مسألة الزكاة زكاة الاموال وسبق تقدم ايضا ذكر وجوب الزكاة وكيف الزكاة. لا كورونا يا باشا انا ايضا تحتاج الى تحرير. تحتاج الى تحرير لكن اذكر بعض كلام العلم في هذه المسألة
وهي اذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن المساهم هذا له احوال الحالة الاولى ان يكون في الاتفاق بين الشركة وبين المساهمين في بنوده وشروطه ان الشركة تخرج الزكاة هذا واضح لا اشكال لانه شريك
لان لانه شرط صريح شرط صريح في اخراج الزكاة  والجاكات مجزئة لانه انابهم صراحة الحال الثاني اذا ساهم ولم يكن هنالك شيء من الشروط واخرجت الشركة الزكاة هل تجزئه الزكاة بلا علمه
هذه المسألة على قولين وذكر بعض اهل العلم متقدمين بل هي مسألة معلومة في كلام اهل العلم وذكروها اذا كان شريكين وكانا شريكين واحدهما هو الذي يعمل في المال واخرج الزكاة دون علم شريكه. فعلى قول لبعض العلم
انها تجزئه لان الشريك قائم مقام شريكة وتشرفه تلقائي ومقامه. كما ان جمع تصرفاته في البيع والشراء لا يستأذن فيها كذلك الزكاة فاذا اخرج الزكاة دون علمه كانه وكله في ذلك
ولا يحتاج الى ذلك لان الزكاة من اهم الشروط بينهما هو شرط شرعي لا يحتاج الى اشتراطه ما دام انه شريك معلوم دخل معه الشراكة على وجوب اخراج الزكاة ولو علم انه لا يخرج الزكاة فلا يجوز له
يعني ان يشارك من لا يؤدي الزكاة لان هذي اعانة على الظلم والتعدي فاعظم الشرط او من اعظم شروطها هو شرط اخراج الزكاة. هذا شرط شرع شرعي لا يحتاج الى النص عليه
انما اذا لم يكن بينهما شراكة هنا لا تتحقق النية اذا اخرج الزكاة لو قال انساننا كم زكاتك؟ قال الف ريال. قال انا اخرجت عنك الف ريال. نقول لا تجزئه
لابد ان تعلمه بها حتى ينوي الاعمال بالنيات والزكاة من اعظم العبادات المالية بل هي اعظمها على الاطلاق فلا تخرجها الا بنية انما تجزئ يجزئ اداء الزكاة للفقير بلا نية في بعض الصور
وهو اعطاء الغارم  ذهب جو من اهل العلم الى ان الغارب اعطاء الغريب ويشب الغارم الغارم والغريم يطلق على هذا وانا عند بعضهم  الدائن مع المدين فاذا اعطيت الدائن بدون علم المدين جاز على قول بعض لان الله عز وجل يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغاربين وبالرقاب والغارمين يعني وفي الغارمين لم يشرط التمليك فيها تملك فيها قال للفقراء والمساكين فلما ذكر الغاربين لم يذكره بلال التمليك. دل على انه لا يشترط تمليكها
له بل المقصود براءة ذمته ولعل هذا يعني يكون في مصلحة من جهة الاسراع بها والمبادرة اليها ومن جهة ايضا انه لا يبكت بها ويقال انت غار وانا اخرج عنك الزكاة. فقد يكون احب اليه ان يقضى عنه
ولا يعلم ثم بعد ذلك صاحب الدين لابد ان يعلمه او هو اه يعلم ذلك ليتبين انه لا حق للغارب عليه. لكن ابتداء الامر لا بأس على هذا القول وان اعلمه
اعلمه من باب الاحتياط فهذا حسن هذا حسن  نعم
