المسألة الثالثة تتعلق بنوع من العقود سبق الاشارة اليها في بعض الاسئلة وهي المضاربة نعلم ان المضاربة حلال بلا خلاف عند اهل العلم من البياعات التي داخلة في عموم الادلة
واحل الله البيع ونزلت هذه الاية وغيره من الادلة وكانت هذه العقود تجي بين الناس  فالشارع اقرها ولم يمنع شيئا منها وهكذا المضاربة منها المضاربة منها. انه لا بأس بذلك
ثم ايضا هي منقولة نقلا عمليا كالإجماع العملي وجاءت اثار عن بعض الصحابة عن حكيم الحزام وغيره وانه كان اذا دفع امانا فانه يشرط على من يعمل الا ينزل به بطن واد
ولا يشتري اذ به ولا يشتري به ذات كبد رطبة او ذات نفس حية يعني من الاغنام نحو ذلك من الحيوانات وكذلك قصة عمري تقدمت رضي الله عنه في قصة ابي موسى حينما اعطى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر
مالا وقال اعمل عليه القصة كما تقدمت وقال الصحابة لعمر رضي الله عنهم اجعله قيراطا يا امير المؤمنين اجعله قيراطا. القيراط هذا بلغة الحجاز والمضاربة في لغة اهل العراق. العراق يسمونها
من يدفع مالا الى غيره وتاجر يسمونه ماذا مباراة يسمونه مضاربة  واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. من الظرف الارظ وفي لغة الحجاز يسمونه ماذا يسمونه قيراط. ايش معنى قيراط؟ لانه قرظ من ماله
فرضا او يعني من القرظ وهو القطع فهو قطع من ما له قطعة وهو المضارب واعطاها للمضارب وقال اشتغل بها وضارب بها. فسمي قيراطا  فما تقدم ولهذا قال اجعله قيراطا يا امير المؤمنين
معلوم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي عليه في عهد عمر رضي الله عنه لم يخرجوا المدينة ولم يأذن لهم الا في حالات خاصة او من اذ خرج في عهد النبي وسلم ارسله نحو ذلك مثل معاذ
وغيرهم من ارسلهم عليه الصلاة والسلام وماتوا في تلك البلاد كمعاذ بلاد الشام  ان كان هنالك اجماع يحتج بي فهو هذا وهو يا جماعة الصحابة واتفاقهم على هذا ومعهم عمر رضي الله عنه
فالمضاربة لها احكام كثيرة لكن المقصود مسألة مسألة قد تقع آآ تقع يشترطها مثلا نفس المظارب بمعنى انك اذا دفعت مالا الى انسان. فالواجب عليه ان يعمل عليه العمل المعتاد
الذي يعمله المضارب فلو ان المضارب مثلا قال لك انا اعمل هذا الشيء الذي لا يلزمه اذا هناك اعمال حينما يكون عمل كثير وتدفعه له المضارب يستأجر عليه اجراء يعطيهم من نفس المال
لا يعطهم من ماله لا يعطيهم نفس المال مثل ما يوكل انسان انسان على ماله باجرة وماله كثير. معلوم ان المال كثير الوكيل لا يعمل فيه  بل يستأجر جراء ويعمل عندهم موظفون
مثل ما يوكل انسان يجعله مديرا لهذه الشركة ويتشرف فيها وينيبه عنه هذا وكيل فهو قد وكله في ان يعمل لهذه الشركة ما يراه  يتفق مع الاجراء ومع الموظفين ومع الحسابين ومع الكتاب
لا يعمل لكن لو ان هذا المظارب او هذا الوكيل قال للمضارب او للموكل انا سوف اخذ هذا العام الذي لا يلزمني سوف اقوم به باجرة سوف اقوم به باجرة
هل يجوز ذلك الجمهور يقولون لا لان المضاربة لا تقتضي ذلك والمضاربة اه هي عقد بين المضارب والمضارب  النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين بيع وسلف وهذا يشبهه
لانه ربما يأخذ اجرة زائدة على اجرته المعتادة فيكون كانه اقربه اقرضه  في هذه الحال يشبه ما تقدم من نهي عن سلف وبيع سيكون اقربه ليعمل له ربما يكون اتفاق المقاربة او المضاربة بينهما
بسعر اقل لاجل ما اعطاه من الاجرة التي هي زيادة عن حد المعتاد ربما يقع هذا في قول عند الحنابل الحنابل والمالك انه لا بأس من ذلك وان الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الجمع بين
سلا هو بيع بين عوض وتبرع وهذا جمع بين عقد وعقد بين معاوضة ومعاوضة فليس بين معاوضة وتبرع واضح هذا جمع بين معاوضة ومعاوضة والجمع بين المعاوظ والمعاوظة لا بأس بها على الصحيح
وسيأتينا ان شاء الله ان فيها تفصيل تارة تكون جمعت في عقد واحد وتارة تكون منفصلة وتارة يكون مشروطا هذا العقد في هذا العقد على تفصيل لعله يأتي ان شاء الله. والجمع بين عوضين لكن هذه الصورة
هذه الصورة كما تقدم جمع بين عوظين لكن هذا العوظ منفصل عن هذا العوظ هذا العوظ منفصل وهو قال اه هو قال له انا اعمل في مالك في هذه النسبة بيننا
وايضا اعملوا هذا الشيء باجرة كذا وكذا جمع بين المضاربة وبين الاجارة بين المضاربة والاجارة هذي منعها الجمهور كما تقدم قالوا اما انه يؤول الى الربا واما انه يؤول الى الجهالة
كما تقدم العلة احدى علتين بما انه يؤول الى انه يزيده في الاجرة فيكون كالقرظ يكون كاو يترتب عليه ان ينقص في عوض في نسبة المضاربة وهذا المضارب يقول انا كوني اخذ نسبة ثابتة في عمل اعمله
فلا اخاطر في المضاربة بنسبة عالية لا ادري تجي تنقص اخذ نسبة قليلة مع اجرة ثابتة خير لي من امر مضطرب لا ادري ان كانت على هذا الوجه فلا يجوز
على هذا الوجه فلا يجوز وحتى من اختار هذا القول فلا يجوزه. يوافق الجمهور على هذا حينما يكون على هذا الوجه سواء كان عقدا مشروطا او كانك المعروف بين هؤلاء القوم وبين
هؤلاء الاجراء المضاربين هذا واضح انه لا يجوز لانه في الحقيقة قرظ جر نفعا. فهو اقرظه في صورة الاجرة على ان تنزل نسبته في المضاربة بدل ان يعطيه مثلا نسبة خمسين في المئة
يعطيه نسبة عشرين في المئة ويعطيه اجرة ثابتة ثابتة فيها عوظ ما نقص من الاجرة المعتاد من النسبة المعتادة في المظاربة. هذا لا يجوز تحيل على قرض تحيل على القرض عقد بقرض جر نفعا كما تقدم
ايضا فيه علة اخرى انه في الحقيقة حينما يتفق معه بعشرين ونقصه عشرين في المئة عن حقه ولم يتفق معه على الشعر المعين الشعر الذي يكون لامثاله يكون الشعر او النشبة
المتفق عليها عادة مجهولة لا تعلم ما دام انه اعطاه دونها. تكون مجهولة لا تعلم الحين اعطاه عشرين في المئة وما دامت هذه مجهولة فكأنه قاربه بنسبة مجهولة بنسبة مجهولة في الاصل وان كانت عشرين في المئة لكن في حقيقتها انه لم يضلها العشرين في المئة
حقه اكثر  لكن ما اتفق عليه فكان مجهولا غير معلوم والجهالة تبطل العقد ومن شروط العقد العلم بالثمن المتفق عليه العلم بالثمن والعلم بالمثمن ولهذا من جوز هذا الشرط من جوز هذا الشرط
قيده قيده لان هذه العقود قد تقع احيانا في بعض المعاملات وبعض العقود وبعض الناس ربما يسلك هذا المسلك على انه لا بأس به ولا يعلم حقيقة هذا العقد وان فيه ظلم
وبالتعدي للحدود وفيه صرف لها عن وجهها الشرعي وهو القرظ الشرعي قد تقع وربما لو تتبعت توجد صور منها في بعض المعاملات ينظر انا لا اعلم اسم عقد معين بهذا لا ادري لكن
يمكن توجد آآ يعني على صور معينة لكن صورة العقد على هذا الوجه واقعة واقعة لكن قد تسمى بمسميات اخرى كما هو اليوم في كثير من العقول التي تسمى بمسميات حسنة
ولامعة وظاهرها انه لا بأس بها وهي في حقيقتها الربا في حقيقة القمار ستأتي تكون معاملات قمار يخترع لها مسميات تخدع من يدخل فيها فلذا من اجازه شرطه بشروط لاباس هو اختيار تقييدين وقول عند المالكية
والحنابلة قالوا يجوز له ذلك وغاية الامر انه جمع بين عوظين. مثل لو قال ابيعك سيارتي اوجرك الاخرى على الصحيح  لكن بشرط ان يكون هذا الثمن لكل الثمن المعتاد الثمن المعتاد اذا جمع بينهما بسعر
وكان هذا الثمن هو الثمن المعتاد الذي ليس فيه غرر ولا مخاطرة ولهذا قيد هوت من قال هذا يعني معنى ان يكون هذا بالسعر بالاجرة المعتادة لا زيادة ليأخذ ثم ايضا
تكون النسبة المعتادة النسبة المعتادة في المقارنة لا ينقص منها ويجعل هذا النقص مقابل ما دفعه يجعله المقارض او المضارب هذا النقص مقابل ما اخذه من الاجارة هذه فاذا كانت هذه المقاربة او مضاربة
النسبة المعتادة في هذا العمل او اتفقا عليه قد تكون النسب مختلفة. لكن هذا المضارب يعلم ان هذا المضارب مثلا معرفته على هذا الحد وهو نفسه يعرف معرفته وبصره بهذه التجارة فيعطيه
ما يعطى امثاله من المضاربين ثم استأجره على عمل لا يلزمه. مثل ان تكون هذه المضاربة فيها حبل هذه هذه الاطعمة حبلها في سيارة او نقلها يقول انا انقلها في سيارتي
يلزمه لكن مثلا نقلها من مكة الى مكان ونحو ذلك اه ليست عليه فالاصل يستأجر من مال المضاربة هل انا اعمله بنفسي عقد ايجارة فاذا كان عقد المضاربة واضحا بينا
وكذلك عقد الاجارة عقد معتاد هي الاجرة المعتادة لا زيادة فيها فلا يظهر ان فيه شيء. نعم
