالة حل فلهذا كانت الاقالة ضدها ضد البيع فحينما يعقد البيع
الاقالة تحل عقدته وحينما يعقد البيع فانه يثبت يثبت الثمن للبيع ويثبت المثمن للمشتري الاقالة ترفع هذا الاثبات وتعيد الامر الى ما كان عليه قبل البيع فيعود السمن للبايع وتعود السلعة الى المشتري
ولهذا قال من اقال مسلما والاقالة الرفع في الحقيقة في تخفيف حينما ترفع عن انسان شيء كان ثقيلا عليه حينما كان ثابتا عليه شاقطا عليه يطلب الاقالة فانه كان ثقيلا عليه
حينما تطيل وترفع عن هذا الشيء. مثل ما يقال ساقط من عثرته. تدعو له بان يقيله الله. اي يرفعه من ومن عثرته فلا يتضرر ولا يتأثر بهذه العثرة كذلك يشرع لمسلم ان يقيل اخاه. اخوك بايعك وتم البيع بينكما
لكنه نجم وتراجع عن البيع ان كان بائعا او تراجع عن الشراء وندم ان كان مشتريا فعليك ان تراعي اخاك وان تقيله وان تفرج كربه وان تنفس الحالة التي هو فيها
والندم يختلف في هذه الحقيقة. بعضهم قد يكون ندمه على البيع من البيع المشتري شديد وقد يكون خفيفا بحسب شدة الكربة يكون تأكد لقلم. فان كان عليه ضرر ان كان عليه ضرر
قد يقال بوجوبها لو كان قد يقال الله اعلم هل قال احد وجوبها؟ في حال الظرر لا شك انها تجب في بعظ الاحوال تجب في بعض الاحوال بلا خيار من ولا رضا من البيع والمشتري. حينما يكون العقد فاسدا
فلا يجوز مثلا للبايع ان يبقي سلعة على حالها لا لو باعه بثمن مجهول له ذلك هذا قبر يقول بيع هذا فاشل باطن فعليك ان ترد عليه سلعته. وان بقيت فانت كالغاص في الحقيقة
وليست اقالة فحسب لا. البيع اصلا لم ينعقد. فالاقالة هي رفع والاقالة هي حل. وهذا ما في عقد هذه لما قارنها امر مفسد او مبطل فانه لم ينعقد البيع انما اذا انعقد البيع وتم بشروطه
ذهب وقت الخيار خيار المجلس او خيار الشرط اذا كان بينهما خيار الشرط في هذه الحالة عليك ان تقيله فان كان ضرره شديدا تأكدت الاقالة. لاخيك المسلم هنا قال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة
والاقالة عند العلماء تكون في العقود اللازمة. العقود نوعان عقد لازم وعقد جائز الاقالة في العقد اللازم العقود اللازمة مثل ماذا العقود اللازمة عقد البيع وعقد الايجارة نعم عقد الشلل
المشاركة وهكذا العقود اللازمة بعض العقود ثالثا بمجردها مباشرة مثل عقد المصارفة وبعضها فيها ساعة فالعقود كما تقدم مختلفة بعظها اشد من بعظ عقد المشاركة ما في خيار عند جمهور العلماء
اما خيار الشرطي هذا عند الجميع عند اجماع العلماء انه ليس في خيار شرط لانه صار فيه خيار شرط صار نسيئة انما خيار المجلس هل فيه او ليس فيه؟ الصحيح انه ينعقد ان فيه خيار المجلس
لان الخيار كمجلس العقد لم يتفارق مثلا لو شاربه مثلا الف بالف الف ريال بدولارات ونحو ذلك  فانه يمتد على قول صحيح الخيار لهما حتى يتفارقا فيتفارقا لزم البيع وبهذا
على هذا القول يستغنى بالخيار عن الاقالة. لكن الجمهور يقولون ما في خيار يلزم بمجرد العقد يلزم بمجرد العقد اذا كان يعجب بمجرد العقد  في هذه الحال لا خيار فيه
ولا هناك الا الاقالة فالعقود نوعا عقد لازم وعقد الجائزة العقد اللازم هذا هو الذي فيه الخيار هذا الذي فيه الاقالات عقد كما سبق فإذا تم العقد وندم احدهما فيكون الاقالة فيه. اما اذا كان عقده جائزا فالهيبة مثلا والعطية وسائر العقود الجائزة
في هذه الحالة يستغنى بجوازها عن الاقالة الا على قول من قال ان الهبة تلزم بالقول ولا رجوع فيها كما يقول مالك رحمه الله كذلك الوصية لكن الوصية عقد من جهة واحدة لا الرجوع فيها ليس فيها اقالة لو انسان وصى مثلا لانسان
بعد وفاته له ان يجد وصية له ان ينقص فيها يعني وما اشبه ذلك الموت والرجوع فيها هي لا تهجم الا بالموت فلذا اه لم تكن عقدا لازم لم تكن عقدا لازما. وهنالك عقود
العقود لازمة من طرف واحد لازمة من طرف واحد دون الطرف الاخر مثل ماذا  نعم  الجعالة الجعالة هذي وقع فيها خلاف لكن اذا شرع في العمل اذا شرع في العمل ثم جاءه لزم الذي اعطى الجعل
وانه عقد جائز  منهما عقد جائز منهما لكن عقد لا جائز لازم من طرف دون الطرف الثاني مثل الرهن الرهن فالرهن لازم في حق واحد جائز في حق من فاذا مثلا بعت السلعة
يعني جرى بينك وبين طلب منك صاحب الديب رهنا فاعطيته الرهن انت في هذه الحال الذي اخذ الرهن العقد في حقه جائز. والذي اعطى لازم الذي اعطى العزو فهل فيها اقالة في حق المرتهن؟ لا المرتهن ما يقول اقلني
له ان يرد الرهن لانه جائز في حقه. الراهن هو جائز في حقه عند الجمهور ما لم يقبض الرهن. فاذا قبض المرتهن الرهن صار لازما. قبل القبض الرهن جائز عند الجمهور والقول الثاني انه لازم
ولا يلزم القبض في الرهن ولا يلزم الرهن في القبض. وهذا قوله الذي يفتي به كثير من اهل العلم الا انه اذا كان الرهن اذا كان الرهن مثبتا بوثائق بين الراهن والمرتهن
فانه في هذه الحالة يلزم بالعقد الذي بينهما وان كان الرهن في يد الراهن لم لم يقبضه المرتهن  العقود اللازمة هي التي يكون فيها هي التي يكون فيها تكون فيها الاقالة. دون العقود الجائزة. هي العقود اقسام. عقد
ناجم من الطرفين وهو البيع بعد تمامه والاجارة عقد جائز من الطرفين. هذا لا يدخل فيه الاقالة. مثل الوكالة مثلا بالشراكة ونحو ذلك. هذا جائز فلكل منهما ان يقول انا فسخت الوكالة
لكن هذا عند الاطلاق اما حينما يكون هنالك شروط بينهما يتفقان عليها ويلتزمان بها فانه يلزم المسلمون على شروطه. لكن هي في الاصل لو عقد وكان او شراكة مدة سنة سنتين. هكذا فلكل منهما
ان يفسخ الشركة والوكالة الا في صور لان معلوم انه لا ظرر ولا ظرار. مسلمون على شروطهم فهذه عقود جائزة عقود جائزة  بلا تردد وعقود لازمة بلا تردد مثل بيع
والشراء الذي يقصد منه المال. فهذا تدخله الاقالة وهنالك عقود لازمة  لا يقصد من العوض والمال فهذه لا تدخلها الاقالة عقود اللازمة ليس المقصود من الماء العقود نوعان عقد العقود اللازمة نوعا عقد اللازم يقصد من المال. عقد لازم لا يقصد من المال. العقد اللازم الذي يقصد من المال هذا تدخله الاقالة
تجارة للبيع عقد لا يقصد منه الماء لا يقصد منه المال هذا لا تدخلوا اقالة مثل ماذا عقد لازم لا يقصد منه المال. المقصود من شيء اخر اعظم من المال
الوقف ومثل لا اله الهبة هذه عقد جائز على الخلاف كذلك    الوقت الوقف كذلك ايضا النكاح النكاح الخلع الطلاق الرجعة العتق الابراء من الدين كل شيء لا يقصى المال هذا لا تدخله اقالة. النكاح انتهى الامر
في اختلاف مسألة دخول الخيار في النكاح خلاف لبعض اهل العلم لكن جمهور العلماء لا يدخله الخيار والله الى عجب كذلك الطلاق اذا وقع انتهى الامر لا اقالة فيه لانه فسخ لان نفسه فسخ. كيف يدخلها؟ والاقالة فسخ هو فسخ
كذلك ايضا يعني العتق العتق اذا اعتق جعل الملك لا يقال يطرى في نقاله كذلك ايضا اسقاط الدين او الابراء من الدين. انت ابرأت انسان من الدين انتهى الامر انتهى الامر لان الساقط لا يعود يقول العلماء. الساقط لا يعود
فهذه لا يقصد منها المال لا يقصد منها المال. فلهذا لا اقالة فيها طيب هنالك ايضا عقود اخرى ايضا لا يقصد من اللازمة هذه العقود اللهجة التي يقصد المال من الطرفين. عقد لازم لا يقصد بالمال من الطرفين
مثل ما تقدم النكاح والوقف وكذا وما اشبه ذلك. عقد لازم الى الطرفين يقصد من المال تدخل الاقالة عقد لازم لا اقصد من الطرفين لا يدخل الاقالة. عقد لا يقصد منه المال
عقد لا يقصد منه المال لا تدخلوا الاقالة من طرف واحد  مثل ماذا شخص دخل الاب رشد رشد بذلك لم يقصدوا المال انما قسم بعت اخيه وبر اخيه الضمان والكفالة
الظمان نعم والكفالة. حينما انت تتبرع بالظمان لانسان تتبرع بالضمان لانسان بالضمان لانسان في هذه الحالة او الكفالة طبعا انا اكفل فلانا اضمن فلانا  الظمان تقدم معنا انه لا يجوز فيه
اشتراط المال لقد اضمن لك ما على فلان او اقفل فلان اذا كان ظمان واظح اذا كان كفالة فانها قد تؤول تؤول مثلا الى الظمان. فهذه لا يقصد من المال. المقصود من التبرع
والاحسان لاخيك فلا رجوع وليترتب عليها ايظا طرف اخر مظمون ليست متعلقة بالمظمون عنه لا المظمون له فهذه لا يقصد من المال من طرف واحد من طرف واحد لكن يعني
وكذلك الوكالة. وفيها يعني خلاف بين اهل العلم بين اهل العلم فيما يتعلق مطالبة مثلا المظمون عنه هل يطالب الظامن او يطالب المظمون المظمون له؟ هل يطالب المظمون الظامن او المظمون عن هذا
مسألة اخرى فالمقصود ان هذا عقد لازم من طرف واحد لا يقصد منه المال. لا يقصد منه المال وتقدم ايضا عقود يقصد من المال وهي جائزة مثل الشريكة والوكالة. هذه العلماء قالوا
بجوازها عن طلب الاقالة  وهنالك عقود مترددة بين اللزوم وعدم اللزوم. عقود مترددة بين اللزوم وعدم اللزوم مثل ماذا عقود مترددة الخلاف فيها قوي  مثل مشاقات والوزارة والمغارسة والمناسبة المشاقاة تكون في الارض التي فيها شجر. المناصبة او المغارسة في الارض البيضاء التي يطلب غرس الشجر فيها
الوزارة الارض البيضاء التي يزرع فيها فهذه هل هي لازمة او غير لازمة؟ الجمهور على انها لازمة فلو انك مثلا وقع بينك وبين انسان عقد ممارسة ثم بعد ما تم العقد طلب منك الاقالة. قال اقلني
ان قلنا ان العقد جائز في هذه الحالة يحتاج الى اقالة. هو يفسخ العقد بلا طلب له ذلك لان العقد جائز ليس لازم وان قلنا العقد لازم يحتاج الى الاقالة واضح هذا؟ الجمهور على ان العقد لازم
ومذهب احمد رحمه الله على المشهور انها عقد جائز عقد جائز واختار شيخ الاسلام رحمه الله قول الجمهور   الجمهور قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام ان ان عقد الاجارة عطني ايجارة
حينما تؤجر انسان اي حينما تغالس انسان اتفاق بينكما على هذا الشيء فلا ترجع عن هذا الاتفاق لانه كالشرط والمسلمون على شروطهم ومقاطع الحقوق ومقاطع الحقوق عند الشروط كما قال عمر رضي الله عنه الذي يقطع ويفصل هو الشرط
عند مقاطع شروطهم باقات الحقوق عند الشروط فهو الذي يفصل بين الناس. ثم ايضا هو اتفاق على عين وعينة يشبه الاجارة في باب النفع  ومذبح من استدلوا انه عليه الصلاة والسلام
قال اليهود يقركم ما شئنا يقال ان بشرط هذا. واذا جرت على هذا الشرط فلا بأس. لكن الكلام عند الاطلاق الكلام عند الاطلاق والا لما كانت المصلحة على هذا الوجه قال ذلك عليه الصلاة والسلام
واذا جرت  هذه العقود منشاقات والمزارعة بمناسبة فانها اذا اتفق مثلا اذا اتفق مثلا على المغارسة او مزارع سنتين على ذلك وجب الوفاء بالشرط لانه اتفقوا مثلا على زرع هذه الارض
سنتين او ثلاث سنوات فيجب الالتزام بالشرط مثل شاعر الشروط الاخرى التي للاتفاق عليها تقدم دلع الدليل على وجوب الوفاء بالشروط والعقود مثل سائر العقود التي تكون على المنافع يلزم الاجارة
لكن ولهذا يعني قالوا اذا وقعت مطلقة طيب هل تلزم ولا ما تلزم؟ يعني اوردوا على قول الجمهور انتم تقولوا ذلك لكن اذا وقعت  او مزارعة مطلقة يقال هي اما ان تقع مقيدة بسنة سنتين ثلاث سنوات فيجب الالتزام بها
فالمسلمون على شروطهم واما ان تقع مطلقة. فاذا وقعت مطلقة فعلى ما يعرف الناس او ما على ما يعرفه الخبرة فاذا جرأه مثلا مزارعة مطلقة فان المزارعة تستمر حتى تنتهي
ومعلوم انه زارع هذا العام فيكون في شرع هذا العام. فيبقى العقد حتى يحسد الزرع وبعد ذلك ينتهي اذا هذا معروف ويعرفه اهل الخبرة واذا كان مثلا على ثمر حتى تخرج الثمرة
وتنضج وتنتهي فيكون حدها هو نريد الثمرة والانتفاع بالثمرة  وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب ثم القول بان هذي العقود جائزة ترتب عليه ظرر وعلى هذا اذا قيل انها لازمة فلا بد من الاقالة فيها
وذلك انه اذا لزمت اذا لزمت اذا قلنا لازمة دفعا للظرر وذلك انه ربما مثلا يزارع الانسان او يساقي ثم عند ظهور الثمرة يقول يقول صاحب النخل انا فسخت عقد المشاقاة بينهم. انا فسقت عقد المزارعة بيننا. فيتظرر المشاقى
او بالعكس حينما يشرع مثلا المشاقي فترة ويبذل الاموال تبذل فيها الاموال مثلا ثم يقول الطرف الاخر انا تراجعت بتحصل خسارة على هالطرفين. ولهذا يدفع الظرر لا ظرر ولا ظرار
ولهذا ربما الذين قالوا انها جائزة التزموا بهذا. هذا دليل على عليهم. التزامهم بهذا دليل عليهم ان انها لازمة وهذا هو المقصود من العقود هو حصول النفع واندفاع الظرر وان كان الصواب انها لازمة وعلى هذا تدخلها الاقالة
فهذه اقسام العقود هنالك بعض العقود يختلف ايضا فيها وهي تنقسم الى نحو ستة اضرب كما ذكرها صاحب المغني رحمه الله وفي بعضها خلاف لكن ما كان دليل بين في هذه المسألة فانه
اه يجزم به بلا تردد والوكالة كذلك الوكالة مع ان عقد جائز والشركة والشراكة عقد جائز لكن اذا ترتب ظرر على احد الشريكين فيلزم الشريك الثاني الا يفصل الشركة حتى يزول الضرر
لابد ان يبقى حتى يزول الظرر  لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار
