من المسائل المتعلقة الربا سبق ذكر الاوراق النقدية. الاوراق النقدية وهي العبودات الورقية لان الاوراق الان المنتشرة بين الناس او في الشركات والبنوك الاوراق المالية انواع في اوراق نقدية وهي العمولات
وباوراق مالية وهي الاسهم والسندات اللي تقدمت. وهي اوراق تجارية وهي الشيك والكمبيالة والسنت الاذن الذي يكون بين شخصين يكون بين شخصين تقدم الاشارة الى مسألة الاوراق او العملات النقدية
وانها نقد مستقل قائم بذاته. قائم في ذاته على الصحيح كما تقدم وان العملات الاجناس يجوز ان يباع بعضها ببعض في المفاضلة لكن بلا نسيئة لكن بلا نسيئة مما يدخل او يأخذ حكم القبض
الشيكات وهذي وقع فيها خلاف انت حين مثلا تشتري سلعة تشتري سيارة مثلا او تشتري سلعة مثلا او تشتري مثلا آآ دولارات ونحو ذلك ونحو ذلك في هذه الحالة هل ينزل
الشيك منزلة القبض هل ينزل الشيك منزلة القبر ام لا منهم من قال الشيخ القبض مطلقا ومنهم من فرق بين الشيك المصدق فقال هذا ينزل منزلة القبض لانه اما محتواه
يدخل في حساب من كتب الشيك باسمه. وانه لا يستطيع المسحوب عليه لا يستطيع ان يتصرف فيه بعد تصديقه من البنك وعلى هذا اذا قيد باسمه في شيك مصدق فانه في حكم القبض المحتواه
وكانك قبظت النقد وعليه جاز بيع الذهب والفضة به. فاذا اشترى به واعطاه شيك مصدق فكأنه اعطاه تراهم وسلمه اياها سلمه اياها لان هذه الاوراق النقدية هي في الحقيقة كما لا قيمة له في نفسه انما قيمة لها
باعتبارها القيمة لها قيمة اعتبارية قيمتها قيمة اعتبارية من جهة ان الدولة والجهة اعتبرت هذه القيمة وجعلت اه بقوة اقتصادها ودخلها. كذلك ايضا لما جعلت هذه القيمة لهذا الشيك كل مصدق
وانه قبض لمحتواه والذي قبض هذا الشيء كأنه قبض المال فلا فرق مثلا بين الاوراق النقدية المعتمدة المعتمدة وبين الشيك المصدق. الا ان الاوراق النقية فرق فرق فيها انه يتعامل بها
تسلم وتبيع فيها وتشتري وهذه خصائص تختلف بحسب الاوراق هذي فجعلت الشيكات مصدقة ليست محلا للتداول على جهة انها مال يشترى به مثلا مثل  الاشياء اليسيرة اليومية انما يشترى بها الاشياء الكبيرة
والسلع المرتفعة وعلى هذا تسلم مثل ما تسلم النقود فتداوونها ليس كتداول النقود. النقود تتداول في كل شيء اما الشيكات هذي تداول في اشياء خاصة فالانسان لا يعطي شيك مصدق حينما يذهب ويشتري مثلا من المحلات التجارية ونحو ذلك
انما يكون هذا في السلع الكبار التي تكون اموال كثيرة. وعلى هذا يكون هذا الشيك كما تقدم قبضه قبض لمحتواه من الاوراق التجارية ايضا ما يسمى الكمبيالة التي كثر استعمالها
الكمبيالة اذا كانت على سبيل التعامل بين البائع والمشتري هذا لا بأس به على سبيل مثل انت تشتري سيارة او دار او نحو ذلك. وتعطي مثلا صاحب السلعة البايع كمبيالات
مؤرخة مثلا كل كمبيالة على رأس الشهر تعطيه اثنعش كمبيالة لسنة واحدة ويأخذ هذه الكمبيالة وعند رأس الشهر يذهب الى البنك ويقبض ما فيها لان مثابة ورقة آآ يعني هي تترتب من ثلاثة اطراف الساحب والمسحوب عليه والمستفيد
الساحب هو البنك والمسحوب عليه هو المنتفع والمشتري. والمستفيد هو البائع المستفيد هو البائع فانت حينما تكتب هذه الكمبيانة اذا البنك هو اه الساحب وانت المسحوب عليك والشخص هذا هو المستفيد يذهب على رأس الشهر ويأخذ
مقدار ما فيها من المال اذا كانت على هذا الوجه لا بأس مثل ما تحيل انسان لشخص يطلبه بمال وتحيل مثلا باوراق تقول اعطه كل شهر مثلا كذا اعطي كل شهر الف ريال فيذهب الى
صاحبك مثلا شريكك ويعطيه الف ريال النوع الثاني من طريق استعمال الكمبيالة وهو بيعها من طرف ثالث بيعها من طرف ثالث ان يذهب مثلا لو ان البائع للسلعة هذه انت اشتريت سيارة مثلا مقصطة
على ثلاث سنوات واعطيت صاحب الشركة او المعرض هذي الكمبيالات بائع السيارة مستعجل لن ينتظر الى ثلاث سنوات ينتظر الى ثلاث سنوات ذهب الى البنك وباع عليه الكمبيالات انت اشتريت السيارة مثلا
بمئة الف وقسطها عليك في مائة وعشرين الف ابو ذهب الى البنك وباعها عليه بمئة وعشرة الاف واضح يكون ربح مثلا اخذ قيمة سيارة مئة الف وزيادة عشرة الاف والبنك
بعد ذلك يبقي هذه الكمبيالات يقتطعها من المسحوب عليه كل شهر ويأخذ مئة وعشرين الف. هذا ربا فضل ونسي معناه فيكون المستفيد باع دينه في جنس المال على سبيل الربا باعة مثلا
اللي هو هذا المال تراه البنك بمئة وعشرين واعطاه مئة وعشرة اشترى البنك منه هذه المئة والعشرين ها اشتراها بمئة وعشرة وعجل له كأنه اقرضه مئة وعشرة انه اقرأه اقربه مئة وعشرة ويأخذ مكانها
مئة وعشرين الف من اه اشتري السلعة. هذا ربا لا يجوز وهذا قد تصنعه بعض الشركات اما اذا كان كما تقدم على الوجه اذا كانت بين طرفين هذه لا بأس بها
هناك السند الاذني هو ما تقدم السند الاذني هو ان تكتب له ورقة افتقر فيها بان له عليك كذا وكذا مثبتة هذه الورقة ومصدقة وتعطي صاحب الدين كل شهر كذا بين طرفين. فرق بينه وبين الكمبيالة ان الكمبيالة فيها ثلاثة اطراف. فيها جهة بنك
في الغالب لا لا يكون الا بنك لا يكون شركة اما هذي بين طرفين هذي اذا جرت على الوجه الصحيح بدون اه يعني دخول عقد ريبة ونحو ذلك وهذا لا بأس به
