عندنا مسألة اشترى ارضا ثم وجد فيها المشتري كنز عثر حفر هذا يقع كثير احيانا وجد فيها وجد فيها كنزا لمن هذا الكنز؟ نعم لمن  للمشتري مطلقا حتى لو وجده في زاوية البيت
لو وجده مثلا في كنز في مكان في البيت نعم نسي  لمن هذا؟ او نفصل نعم نقول كيف ذلك الاصل طيب عندنا الكنز ان كان منفصل يعني في الدار ان كان كنزا وجد مالا
يعني موضوع في صندوق هذا لمن ليس مدهون للبائع لكن ان كان مدهونا ها لو واحد واحد نعم    ما يدرون ما يعلمون كنز ما يدرون عنه. ما عليه علامات ولا شي
للمشتري لانه مودع فيها هو تابع لها مثل الحمل في باطن الشاة تابع لها يعني  هذا من حيث الاصل لكن الكنز نعلم ما فيه التفصيل. نعم قد يكون ركاز. نعم. وقد يكون لقطة
وقد يكون صاحب الارض لصاحب الدار. اذا نقول الكنز هذا فيه ننظر فيه. بخلاف حمل الشاة حمل الشاة هذا تابع لها. وكذلك كل شيء تشتريه. وفي باطنه شيء فهو تابع له
لكن الكنز ان كان في باطن الارض ان كان في باطن الارض وليس يعني مخلوق فيها مخلوق في الارض. فجمهور العلماء على انه لصاحب الارض. مذهب المالكية والشافعية والاحناف وهو المشهور مذهب الحنابلة عند الائمة الاربعة يعني يقولون ان الكنز الذي في الارض
ان السيوف غير الذي خلق فيها فهذا لمالك لان من ملك ارضا ملك اصولها ملك اسفلها كما انه يملك الاعلى فيملك الاسفل الى سابع عرض ويملك الاعلى الى السماء. فكذلك يملك الاسفل فهذا مودع فيها
وذهب احمد في رواية ورجحه صاحب المغني رحمه الله الى انه لمن اشتراها لانه يعني مهدع فيها على السيرة على ما تقدم واذا كان مودعا فيها فليس لصاحب الارض فليس لصاحب الارض
ولانه اه ولان وقعت يده عليه وقعت يده عليه. ولهذا المعادن الجارية لا يملكها كذلك الجامدة الصحيحين من حديث ابي هريرة سبق ذكره عنه رضي الله عنه ان عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك الرجل الذي باعك ارضا وجد فيها كنزا فقال الذي اشترى انا اشتريت منك الارض
فقال الذي باعنا بعتك الارض بكنزها فاختصما كل دين لا يريد الكنز اختصم الى القاضي فقال ذاك القاضي لاحد من عندك هل عندك جارية او او فتاة؟ قال نعم. قال اخر هل عندك ولد؟ قال قال انكحوا. هل عندك ابن؟ قال انكحوا الغلام
الجارية وانفقوا عليهما منه. انفقوا عليهما منه. والنبي عليه الصلاة والسلام حكاه مقرا له عليه السلام ساكتا عن هذا وان كان شرعي من قبله لكن لما حكى عليه الصلاة والسلام كالثنى على فاعله فلعل هذا يبين انه
انا محتمل انه يصلح يعني ان يصلح بينهما. وان قال بعض اهل العلم انه يقسم بينهما فهو قول متجه متجه والا فيحتمل كلا القولين له قوة كلا القولين قوة هل هو لمالك الارض
الاول او للمشتري او للمشتري هذا محتمل لكن لو ان انسان اشترى ارضا او دارا ثم وجده وجده اه بعد ذلك فاخذه بناء على هذا القول لا يلزمه ان يعلن فيما يظهر
على هذا القول لكن لو طولب بذلك حصل خصومة هذه او جاء صاحب الدار فقال فيها كنز وهل نسيت ان اخذ هذا الكنز واحفر هذه الارض يعني علي بطريقة مثلا في هذه الحال هذه خصومة ينظر فيها القاضي
