مسألة اخيرة تتعلق بهذا البحث يتعلق بهذا البحث في مسألة الاقالة. الاقالة هل هي كما عقد هل هي عقد بيع هل هي بيع  ايضا وقع في خلاف اذا طلبت الاقالة
هل انت تعقد معه بيع اخر انت اشتريت السلعة ثم ندمت انت بعت السلعة ثم ندمت تريد ان تسترجع دراهمك فاذا طلبت الاقالة هل ارجاءك للدراهم هذا بايع جديد بينك وبين المشتري
او بيع من المشتري للبائع الاول هذا فيه خلاف. الجمهور على انها فسخ ومالك قال انها بيع انها بايع وعلى هذا وقع خلاف لان هذه كقاعدة في هذا الباب يقال هل الاقالة فسخ او بيع
واذا قيل ان فسخ كانت ايسر واوسع وهذا الاقرب في الحقيقة اما فسخ وليست بيعا وهو المعنى المناسب. لان لو كانت الاقالة بيع لو كانت الاقالة بيع لم يكن فيها تخفيف. كان فيها
جديدة عليهما ترتب عليه ظرر ايظا اخر ان المقصود من الفسخ المقصود من اقالة هو التخفيف. فاذا قيل انها بيع ترتب شدة ثم الفسخ كما ثم الاقالة كما تقدم. رفع
والبلع اثبات  والاثبات والرفع يضاد الاثبات فلا يمكن ان تجعل الاقالة بيعا. مضادة معناها بمعنى البيع ولما كانت كذلك اتسعت احكامها وتيسرت ولان المقصود منها السعة فيها نفسها وفيما يترتب عليها. اما لو كانت الشعاب فيها ثم ترتب الشدة على ما يتذرع عنها. ما حصل المقصود
من معنى الاقالة قد يعود بالظرر  يبين ذلك اننا اذا قلنا ان الاقالة مثلا  انت بايعت انت وانسان قبل صلاة الجمعة. قبل قبل نداء الجمعة للنداء الثاني انت في الطريق مررت بانسان يبيع سلعة ثم اشتريتها منه ثم لما قبضت السلعة
اذن للصلاة لصلاة جمعة بين يدي الخطيب. حضر الخطيب وانه الصلاة. انت ندمت بعد الاذان وانت انسان مسافر  مستعجل ربما لن تواجه هذا البائع والبيع للوجه ذا المشتري اذا قلنا ان الاقالة بيع
هل يجوز ان يقيلك وان تقيله لا يجوز نعم يجوز هل يجوز او لا يجوز لماذا لا يجوز لانه يا ايها الذين اذا نوديوا الى ذكر الله يا ذي الحالة لا يجوز البيع بعد النداء لا يجوز البيع عليك بعد ما
بعد الفراغ من الصلاة ترجع اليه يقينك هذا في الحقيقة قد يكون فيه ظرر. ثم ايظا ربما هو بعد ذلك حينما يدخل الصلاة تأتي الهواجيس يقول لماذا قيل؟ قد يكون نوى اقالتك اذا البيع لا زال
في حرارته لكن بعد ذلك وربما ايضا يرى انه اصلح لكن بعد ذلك قد يأبى احدهما وينظر ويأتي امور من الاقالة وربما بالعكس وربما بالعكس لكن اه من التقية والتيسير ان نقول الا فسخ اذا قلنا انا فسخ في هذه الحالة
انت فان تتفاشخا بعد الاذان. لانه مجرد وسخ. ليس بيع طيب كذلك لو ان انسان قال والله  جاه انسان فقال والله لا ابيع اليوم شيء ولا اشتري وكان قد باع انسانا قبل ذلك قبل حلفه
ثم جاءه هذا البائع سواء غائب او حضر فقال اقلني  قال انا على مذهب مالك رحمه الله الاقالة بيع والان قد اذن للصلاة  فلا ابيع فلا اقيلك لاقيلك بالصلاة قال انت على مذهبك وعلى مذهبي. كل على مذهبه. فالمقصود انه ايضا هو من هذا الباب. هو من هذا الباب
نعم لا لو هو نقاشات لو قال لو قال والله لا ابيع نعم لو قال نعم لو قال والله لا بعث ثم باع انسانا قبل ذلك ثم قال اقل لي
قال انا قد حلفت اني لا ابيع قد حلفت اني لا ابيع  والاقالة بيع انقلب على مذهب مالك فلا ابيعه ائتبي غدا فاني قد حلفت اليوم الا ابيع فاذا قلنا بيع في هذه الحالة
لا يقيله. واذا قيل انها فسخ يقيله. لكن له مخرج ثاني له مخرج ثاني نقول من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير
نعم يقول نعم انا اكفر لكن اعطني ثمن الكفارة انا لن اكفر تريد ذلك اعطني ثمن كفارة اذا فالمقصود انه هذا ايضا من فوائدها. انه هذا من فوائدها كذلك ايضا
اذا قيل ان الاقالة بيع  انت حينما  تقيله فاقاله البائع. ولا زلتما في المجلس ولا زلتما في المجلس قال المقيل انا تراجعت عن الاقالة. يجوز ولا ما يجوز  نعم لانها ماذا؟ بيع
يقول ليا الخيار انا على مذهب مالك اللي قالته بيع فاذا قيل انها بيع له الرجوع. واذا قيل انها فسخ للرجوع وليس له الرجوع ليس له الرجوع لأن خلاص    نعم
بيع يقول له احسنت. طيب انت طيب يعني على هذا يمكن صحيح هذا يعني اذا قال هذا لكن يمكن يقول انا مذهبي ملفق ما بين الجمهور ومالك. اقول بالخيار على
قول الجمهور واقول ببيعهم الهم مالك يلفقه فيخرج منها. نعم. نعم وهذا يسمونه ايضا مسألة القول ببعض قول فلان وهذا اذا كان اخذا بالقول الصحيح جاز يعني اذا كان الانسان مثلا يأخذ من قول فلان من قول فلان
ويكون هذا الجمع او اخذ بقول فلان قول فلان اه وكان هذا موافقه الصحيح جاز يعني في بعظ المسائل ولا تجد في بعظ كلام اهل العلم وهذا بعظ قول من يوجب هذا
بعض قول من يوجب هذا مثل مسألة وجوب اه مسألة في بعض المسائل في مشهد نعم      نعم صحيح نعم صحيح كذلك هذا وهذي مثلا وفيه مسائل تتعلق بالوتر وبعض من وكذلك ايضا
مسألة زكاة الفطر وانه زكاة المال هل تجزئ فيه القيمة او لا تجزئ فيها القيمة؟ منهم من يجوزها مطلقا منهم من يمنعها مطلقا ومنهم من يقول النجاة كانها تجزئ في زكاة المال للمصلحة
لمصلحة ولا تجزئ في زكاة الفطر في جاكات الفطر. يجب فيها اخراج المال يجد فيها اخراج الطعام ولا يجوز فيها اخراج المال. هذي زكاة الفطر. بخلاف مطلقا. الا في حالة الظرورة تحصل مثلا زكاة المال اخراج
وين المصلحة؟ وزكاة الفطر في المال للظرورة كما تقدم فهذه من المسائل التي تستفاد في هذا الباب كذلك ايضا في مسألة الاقالة اذا قلنا انها بيعة انت اشتريت مثلا دابة او سيارة من انسان
وبعد الشراء السيارة جاءت موجودة في المحل في المعرض موجودة في المحل وبعد شرائك للسيارة ندمت وطلبت من صاحبها ان يقيلك اذا قلنا انها بيع هل يجوز ان يقيلك او لا يجوز
والسيارة في المعرظ هل يجوز او لا يجوز؟ واضح هذا اذا اشتريت مثلا سيارة من صاحب المعرظ اشتريت طعاما من صاحب الدكان اشتريت دابة من إنسان وكانت هذه السلعة موجودة عنده في دكانه في بيته ما اخدتها حتى الآن
حتى لا زالت في ضمان البائع انت بعد الشراء ندمت وقلت له اقلني هل يجوز ان يقيلك ها لا يجوز  طيب هل هي مملوكة لملكها؟ المشتري ملكها دفع الثمن. واللي قال لا تكون الا بعد ما يتم البيع
وتم البيع الان وملكها لكن قال اراد ان يقيله هل يقيله او لا يقيله؟ ولا زالت السلعة في يد البائع نعم    ما نقبلت ما قبلت. نعم احسنت اي نعم. نقول لان النبي نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. ونعم بيع السلاح حتى يحرز التجار الى رحالهم. اذا
قلنا انها انت الان تبيع وهو يشتري انت الان تبيع اذا قلنا ان اللقاء بايع انت حينما يطيلك وتأخذ الثمن وتعطيه انت تبيعه واذا بعته كان لا بد ان لا يكون بعد ان تحوزها. كما لو اردت ان تبيع على شخص اخر انت ما انت اشتريت السلعة الان
ولا تطلب الاقالة اردت ان تبيع على اخر. هل تبيع في مكاني او تنقلها كذلك في الاقالة اذا قلنا انها اقالة فلا تتم الاقالة الا ان تحوزها وهذا يبين لك في الحقيقة ان القول بانها بيع في مشقة
في مشقة ويحسن ربما ضرر احيانا وربما يتراجع على الاطالة يقول انا لا استطيع انقلها وكيف انقلها؟ انا يعني تكلفة نقلها يعني ربما هو الشيء الذي يجي على تغريدة قد يعادل ما تراجع لاجله
تكلفة نقلها قد يكون اكثر من المال الذي ندم عليه. ولهذا يقول لا اذا كان فيها نقل في الكلمة لا انا اخذها انا اشتريت شيء ولهذا نقول واذا قلنا ان فسخ جازت الاقالة وهي ماذا
في مكانها وهي في مكانها
