او الذي يستقبل الزكاة هل هو وكيل للفقير؟ او وكيل للمزكي او وكيل زكي وهذه مسألة ايضا فإن كان المتصرف فيها وكيلا للفقير وكيلا للفقير في هذه الحالة لا يجوز ان يقبضها
قبل العيد باكثر من ثلاثة ايام وان كان وكيلا للمزكي يجوز ان تخرج الزكاة من اول شهر رمضان لن تخرجها من اول شهر رمضان. لو كان الانسان يستقبل الزكوات ووكيل
للمخرجين لا للمخرج لهم يستقبل والوكيل يتصرف باذن من الموكل وهو وكيله كأن زكاة الفطر عند الموكل انما هي عنده امانة. ولهذا لو تلفت ضمنت للفقير لم تصل اليه. فلو اعطيت انسان يجمع الزكوات
للمزكين جاز ان يعطى الزكاة ولو من اول شهر رمضان لانها كانها عندك الزكاة وكيل لك. ما اذا كان الذي يستقبل الزكاة وكيل للفقراء فانه لا يعطى الزكاة الا اذا بقي يومان او ثلاثة
لان قبضه لهك كقبض الفقير ويده يد الفقير. حينما تسلمها له كأنك سلمتها الفقير. ولذا برئت منها ولا شيء عليك. ولو تنفت لا شيء عليكم ولي في في زكوات في حديث جرير رضي الله عنه
قال ارض مصدقيكم قالوا ان ظلموني قالوا وان ظلموكم يعني ارضوهم قد يقول ظلمونا والنبي في حديث اخر عليه السلام قال اذا اديت زكاة مالك سيدي رسولك برئت منها. قال اذا اديتها الى رسوله فقد برئت منها او كما قال عليه الصلاة والسلام
لان السعاة والجامعين للزكاة وكلاء للامام والامام يتشرف وهو وكيل للفقراء. واذا وصلت الى الامام انتهى. ولهذا في السعاة قال وقد برئت منها. فليبين ان الساعي والعامل الذي يسعى في الزكاة للامام بامر الامام ومرتب من قبل الوالي
يعطى الزكاة ولا تنظر مهما عمل بها. قال ابن عمر اعطوهم اياها وان شربوا بها الخمور. وان قلدوا بها الخنازير برئ ذمتك يعني مبالغة في عدم مخالفتهم انت برئت منها. لكن هناك امر اخر يعني حينما يعلم مثلا هذه الزكاة ربما لا تصرف وهو لم يلزم بها
ويستطيع ان يفرق من شك كان اولى. لكن حينما يطلبها الوالي او من ينيبه منك فاديها اليه. ولا تنازعه ان امكنك ان تؤديها بنفسك خاصة اذا علمت انها لا تصرف في وجوهها في هذه الحالة تؤديها بنفسك. ورد في حديث ضعف عند
البخاري في الادب في التاريخ ان او عند غيره نعم في ان مناولة الفقير تقي ميتة السوء الذي عند البخاري في ماض ما خالطت في البخاري في التاريخ ما خالط ما خالطت الصدقة مالا الا اهلكته
في الشأن ان المناولة للمسكين لها اثر على النفس بشرط الا يقع في نفس الفقير تذلل وانكسار فان رأيت المصلحة في ان تعطيها لمن لمن يوصلها اليه لاجلها معنى من هذه المعاني كان اولى
فلذا اذا اه استلمها استلمها وكيله كأنها وصلت اليه. وصلت اليها ويجوز على هذا ان تبقى عنده ولو لم يسلم الفقيه الا بعد العيد فانت تسلمها له قبل العيد بيوم او يومين ثلاثة. ويجوز للمستلم لها وهو الفقير وهو الوكيل وكيل فقير ان يلقيها عنده
ولا يعطيها للفقير الا بعد العيد بيوم او يومين هي موجودة ان شاء استلمها لكن ربما انه تأخر. ولذا جعل وكيله قائما مقامه فلا يمنعه فلا يمنعه اياها انما يجوز ان يؤخرها
ما دام انه لم يأتي الاستيلاء لانه كانه استلمها. ولو ان وهذا ايضا طريق حسن لو ان انسان مثلا ما تيسر له مثلا وجود فقير او كان بعيدا عن الفقير
يقول انا الفقير والمحتاج والاسرة بعيدون عني الان. ولا استطيع ان اوصلها اليهم الا بعد العيد ماذا اصنع؟ نقول اتصل عليهم. ان امكن بالهاتف او ارسل لهم رسالة وقل لهم عندي زكاة
عندي زكاة فطر فاذا قالوا نعم قبلناها ودعها عندك كأنك اقبضته اقبضتهم اياها وتبقى عندك امانة فتوصلها اليهم بعد ذلك يأتون ولو بعد العيد. مثل وكيل الفقير وهذه ايضا طريقة في
المبادرة بايصالها لانه قد يكون مستغني عنها. قد يكون الفقير مثلا عنده قوت يومه وليلته. هو محتاج لسائر السنة ومحتبسا وعنده ما يكفي ليس محتاج الان فيلقيها عندك يقول دعها عندك فلا بأس من ذلك لان يده
لان يدك كيده ويد الوكيل في يد الموكل ولذا تقدم معنا في باب الشركات المختلطة انها لا تجوز لا يجوز للمساهم. يقول مساهم انا لا اعمل في الشركة انا لا اعمل اصحاب الشركة نقول انت تعمل وانت
تبرم عقود الربا وانت تبرم عقود الغرر وانت نائم تبرم كيف ذلك؟ نقول وكيلك اجر هذه العقود وكيلك وقع هذه العقود المحرمة وهو قائم مقامك. وكل تصرف يتصرف الوكيل فهو كتصرفك انت
لانه تشرف باذنك فانت المتصرف العقلي. كذلك ايضا وكيل الفقير هو من هذا الباب واذا لو وكل انسان في ماله فعمله منسوب الى الموكل ولا يجوز الموكل ان يمنعه يقول لماذا تصرفت هكذا؟ لماذا؟ لا ما دام انه يتصرف في حدود
ما اتفق عليه بحدود الشروط التي اشترطها عليه تشرف تشرف عن الوكيل   يجوز العبادة  نعم صحيح عليك. انا صحيح يقول العلماء في القائد الميسور لا يسقط بالمعسور وكذلك مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الرسول لا يصوم رسوله
لكن اشترط في هذا الميسور مثل ما تقدم ان يكون مأمورا به. نعم
