من المسائل ايضا المتعلقة بباب السلم هل يجوز ان يكون رأس مال السلم؟ عروض هذا فيه خلاف. الجمهور على انه لا يجوز وذهب بعض اهل العلم الجواز وعليه كثير اه من اهل العلم في هذا الوقت
وهو ايضا ينفع في كثير من العقود اليوم في المصانع ان يكون رأس مال السلم عروض تجارة. فينتفع المسلم والمسلم اليه. ولا دليل على المنع لا دليل علما فليسلم فهذا مطلق الى اجل معلوم
اهم ما يكون ان يكون معلوما نفس الثمن معلوم هل يكفي ان يكون معلوما بالرؤية؟ او لابد ان يكون معلوما عددا للبيع يكفي رؤيته لكن في السلم قال العلماء يكفي ان يكون تقول بعتك بهذه الدراهم كوم والدراهم
مثلا كوب الدراهم لكن بشرط ان تكون من اه يعني فئة واحدة فئة واحدة لا تكن بخير مثلا من المئة والخمسين والخمس مئة مثلا من العشرة والعشرين مثلا تكون مثلا دولار ودينار ومثلا
اه ان تكون مثلا دنانير ودراهم ونحو ذلك لا بد ان تكون عملة واحدة. هذا في البيع. لكن في السلم هل يكفي ان يرى الثمن ولو لم يعلم عدده صام انه لابد ان يكون معلوما بالعدد
فلا يقل بعتك مثلا بهذه الكومة من الدراهم ونحو ذلك لا يكفي لان السلم شروطه اكثر واشد ولما كان السلم آآ اشد وابلغ كانت شروطه اكثر وهي الشروط فيه من الشروط ما لها شروط فكان البيع اخف واوسع ولهذا زيد في السنة شروط اخرى
ومن ذلك ان يكون الثمن معلوما عددا. ولا يكفي ان يكون معلوم الرؤية لماذا؟ لانه ربما ينفشخ عقد السلف يا باشا بانقطاع المبيع. بانقطاع المبيع لان مثلا بعد موجود يعني يمتد الى اجال
شارع السنتين فاذا فسخ لا يدرى مثلا كم عدد هذه الدراهم؟ كم عدد هذه؟ الدراهم هذا قد يرد في البيع ولهذا موضع نظر في مسألة البيع قد يرد في البيع
هذا لكن في باب السلام اشد في باب السلم اشد كما تقدم. وهو انفساخه انفساخه مثلا في باب  وهذه مسألة ايضا مهمة مسألة انفساخ البيع ايضا وهل يكفي فيه مثلا آآ رؤيته او لا يكفي الله اعلم في
لحد ما اعلم انهم قالوا يكفي رؤية الثمن لكن قد يرد عليه ما يرد في عبد السلام سبق وهو انفساخ البيع انفساخ البيع وانه لا يعلم الثمن فلهذا يعني اشترطوا فيه كما تقدم
يشترط فيه كما تقدم العلم به بعدده تمام العلم بعدده تماما والمسألة تقدمت نعم مسألة السنة في الحديث نعم السلام في العروض. فلو ان مثلا انسان له مصنع عنده مصنع
او شركة شركة مثلا تتعامل مثلا مع المصانع فجعل رأس مال السلم حديد  وهذا الحديث صنع. هذا الحديد يصنع فالمسلم مثلا يعطي الشركة التي تصنعه انت اسلمت الى انسان في حديث اعطيته حديد رأس مال السلام تريد بهذا الحديد اواني
مثلا تريد به مثلا اشياء مصنعة لكن ليس مع المسلم الى مع المسلم اليه المسلم اليه هو ضامن لهذا وهو يبحث عنه في المصانع وربما يسلمه لمصنع مثلا يبيعه لمصنعه. هذا المصنع يصنع هذا الحديد يجعله آلات
فانت درجت الحديد وبعت الحديد وهذا المسلم اليه انتفع بالحديد فباعه على المصنع انت جعلت قدمت هذا ثمنا لآلات موصوفة مع المسلم اليه المسلم اليه هذا اما انه باع الحديد واشترى به هذه الالات والاجهزة او انه ربما يبيعه على مصنع يصنع
فيكون فيه تشغيل المصنع ومصلحة له في عمل في هذا الحديث فينتقل منك الى المسلم اليه الى المصنع فلا بأس على الصحيح لكن لابد ان يكون باجل محدد باجل والذي يلزم المسلم اليه تأمينه
مثلا مع مصنع ان يؤمن له هذا الشيء يعني اتفق على ان يصلي عليه مثلا هو جعله عقد استسماع يمكن ان يكون المسلم اليه ان يبيعه الى المصنع وممكن مثلا
ان يطلب من المصنع ان يصنعه له يعني يكون يكون عقدين عقد سلم بينك وبين المسلمين. وعقد استسماع بين المسلم اليه وبين المصنع هذه عقول يحرك بعضها بعضا حركوا بعضها بعضا. وقد يكون مثلا عقد سلف بينك وبين المسلم اليهم. والمسلم اليه يبيعه بيعا معتادا
على المصنع وعلى غيره وهو يأمن لك من الجهة لكن هو حينما يتفق مع المصنع علاج محدود فان وافق الاجل الذي بينك وبينه نفس الاجر بينه وبين المصنع وسلم لك انتهى الامر. وان
تأخر صاحب المصنع هو عليه ان يؤمن هلاك من اي جهة وهذا عقد ظاهر لا غرر فيه ولا مخاطرة كما تقدم
