هل يدخل فيه النهي عن بيع السلام الحاج؟ الجمهور قالوا انه يدخل. الجمهور قالوا انه يدخل فيه نهي عن بيع استلموا الحال. قالوا بان السلم الحال فيه ضرر ومخاطرة. وهذا قول الجمهور. خلاها للشافعي رحمه الله
ان النهي ان بيع السلام الحال اولى بالجواز من بيع السنن المؤجل والذين اجازوه قالوا لن يدخل. ومنهم ما فصل وشيخ الاسلام رحمه الله قال يجوز بيع السلف الحال اذا كان عنده في حوزته اذا كان يملكه اذا كان عنده في حوزته
وهو يملكه كما تقدم. وهذه المسألة وهي اليس عندك وان يدخل فيها السنة بالحال؟ على تفسير الجمهور على تفسير الجمهور قالوا انهم يدخلون وعلى كرسي انسان ما يدخل وكذلك على قول تقي الدين رحمه الله لا يدخل لكن تغيير الدين رحمه الله قوله مطالب للجمهور
بشرط ان يكون السلم العين المسلم فيها عنده اذا كانت من عين المسلم فيها عند البلاء لماذا يبيعه على جهة السلام؟ يبيعون على عين معين العين المعينة فلا يبيع شيئا في نعمته لا يبيع شيئا في ذمته. يمكن ان يقال
يمكن ان يقال والله اعلم بما يظهر والله اعلم على القول القومي رحمه الله انه ربما يكون في البائع والمشتري يكون البائع مثلا عنده من؟ عنده مثلا اجهزة عنده طعام
او هذي الغنم عنده اه نوع واحد نوع واحد ضاع ماعز هذه الاجهزة وهذه الاجهزة مثلا من نوع واحد من نوع واحد قد تختلف لكن قد تحترم صفاته من انواع الجوالات. من انواع الجوالات. فربما يكون البائع
وسيلة او ليست عدة بعيدة عنه. سلاعه بعيدة عنه ليست عنده ليست اه بين يديه. حتى يبيع السلعة معينة يصعب اخراجه او في بلد وعلى اهل بلد فعند ذلك ان
ربما لا تيأس لا لا تتعدى الصيغة. فعلى هذا رحمه الله يقول وهذا قول ايضا يبيعه سلفا حالا سلفا حال ويكون بالصفة وهذا السلم عندهم فالمشتري يقول انا لا اعرف هذه السلع والبائع ارخص مني واعلى مني بها فانا
اطلب منه ولا اعلم اعيان هذه السن اطلب منه سلعة بهذه الصفات بهذه الصفات فيقدم له رأس المال يقدم له ثم بعد ذلك البائع يذهب الى المستودع لا يستطيع تحديد الحقيقة قد لا يستطيع البائع بيع المعين يقول لانها مستوية لا فصفاتها مختلفة فلا ستحدد لك شيء معين
ربما تكون شيء فاقد الصفات المحددة حتى تحدد العين. انا لا ستحدد العين من البواعي التي عندي لازم لكن اخذ مكان الصفات ثم انظر اقربها لها واعطيه اياه وهذا قد يأتي بكثير من انواع المبيعات. وقد يكون مثلا نفس المشتري ان يكون باختيار
البائع هذه صورة يتأتى بها الشرف الحال السلام الحال بناء العلم من قال اذا اكادت العين موجودة عنده اذا كانت العين موجودة في ملكه لا يشترط ان يسلم يكفي ان يشتريه هو يحتاج ان يسلم. بمعنى انه شرعا السلعة وهي عنده موجودة وكما تقدم سابقا
وانها موصودة فلا يشترط تسليم الثمن ان يوصل تسليم الثمن اذا كانت العين ليست موجودة. وهذا في الحقيقة احسن. الا اذا الشرف البائع ذلك ان ربما يكون البارح يحتاج الى هذا الثمن. وتعجيل الثمن فيبدل لا على انه شرط
بسبب الحال في العين الموجودة. وهذا احسن ليلة العصر حل المقيع. فاذا كانت العين المبيعة مولودة عنده قادر على تسليمها انه لا يفترض تسليم الثمن فهو كضيع الغائب الذي علم يكفي وصفه
لكن قد يكون لانه في حال اذا قلنا انه سلم اذا قلنا انه سلف فان البيع لا ينفسد بتخلف الصفة. واذا قلنا انه البيع فان وهذه ربما فائدة تظهر في هذه المسألة انهم يقولون انا لا
حتى لو نزل يعني ربما انه لو باعه عين معينة اي معينة ولا تصلي بالصفة ليس فيها سلام. ثم ان تكن هذه العين المبيعة في هذه الحالة البارع المشتري يفسخ المبيع
لكن في هذا لا يكون للمجتهد عليه بان لانه يكون اوسع للبائع واوسع حتى يضمن بيع السلعة يضمن بيع السلعة ربما للصورة ما يظهر والله اعلم انها هي التي تشترى في هذا الباب. بمعنى ان يقال ان الباء يستفيد عدم انتصار السلعة
لان لان ليست في عين معينة ليست في عين معينة انما في عين موصوفة على السلف بعين موصومة على جهة السلام. فلذا يذهب يبحث عنده ربما عشرون صنعة مئة سلعة من هذه السلع فينظر الوصل الغربي لكن حينما يبيع عيب او معينة فانه ينحصر
ينحصر فيها. فاذا كانت على غير السنة كان الخيار للمشتري بخلاف ما اذا كان هذا المذيع على جهة السلف يمكن والله انا فيما يظهر لي ان هذه هي الفائدة التي في صفات هذا الباب وهي البيع على جهة الشرع في العين المملوكة
ثم ايضا مجتمعة او تكون في سورة اخرى. في سورة اخرى وهي ما يقع الان كثير من المبيعات اليوم متوفرة البائع وليعلموا ان هذه السلعة يستطيع الحصول عليها. كل منهما في ظرف ساعة. في شعر معروف ومعتاد. ونحن
ولا ضرر ولا مخاطرة ولا ضرر ولا مخاطرة. ربما يحتاج الى السبب الحالي. السبب هذه المسألة على قول رحمه الله على قول مالك رحمه الله ان السلف المؤجل يصح ولو اقل من يوم ولو اقل من يوم
هل يصح السلام عنده للمؤجل ولو ساعة؟ ولو ساعة او ساعتين؟ على مقتضى هذا التحليل يجري على هذا قد يقال لا فرق من بعض السور على هذا القول بين السلف الحال والمؤجل
لانه لا شك انه لابد للعادة من ان يعطى المسلم اليه وقت لابد ولهذا قد يكون له ابيعك حالا وهو لا يميته ونشغل الزمن وقال احذره لك بعد ساعتين احضره
ماذا عين معينة؟ هذا محتفظ مع ان فيه يحتاج الى تأني يحتاج الى تأني في الجزم به لان قد يكون قد يقول الى بيع السلع المعينة قبل تملكها لكن حينما يسلمه المبلغ ويكون على الصفة يصل بها للصفات فلا يكون من جهة بعلم معين
ان المفترض بالخيار حينما تختلف لان لان المشتري حينما لان اليوم في هذا الذي باعه على الصفة المبالغة. ولو انه اتانا على خلاف فاخبرهم له عند ذاك قد يحصل الخلاف. يحصل هنا انه سبب
وكنا لم ننفسخ لانه قلنا انه مؤجل من اجل وتأخر ادب فان للمشتري ان يفسخ. واضح هنا؟ اما ان كنا انه مؤجل الى انه يعني يعني سبب حال لكنه بالاجر المعتاد فيه
في هذه الحالة اذا تأخر عن الاجل فهو نفسه. ولهذا ينبغي الحذر في هذه المسائل وقد تشتبه في بيع عين معينة ولهذا ينبغي ان يضرب مدة يكون من بائن والباقي علاجات السلف ساعة في حصوله على السلعة في وقت لا يكون فيه دور على المجتمع
في الوقت المناسب. ولهذا كان الاحسن هو الاخذ بقول الجمهور وانه لا يقبل على جهة السلم الحال لانه يهوي الى الغرق في الحقيقة ربما ان البائع يظن ان السلعة متوفرة في هذا المحل ثم يذهب يعني لا يجوز ان يكون ما يجوز في السنة يريد ان تبيعني في المحل الفلاني
او من الشركة الفلانية الا اذا كانت الشركة هذه شركة محلاتها كبيرة جدا لا تكون لاننا المحلات الشيء الشائع لا منزلة الشيء المعين لا منزلة الشيء المعين لا منزلة الشيء المعين الذي
ابيع كمية البستان الفلاني الى المكان الفلاني. وتحتاج المسألة ايضا الى الوزير اتقدم
