المسألة الخامسة التوجه التوجه مأخوذ من الولد ولماذا سمي التورق؟ لان الذي يتعامل به الحقيقة لا يريد ولا يتعامل به لا يردني الوجه لا يريد الا الولد وهو المال. والتوكل هو الله. التوفق هو
ان تشتري سلعة بثمن مؤجل الى زمن. ثم تبيعها حالة ان بيعها هذا يكون اقل الا ان يعرض امر ثلاثين اسعار للسلعة. في الزمن. فيبيعها وشروط شروط ان تشتروا سلعة من مالك الله. ثم انت
تحويجها ثم تبيعها من غير من اشتريتها منه واذا توفرت هذه فانها جائزة عند الجمهور رحمة الله عليه. الائمة الاربعة جوزوها وللمالكية كبيرة في هذه المعاملة. لكن من حيث الجملة هي جائزة وهو ان تبيع
يشترط ان يكون ملكا لها. فلو اشتريت من انسان ليس مالكا لها كما تقدم في صور بعض الامور التي تقع في البيوت. كذلك ايضا فانه اذا اشتريت انت لا تبيعها حتى تحوجها حتى تحوج
كل ما تقدم بالله عن جميع ما لم يقبل وان بيع الطعام حتى يحبط لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك كذلك من حديث حديث جابر ايضا نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ولابد ان يحرجها. واذا
قبضها على صفة القرن السابع فانه يده ان يبيعها. لكن لا يدلعها على صاحبها لا. يبيعها على على صاحب انه لو باعه غير ورقة خلاف في هذه المسألة. هذه المعاملة جاهزة على الصحيح والاصل
كما تقدم منع بعض العلماء وطالوا في الحقيقة لا فرق بينها وبين العينة وهي في الحقيقة المقصود منها الدراهم والسيارة واسطة على الطعام وهي ادخال هذه السلعة ثم بينها. شيخ الاسلام يميل الى تحريمه
ابن طيب رحمه الله وعمر عبد العزيز ومحمد الحسن الشيباني رحمه الله قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله هي عفية الربا عقية اي اصله هي الطب الذي يضرب بالارض ويشد به الحبل
هذا قولهم وقالوا ايضا انها بمعنى بيع المضطر. وان الا دراهم بدراهم. هذه عنا ذكروها والجموع منعوا هذا وقالوا هذه العلب ليست واردة فيها والصواب جوازها وليست دراهم بدراهم حينما يقولون مثلا
ان المقصود يقال ايضا ان المقصود منها هو الدواء. الجمهور قالوا لا يضر. فان التجار يبيعون ويبيعها والذي يشتري السلعة قد يكون محتاجا شو الفرق بين انسان للتجارة وانسان اشتراها بحاجة للطاعة لماذا اذا قلتم اذا اشتراها
واذا اشترى بحاجته لم يجلس حلال يعني لو الإنسان اجتمع سلعة مقصطة يا سلعة للتجارة فيها واعادة التجارة فهذا يجوز كذلك ايضا كذلك ايضا شرائها لحاجته. وللنساء يحتاج الى مال في النفقة وشداد
فلا بأس بذلك والشرع ما منع هذا انما منع ان يؤول المال الى مال حقيقة وان تكون السيارة وجودها كعدمها. اما هي السيارة لا انتقلت بعقد صحيح الى شخص اخر
ممتلكة هذا حاجة صحيحة واحل الله البيع وحرم البيع يشمل جميع انواع خرج منها تلك الصور المحرمة وما سواه فهو وكون موضوع مصدر هذا محتمل الله اعلم قد يكون قد لا يكون يرضي الانسان
وقد يكون متقدم انه اذا كان في نفس لا ينسوا المعاملة. يكون نفس البيع الذي باعه لا يكون في معاملتهم. يقول في نفس الذي هذه السلعة ويعلم انه مضطر. لا شك ان الاعانة مطلوبة. ومنهج من حرمه
من مكة ومنهم من قال انه جاهز مطلقا خاصة اذا لم يجد من يطيقه. لكن سورة ليست في انما في البيع عليه. للبيع عليه. اما هو فالبيع العموم اخذ السلعاب لما اخذ السلعة صار متمول الدعاء ليس مضطرا لها عنده متفوق ويسر في الضرب
في هذه الحالة يعني يحشر ما تشتري منه حتى يكون اليوم بهذه الصورة في بيعه انما في البدء منه الذي
