اذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نوعا من البيوعات اللي في الجارية عن الحصاد. ما هي ما هو بيع الحصات؟ اختلف العلماء الحصاد لكن متفقون على ان جميع التعريفات لهذا البيع باطلة
فقول بيع الحصاة الذي يتباعونه في الجاهلية ان يقول ابيعك بالثوب الذي تفعله من حصاة عنده اثواب مختلفة في الاقيام. فيقول ارمي هذه الحصاة على فوق فاذا على اي ثوب وقع بعته
وعليك بكذا وكذا. او يقول ظهرا بعتك هذي ارض من مكاني الى ما تصل له هذه الحصاة بكذا وكذا. او غير ذلك من انواع مما جاء بتأيدي الحصاة كل ما تدل تقوم على ماذا؟ على المخاطرة. على الغرض والمخاطرة
على هذه الحال لا اجرة قد يقع على ثور ثمنه مرتفع فيكبر المشتري البائع عرفوا زمنه يعني ثمنها قليل جدا فيكبر المشتري اللي دفع ثمان كيلو وقد يكون اسامة المقارب اذا مخاطرة. وكذلك اذا باع ارضه قد يكون قوي الرمي
تذهب الحصاة الى مكان بعيد وقد يكون ضعيف فتذهب الى مكان قليل وقد يختلفان يقول انت لن تحتاج الرمي الى كان عقدا دائرا على الغرر والمخاطرة كما تقدم ومثل هذا
لا يجوز لما فيه وهذا كله محل اجماع محل اجماع من اهل العلم ومنه ايضا الملامسة والمنابر هذا في الصحيحين يقول ملامسة يعني ان يلمس قيل ان يلمس الثوب في الظلام
ولا ندري ما هو او ان يلمس الثوب اي ثوب لمسته وعليه الفدى والثوب وله خوارج اشياء لا يعلمها ويحصل ظرر والمنابذة اي شيء نبذته اليك فهو عليك بكذا نحو ذلك فكلها ذوات جاهلية محرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام نص على بعض
لانها موجودة نص على بعض البيوع لانها موجودة. ولهذا احتاج الى النص عليها
