مسألة ايضا من المسائل تتعلق بالمضاربة وهل هي من باب المخاطرة؟ وهي ما يتعلق الانتهاء بين المضارب والمضارب اذا اعطيتني انسان مثلا مال مائة الف ريال وكنت ضارب به والمضارب
يعني او اجتمع اجتمع اثنان في مال يجتمع اثنان في مال كل واحد منهم يضع مئة الف ريال وهم يعملان فيه يعملان فيه صواب فالربح كيف يكون فاذهب احمد رحمه الله وابو حنيفة يقولون الربح على ما اتفق عليه. احدهما دفع مئة الف والثاني دفع مئة الف
اتفق على ان لاحدهما سبعين في المئة من الذكر وللاخر ثلاثون في المئة. قالوا لان العراق يقترب بحسب عملهما وجهدهما حفظهما لهذه الصنعة. فصاحب المئة الف فهذا يقول انا لا اتقن هذه الصنعة واريد فلان من الناس يشاركه يعطيه مئة الف ومني مئة الف وله سبعون
يا ولي ثلاثون في المئة حتى اميه. والا لن يرضى ان يعمل معي. لانه يتقن هذه الصنعة وربما يضارب نفسه ويربح. لكن حينما يطلع وتكون المبيعات كثيرة فيأخذ سبعين في المئة وثلاثون وانا اشاركه في العمل لكن هو وفي الحقيقة
الذي يفهم النبي من بياعات ويعرف الاسعار ويعرف متى تباع وكيف والسلع التي تشترى والوقت الذي تباع فيه وانواع هذه المبيعات التي يعني يمكن ان تباع في هذا الوقت في هذا السوء والعرض ونحو ذلك
واقتنعوا بذلك فلا بأس من ذلك ولا غرر ولا مخاطر هذا هو الصحيح ومذهب احمد وابو حنيفة رحمة الله عليه انه لا ظرر ولا وذهب معنا الكشاف قالوا ان الذبح بقدر المال
فاذا دفع هذا مئة وهذا مئة فالربح خمسون خمسون يعني نصف هذا له خمسون في المئة وهذا له خمسون في المئة والصواب القول الأولى والا لا يمكن ان الانسان يعني ان يتفق اثنا في الغالب وان كان يقع لكن يقع خلاف ذلك
تتفق مثلا في معرفة السلع والبيع فيجتمع اثنان او جماعة وتكون نسبة الربح بحسب نسبة الجهد والفهم هذه الصنعة وكيف يعني تدريجها وبيعها؟ وعلى هذا يكون الربح مقابل العمل والعمل
قد يكون عمل بجوارح والجهد والنقل وعرض المبيع له وذلك قد يكون الجهد للفهم والادراك بان يكون لديه ادراك ولهذه السلعة وفهم لها. ونعلم ان ان اليوم ان الحقوق الفكرية والابتكار لها ثمن لها ثمن ولهذا اذا نص العلماء في هذا الوقت انه لا يجوز
عدي على حقوقك الكتاب ربما انسان عنده عامة شخصان يعملان احدهما في المكتب عنده ليس له الا ويضع كلمة او عبارة يعني واحدة على العقل في الدخول في هذا العقد
وانه عبد مروح وعقد اخر وضع له التعديلات بسيطة وعقد ثالث يضع العلامة بانه عقد ليس لديه امل. ربما توصل له الاوراق. في بيته طبعا طريق الهاتف يرسل له ما من اي جهد قد يلغي هذا وهو في حاله وهو يأكل طعامه ونحو ذلك
وعنده عامل اخر يكدح من اول النهار الى اخره. هذا العامل مرتب مثلا الف ريال ثلاث الاف ريال. وهذا الشخص خمسين الف ستين الف. انظروا الفرق بينهم. لماذا؟ لان الشيء بحسب الفهم والادراك
والمعرفة وهذه لها ثمن وهذه لها ثمن لان هذا صاحب الشركة وصاحب العمل ينظر الى يصبح تجارة وبيعه لا ينظر الى الجهد لا لا ينظر الى الجهد هو يحتاج الى هذا الشخص يعمل عنده في امور
للحفل والتنزيل او للبناء او نحو ذلك. وهذا يتفق معه في اصل عمله. في اصل ربما لو ان هذا تخلى عنه لذهبت تجارته وبارت وخسر ويحتاج الى البحث اما لو ذهب عن الشخص الاخر لليوم عنده وجد العشرات والمئات يحلون محله وهذا يبين ما تقدم
ان الاتفاق بحسب الفائدة الحاصلة والفائدة الواقعة من العمل وان لها كما تقدم في حقوق الابتكار والتعليم صار اليوم لها ثمن والهي في التعدي على الحقوق الفكرية آآ وكذلك ايضا الجهود التي يعملها تعملها الشركات ونحو ذلك. لا يجوز الدخول عليها وايضا تقليد
ولهذا تكون الحضور ممنوعة والتعدي على يعتبر جريمة على تفصيل في هذه المسائل ولعل يأتي اشار اليها ان شاء الله في درس قادم
