ايضا مسألة اخيرة تتعلق بهذا الحديث وهي تتعلق بالعين لان التدليس والعيب بينهما تلاش من جهة ان العودة يشملهما لو اشترى انسان سلعة شاة مثلا اشترى شاة ثم وجد بها عيبا. وجد بها عيبا. فا هذه
يردها يردها يردها واذا ردها اخذ الثمن هذا واضح اذا كانت الشاة على حالها لم تجد لم يحصل منها زيادة لم يحصل منها منفعة لم ترد هذه الشاة لم يحصل منها شرب لبن ونحو ذلك. ما شرب من لبنها ولا كذلك لو اشترى مثلا شجرة نخلة
وثمرة بستان كان هذا البستان يثمر وجد به ايضا فرده بحاله قبل ان ينتفع منه وقبل ان يزيد هذا لا اشكال فيه. السورة الثانية من اشترى بعيدا ثم جاء عنده زاد عنده. وفي هذه الحالة على حالتين. الحالة الاولى ان تكون الزيادة متصلة
والصورة الثانية ان تكون الزيادة منفصلة. اذا كانت الزيادة متصلة كما لو اشتريت شاة او بقرة او بعيرا شملت الشاة عندك. ثم وجدت بها عيبا فانك ترد الشاة وتأخذ ما لك. لكن لابد ان
بيت الشاة بالف ريال ثم شملت عندك شملت عندك وآآ صار كابتن شوقي الف وخمسمائة. لكن انت اشتريتها بالف. يا ابي لحال. هل تأخذ فمن الزيادة او الزيادة للبائع. يجيبون يقولون اذا كانت الزيادة متصلة فهي للبائع. بمعنى انك ترد
جاءت بزيادتها لانها زيادة متصلة لا يمكن فصالها فهي للبائع. والقول الثاني في مذهب احمد رحمه الله كذلك رحمه الله ان الزيادة ان الزيادة للمشتري وهذا اصح بمعنى ان تقوم هذه السلعة هذه الشاة كم تساوي؟ لانها بقيت عند
وانفق عليها وبقت عنده تقوم وتأخذ ثمن هذه الزيادة. القسم الثاني ان تكون الزيادة منفصلة الزيارة الواصلة اشتريت نقد بستانه ثم حمل عندك البستان عمل عندك البستان وكان منه ثمرة. كان منه ثمرة. واستفدت من هذه الثمرة
ثم وجدت به ايضا. ترد البستان وتأخذ ما لك والثمرة التي حدثت. عندك هو لك. والزيادة المنفصلة قسمان. قسم من خارج السلعة وقسم منها. ايش معنى من خالد العين؟ مثل لو اشتريت سيارة ثم اكريتك ما تقدم
واجلت لي السيارة كسب او اجرتها على غيرك انت وكسبتها بها مال كسبت بها مالا ثم فان هذه الزيادة المنفصلة من خارج العوين. ليست اليس كذلك؟ الاجرة عليها واضح القسم الثاني ان تكون الزيادة من نفس العشر
شربت من لبنها واكلت من سمنها وزبدها وكذلك اكلت فمن ثمراتها وهذه حللت كلها عندك في هذه الحالة نقول ثمرة لك لان الخراج بالظمان الخراب والضمان كما تقدم فالثمرة لك
في هذه السورة في هذه السورة يخير كما تقدم حينما تجد عيبا تجد عيبا في السلعة هذي مسألة اخرى ايضا هذي مسألة اخرى وهي مائلة اشتريت سلعة كما اشتريت مثلا هاتف
جوال او حاسوب او كتاب او طعام او ملابس او نحو ذلك من الحاجات التي تباع وتشترى. فوجدت بهذا الجهاز عيب. عيب في هذه الحال هل تخير بين الرد والامساك
هل تخير بين الرد او الامساك مع العرش؟ بمعنى انك تقول للبائع وجدت بها عيبان. يقول تردها. قال بلال انا لا اريد الرد. اريد امساك. لكن اعطوني العين فمن العيب هذا؟ الجزء العرش واضح هذا؟ المذهب مذهب احمد رحمه الله
وجمع من اهل العلم انك مخير بين ردها او الامساك عشرة لك ان تردها على البائع وتأخذ سيارتك ولك ان تمسكها وان تمسك العرش وتعطي العرش جاء شيخ الاسلام رحمه الله الى انه لا خيار. بين بين هذين الامرين بل اما ان تمسكها بلا
واما ان ترد على ظهر حليف مصرات. فان رضي امسك وان سخط رده وصاع من تمر فقال رحمه الله انه لا يخير بين امساكها والعرش بل اما ان يردها ويأخذ ما له واما ان يمسكها بلا عرش. وقال رحمه الله ان البائع
وهو لم يعلم بالعين و ظهرت على العيب انت وكوننا نجبره بان يعطيه متى قيمة الارصد؟ هذا اخذ للمال بغيرنا وهو ما خدعك ولا غشك. ما خدعك ولم يغشك. فكيف
البائع بان يمسك السمعة وان يعطيك وان يعطيك العرش. بل لك ان تمسك السلعة تمسك انت ان رضيتها ولك ان تردها وتأخذ مالك. انت الحمد لله لا هو عليك. ويمكنك الرد
خذ بالك ولا يفوت عليك شيء والا لك ان تمسكها بلا عرش كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا اظهر لانه قد يكون الانسان باع سيارته ولم يعلم بعيبها فكيف نجد
صاحب السيارة او صاحب الجهاز على العرش مقابل الجزء الفائت هم يقولون ان الثمن ان كل جزء من الثمن مقابل كل جزء من السلعة. فكان المشتري قرر بعض السلعة والبائع قبض كل السبل فعند البائع جزء من الثمن لجزء
من السلع فلا بد ان يسلمه له. وهو الثمن الزائد على ثمنه السلعة المعيبة. لكن هذا يعني المعنى فيه نظر. انما البيع عن تراه ولا يحلم الا وهو لم يخدع ولم يغش. صحيح لو كان البائع عالما بالعين
ففي هذه الحالة يكون غاشا خاضعا. ولهذا اختار شيخ الاسلام رحمه الله هو الذي يجري على يعني على القواعد انه يخير لانه هو الذي ظلمه وهو الذي ارتدى وقع على بصيرة خلاف ما اذا لم يكن عالما بالعين
في هذه الحالة اذا لم يكن عامل بن عوي فلا يجبر. وهذا هو الاظهر. كما تقدم وعلى تقدير العرش كيف يقدر العرش؟ العرش هو قيمة ما بين الصحيح والمعيب هذا العرش
ما بين الصحيح والمعين. مثلا انت اشتريت هاتف الف وخمس مئة الف وخمس مئة مثلا ثم وجدنا به عيبا وجدنا به عينا انت اشتريته والثمن والثمن خلاف القيمة خلاف القيمة القيمة هي قيمته الحقيقية عند الناس والثمن هو
انهما قد يتفقان على فوق القيمة او مثل القيمة او دون القيمة. الذي يشترى به قد يكون قيمة للصلة وقد يكون فوقها وقد يكون دونها. لكن حينما يلقى العرش على القول الثاني ما
ما بين قيمة البعيد يقولون والصحيح بالثمن يضاع بالقيمة الحقيقية بهذا المبيع هكذا قالوا وكان ابن القيم تقوم هذه السلعة التي اشترى بها الف وخمس مئة سألنا خبرة كم تساوي هذه السن
صحيحة قالوا تساوي الف اذا كانت صحيحة. وتساوي تسع مئة اذا كانت بعيدة. كم نسبة نسبة العين هو اشتراها بالف وقيمتها واشترى بالف وخمس مئة وكلمت يكون هذا الجوال مثلا فقال خبرك قيمته الف ليس الف وخمس مئة صحيح قيمته سليمة
في اين؟ قالوا يباع بتسع مئة اذا كان مائيا. كم فرق ما بين قيمة الصحيح والبعيد؟ كم بالنسبة ها لا ما بين الف وتسع مئة كم مقدار الناقص اللي نقص ما بين قيمة تسع مئة كم نسبته
مئة كم نسبتها الى الان؟ كم نسبتها الى الالف؟ العشر العشر نسبة نسبة المئة الى الان في العشر. قالوا يعطى المشتري عشر القيمة التي دفعها كم بدأ هو الف وخمس مئة كم يعطى؟ عشر الف وخمس مئة كم؟ مئة وخمسين قالوا يأخذ مئة
هكذا قال لكن هذا على القول بان يجمع له بين العرش والسلع لكن تقدم ان الصحيح انه لا يجمع له بينهما. لا يجمع له بينهما. بل يدمي يجمع له بينهما
الصورة الثانية اذا كان دلسه وهو عامر البائع كان عالما بالسلعة وكان عالما بالسلعة كما تقدم. يعني هذي جملة من المسائل تتعلق بالعلم والتدليس في هذا الحديث
