وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكارئ بالكارئ رواه الدارقطري. هذا الحديث وفي موسى ابن عبيدة وهو ضعيف رحمه الله ورواه الطبراني رحمه الله في رواية رابع من خليج لكنه قربني
وهذا الحديث اجمع العلماء على معناه. كاد بالكادر. ايش معنى نعم ان يكون كلا من الطرفين كلا من العبدين اولا  اشتري منك سيارة الى شهر. مئة الف هذا اجمع العلماء لا يجوز. لماذا؟ لان الزمن والمثمن كلاهما
من الماء تأتي الانسان تقول اشتريت نعم نعم يجوز العلة انه لا فائدة كلاهما لم يأخذ هذا لم يأخذ ثمن وهذا لم يأخذ مدمن. ويؤوله ايضا الى المخاطرة هذا ما اخذ مال وذاك ايضا لم يحل السلعة والبيع المقصود به فيما ان تكون العين حاضرة
البارح ثلاثة اقسام اما ان تباهى عين حاضرة تلميع هذا الكتاب هذه السيارة هذا هو البيع المعتاد. واما ان تبيعه ان تبيعه عينا حاضرة ثمن مؤجل تكون اي حاظرة والثمن مؤجل الصورة الاولى الثمن حاضر والمثمن حاضر
اقترب منك هذا الكتاب بمائة ريال. تأخذ المتزوج وتعطي الثمن. هذا سمك وهذا سنة. السرة الثانية ان تكون العين والمجملة حاضرة تقول بعتم بهذه السيارة بمئة الف مقصفة على سنتين الثمن غائب والمثمن ماذا؟ حافظ الثمن غائب الثمن غائب
هذا هو الدين يا ايها الذين اذا تداينتم بين الى اجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس في صحنه اشهد ابن عباس رضي الله عنهما قال اشهد ان السلف المولون في كتاب الله ثم تلى قوله سبحانه وتعالى يا
ايها الذين امنوا الاية اذا تدلدوا الدين فهذا بيع لكن مقصر ليس حاضرا والمثبت حاضرا عكسه عكس الدين الصلاة الزمن حاضر ما هو وماذا؟ الزمن حاضر. والسلعة سبحان الله غائبا هذا هو السلام. من اسلم في كيد معلوم في وجهه كيد معلوم الى
ابن عباس وهي ان تؤخر الزمن والمثمن. الاخ الزمن والمثمن لما فيه من المخاطر والضرر وذكر العلماء ايضا الى عقود محرمة الى عقود كذلك ايضا قوله تعالى بالكامل بالكامل بالكامل الكاذب هو المؤخر
والعلماء اجمعوا على هذه السورة. اجمعوا على هذه السورة. بعض اهل العلم قال بيع الدين كان يقول كان لكن رد هذا جمع من محبب اهل العلم وخالفوا الجمهور الذين قالوا ان بيع الدين بالدين لا يجوز. وقالوا ان الشرع لم يحل من بيع الدين بالدين. انما حرم بيع الكاهن
الكعبة هو المؤخر النسيئة بالنسيئة كلاهما مؤخر اما الدين بالتينة وكان جزء من فهو داخل لكن بينهما العموم والخصوص المطلق. بينهما بين ماذا؟ المطلق. يعني الكاذب بالكاذب. نوع من بيع الدين بالدين. وليس كل
بدين كاذب. ليس كل دين بدين كانه. لكن الكهنة نوع من الدين من طيب وقسم ابن القيم رحمه الله الى اربعة سور. قال ان الدين اربع شهور بيع وادي وصادق لسابق وسابق مواطن وواجب بسافر. ابن القيم رحمه الله. وقال ان
جميع الصور في بيع الدين من بين جائزة الا بيع الواجب بالواجب حرموا بين الصاقط بالواجب والواجب بالساقط. ووقع خلاف بين جمهور ما هو الواجب الواجب؟ الواجب الواجب ان يجب عليك شيء ويجب على المشتري شيء. وهي سورة
مجزرة الواجب بالواجب هي اللي وقع عليها اجماع من سبق يشار اليها ما هي؟ الواجب بالواجب المحرم هذا الذي وقع الاجماع عليها نعم هو ان ان يكون ان يكون الثمن له كلاهما
مؤخرا كلاه مؤخر بعتك سيارة سيبك منها كذا الى شهر هذا المبلغ الى شهرين الى شهر. كلام اخر. اشتريت منك هذا الجهاز هذا الحاسب. الى اسبوع يعطيك الثمن بعد اسبوع. هذا مؤخر. هذا واجب وكلاه مؤخر. يقابله بالصاع
ما هو الصعبة؟ اذا كان اذا كنت تطلب مثلا انسان تطلب انسان من اربعة الاف ريال سعودي. ويطلبك مثلا اربعة الف دينار الف دولار مثلا الف دولار يعني انت تطلب اربعة الاف ويطلبك الف دولار. فاقول
وقال كل منكم الاخر بسورة مقاصة. تقول انا الف دولار وانت تقول لي اربعة الاف تتخلص الان نتخلص الان فاذا اربعة ريالات مثلا فيكون الف دولار مقابل ماذا؟ اربعة الاف
لقد اسقطت ما في ذمة وانت تسقط ما في ذمتي تنازل عن هذا بهذا او اقولك هذا بهذا صح هذا في الحقيقة سلمي هذا اصدار هذا ليس هذا اسقاط وهذا ايضا اجازه ابو حنيفة ومالك رحمه الله وهذا
الحقيقة ليس بعيد كما يقول شيخ الاسلام ابن القيم هذا من جنس الاستيفاء. من جنس ماذا؟ من جنس الاستيفاء قد استوفيت ولهذا لو ان انسان في المسجد قال لانسان انا اسقطت عنك ما تطلبني
مقابل ان تسقط عني المسجد جهز هذا لانه ليس لانه ليس يبايع انما هو اسقاط. ثم هذا فيه مصلحة. الجمهور يقول الان يحضر هذا لابد ان نسلم هذا الزمن وهذا الزمن ويكون التصارف بعين بعين. وهذا في الحقيقة يعني
هو نفق في مشقة ربما يكون متوفر ثم الصحيح ان ما في ما في الذمة مقبول. لماذا امروا صار المال تحضر انت اربعة الاف ويحضر الف دينار حتى ترقيه ويعطي ولهذا قال العلماء قال حق
اهل العلم انما بالذمة مقبولة. غاية الامر ان لا يتراها على المقاصة. فانت لامتك دينار. اربعة الاف ريال. فالذي كان فيه حكم مقبول. والهدف هو مات والليل التي هو الالف يحب المقبول. اذا ليس في الامر الا ان يحشر
وهذا مصلحة والاصل في سلامة ولا ضرر في هذا ولله الحمد. وهذا هو الصواب في هذه السورة. السورة الثالثة بيع الساقط بالواجب. وذكر القيم يعني نوعا من صورتها او غير ملكا رحمه الله كما لو كنت تطلب مثلا انسان بر
او طعام فاكهة مثلا له في ذمتك مثلا الف صندوق من التفاح او الموز في تجارة ثم قلت له انا لا اريد هذه فاكهة. ابيعها عليك. تقول ومن في ذمة هذه الفاكهة هذا البر هذا التمر في ذمته الف صاع تمر مثلا والصحيح ايضا انه ولد
من كان هذا الدين بين صلاة. ولو كان الدين سلف. اسلمت انسان في اوسع. لانه لان هذا كما تقدم ليس بيع فلا يشترط استقرار. لا يشترط استقرار لانما يشترط استقرار دين هذا اذا كان في البيع. اذا
اتفقنا في البيع وهذا ليس يعني يأخذ مال محل مال فالمقصود انهم في هذه السورة اذا كان مثلا في ذمة مثلا في ذمته افشع تمر قلت انا لا اعود بالتمر واذا ان اخذ بدنها دراهم
فبعته التمر الصاع مثلا بعشرة الاف ريال وقبضتها هذا من ذمته سقط من ذمة من عنده شيء ووجب عليه شيء اخر سقط وجود ماذا؟ التمر سقط ديل التمر ووجب من ذمته ماذا؟ الف عشرة الاف ريال. صابت بواجب. اقسم الواجب
وهو الحقيقة في صورة السلف في سورة السلف. كما لو كنت تترك انسان مثلا عشرة الاف تضم عشرة الاف بدل ما تقوم مثلا يعني الف صاع تمر تقوم عشرة الاف ريال
اجرة انتهت او فم المزدف او ثمن مبيع اه يعني استلم ولم يعطيك اياه. فقلت لهم هذه الالف التي في ذمتك انا اجعلها رأس مال سنة اسلوبك هذه العشرة الاف صاع تمر الى سنة
موصوف تماما بالسمات المغلوطة في السلام يقول طيب لا بأس بذلك وذكر هذه المسائل عن احمد رحمه الله خلافا لمن قال انها ذات انها خلاف ذلك وانه لا بأس بذلك. وانه لا غرر ولا ربا في هذا
غاية الامر انه اه يعني بدل ان يكون ديما يعني واجب له واعطه اياه وباعه اياه فوجب شيء وسقط شيء. وجد شيء فوجب لهذا بدن العشرة الاف الف صاع تمر وسقط عن
عشرة الاف ريال. فابن القيم رحمه الله ذكر هذه السور واجاز ثلاثة منها ذكر اربعا فاجاز ثلاثا من اهل السور وحرم سورة واحدة وهي عليها سورة بيع الدين للدين كما تقدم
