وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا الحديث متفق عليه
كما قال المصنف رحمه الله وقد ثبت عن جمع من الصحابة بالفاظ المتقاربة ولهما عن ابن عمر فلا حتى هو لا يستوفيها ولهما حتى يقبضه. ولهما ايضا من حديث ابن عباس فلا يبيعه حتى
ولمسلم من حديث ابي هريرة حتى يقتاله. ولمسلم عن ابن عباس ايضا حتى يفتاله وله من حي عباس حتى يستوفيه ويكتاله. ايضا في باب اخبار اخرى في هذا المعنى منها في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يضربون اذا باعوا السلى
قبل ان ينقلوها كان الذين يشترون السلع يضربون حين يبيعون السلع قبل ان ينقلوها حينما يبيع السلع في المكان الذي اشتراها فيه وروى ابو داوود باسناد جيد من حديث ابن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان ابن عمر رضي الله عنهما
كان معه سلعة اما زيت نحو ذلك قال فعرفته في السوق فلما اردت ان اضرب يدي المشتري على العادة عندهم ان حينما يبايعه تصافحه من من البيع المبايعة لهذه السلعة. فلما ان اضرب على يديه بمعنى
انه اتفق مع رسول معين اذا رجل من خلفي قال ان رسول الله وسلم نهانا عن بيع السلع نهى عن بيع السلع حتى تقبض. فالتفت فاذا شريت وهو ثابت يعني فاذا هو جي
ابن ثابت رضي الله عنه وروى احمد بسند مقارض لكن شواهده تقويه ان النبي قال لحكيم حجاب اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. فلا تبعه حتى هذه الاخبار الكثيرة الصحيحة وغالبهم في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام ثم
عن بيع السلع حتى تقبض. حتى تستوفى. حتى تكتال حتى ينقلها واجتماعها وكثرة الفاظها يدل على التأكيد نقل المبيع حقيقة او حكما من حرز ومكان البائع الى مكان المشتري. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء في هذه المسألة على
اربعة اقوال. القول الاول للامام ابي حنيفة رحمه الله. وانه لا يجوز يبايع شيء حتى يقبض من كل السلع الا العقار. الدور البساتين الاراضي الحقول وما اشبه ذلك. فهذه يجوز بيعها قبل قبضها. قال
لان هذه لا تنقل ثابتة ما دامت ثابتة لا تنقل فيكون بيعها بمثابة قبضها لانها لا تؤكل. والقول الثاني لمالك رحمه الله وهو انه يجوز فانه عكس القول الذي قبل. يجوز بيع جميع السلع قبل قبضها الا
الطعام قال لان الحديث الصحيحين قال ابتعدت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه امن فلا يبيع حتى يستوفيه حتى قال جاء الحديث نصا في الطعام في القول الثالث قول الشافعي رحمه الله وهو انه لا يجوز بيع جميع السلع من الطعام
والعقار كل شيء مما ينقل ومما لا ينقل كل السلع لا يجوز بيعها حتى تقبض قول الرابع قول الامام احمد رحمه الله وهو انه لا يجوز للبيع ما يحتاج الى توفية. وهو المكين والموجود والمعدود
هذه الاشياء التي تحتاج الى توحيد. كما لو اشتريت مثلا من انسان عشر كيلو من هذه الفاكهة. او عشر ربطات من هذه الخظروات معدودة او عشرة اصعب من هذا الحد او من هذا الزيت او من هذا اللبن هذا يحتاج الى توفية بان تعرف
هذا القدر بان يكال لك. يوزن لك يعد لك. او اشتريت عشرة امتار من هذا القماش فلابد من معرفته بان تمطر لك هذه الاقمشة وكل ما يحتاج الى توفية حق
استيذاء دورنا فانه لا يجوز بيعه حتى يقبض. وقبره بكيله ووجبه وعده وذرعه هذا مذهب احمد رحمه الله الامام ابو حنيفة رحمه الله مثل ما تقدم استدل بان الاصل هو وجوب القبض للاعمام الادلة. وانها عامة. واستثنى العطاء لان العقار لا يتأتى
عليه النقل والامام مالك رحمه الله يقول ان النصوص وردت في الطعام وان كأنه اما لم تبلغه تلك النصوص او لم تثبت عنده تلك النصوص الاخرى. الدالة على عموم الدليل. عموم الدليل في
وجوب نقل كل شيء. والطعام محل اجماع من اهل العلم. الطعام محل اتفاق من اهل العلم انه لا يباع حتى يوم قال ولهذا اخذ مالك رحمه الله بهذا ولانه وقع الاجماع عليه. الشافعي رحمه الله يقول
بالعموم كل شيء. بادلة. الدليل الاول ان المعنى دال على هذا المعنى دال على هذا لان كل شيء بمعنى الطعام ولهذا قال ابن عباس كما في الصحيحين ولا احسب كل شيء
الا بمنزلة الطعام. الا بمنزلة الطعام. وانما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الاخبار الطعام لانه هو الاكثر في ذلك الوقت وهو الاغلب واذا الى السوء يعني يقال للسوق
وربما يقصد به الطعام الحنطة لكهن او بعض الحبوب المقصود انه هو الاغلب والاكثر ولانه كما قال ابن عباس الا تراهم يتبايعون دراهم بدراهم والطعام مرجى اي مؤخر يعني معنى ان العلة التي في الدعاء موجودة في غير الطعام. كما لو اشتريت مثلا
طعاما حب او فاكهة من انسان بمئة ريال من محل الطعام او محل مئة ريال وبعتها من اخر قبل ان تقضيها بمئة وعشرين. وش يكون؟ كأنك ماذا؟ دفعت مئة واخذت ماذا؟ مئة
قال ابن عباس رواه من فقهه واوصي على المعالم الا تراهم يتبايعون الدراهم بالدراهم او الدراهم بالدرهم والطعام موجه يعني سورة السورة اذا دفع مئات ريال وما نقل اربعة ولا اخذه وباعه في الحال
بمئة وعشرين فكأنه باع مئة بمئة وعشرين. وقال ولا ارى كل شيء ايضا ما يدل عليه حديث زيد ابن ثابت المتقدم رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن
السلع حتى تنقل. حتى يحوز التجار لحاله بالسلع. فعمم للسلع الامر دليل اخر حديث حكيم هزام اذا ابتعدت شيئا اشتريت شيئا يعني فلا تبعه حتى تقبضه فلا تبيعه حتى تقبرا. اذا ابتعت شيئا فلا تدوم حتى تقضي. وهذا شيء نكرة في سياق الشرط
يشمل كل مبيع فدل عليه عموم اللون وعموم المعنى والعلة الدالة عليه وهذه اصول الدلائل في الكتاب والسنة ولهذا عمم الشافعي رحمه الله في جميع السلع العقار والدون والطعام وكذلك سائر
ما يباع من السيارات والاجهزة الكهربائية والكتب كل شيء كل شيء يباع لابد من نقله لا يباع حتى ولهذا الحديث حديث ابن عمر حتى ينقلوها وانهم كانوا يؤدبون على هذا الشيء
القول الرابع قول احمد رحمه الله عل له بان الاحاديث جاءت في ذكر الطعام والطعام مكين هنا. والمعنى انه يحتاج الى حق توفية. استيفاء. اما فانه مستوفى. مستوفى. بمعنى انه لا يحتاج الى ناقل
انما استيفاؤه يكون يعني بطرق بطرق لكن اشياء لابد من نقلها وهي الاشياء الخفيفة. وهذا فيه خلاف مذهب احمد رحمه الله. في خلاف مذهب احمد في بعض الاشياء التي تتناول مثل الشيء اليسير
كما لو يعني اشتريت جهازا او ساعة صغيرة او نحو ذلك. هذه اقوال اربعة واقرب الاقوال لهذه المسألة هو مذهب الشافعي رحمه الله. وهو اظهرها. وهو الموافق كما اتقدم لعموم الدليل والمعنى. وهذا ايضا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية والعلام قوي رحمة الله عليهم جميعا
وقد نشر القيم رحمه الله في تهديد السنن ودلل عليه بالدلائل الكثيرة واستوفى المقام في هذا رحمه الله ورد ادلة المخالفين بكلام عظيم متين رحمه الله. فينظر كلامه هناك رحمه
لكن دلالة الاخبار واضحة على ريحان قول الامام الشافعي رحمه الله بما تقدم من بسم الله وعموم العلة. لماذا؟ لان المعنى والعلة والله اعلم من النهي عن السلع حتى تقبر هو ان علق البائع ونفس البائع لا زالت متصلة
ومتعلقة بالسلعة. فلو باعها المشتري قبل نقلها ربما بربح فان الباء قد يندم ويقول استعجلت وبعتها على فلان وباعها على فلان وباعها على وباع على غيره بثمن زائد حدثه نفسه وتوسوس له ويأتيه الشيطان يقول انت ما بعت انت لم تبع السلعة
وما اشبه ذلك انت مغرور انت مخدوع وما اشبه ذلك وربما تعلم يعني حتى بعدما يتفارقان يعني هو اذا كان في لا زال في مجلس العقد في مجلس خيار مجلس له خيار لكن اذا تفارق احدهما فقد يتعدل بعلل وقد مثلا
يعني توسوس النفس بشيء ثم بعد ذلك يريد ان يريد ان يفسخ وحصن رجال بينهما يحصل فقد يؤذيه. فسد الشارع هذا الباب الا يبيعها في مكانها وفي مكان البائع. ولهذا اذا كان هذا المكان ليس
لكن اذا كان هذا مكان خاص للبايع فانك لا تبيعها لاي مكان حتى تنقلها من متجر من بقالته من سيارته مثلا او المكان الذي محل الذي يبيع فيه حتى تنقله
ولا يشترط ان تنقلها من السوء لا ولهذا لو اخذتها مثلا من هذا المكان في السوق الى مكان اخر ولانه في هذه الحالة لا تتعلق نفس البائع وتنقطع لانه ايس منها لكن ما دامت عنده ولم
في هذه الحالة يحصل ما يحصل فلذا سد الشارع والحكمة من هذا والله اعلم هو قطع النزاع والخلاف. لماذا؟ لان المقصود بالبيع والشراء هو ان يحصل بشروطه الشرعية. ولا يكون بينهما خلاف
ولا نزاع يحصل بينه الله تعالم وحينما يحصل ذلك ويحصل ضد مقصود البيع. لان البيع في مصلحة للبيع والمشتري يتبايعان فهذا يأخذ السلعة وهذا يأخذ الثمن كل يستفيد يحصل بينهما تعارف الى غير
مصالح عظيمة لكن اياك ان تنكدها بمخالفة الشرع بان تبيعها على وجه يحصل بينكما خلاف فالعلة والله اعلم هو قطع علق البائع من السلعة. فاذا فات هذا الشيء او لم
ودار العلة جاز ذلك. واذا شك فيه فالواجب هو الاحتياط. في بيعها. فلا واحد لا توجد ونقل السلع بحسبها. بحسب حال السلعة. فالسلعة التي تؤكل بالنقل والسلع التي تؤخذ باليد تكون لو سلعة مثلا تكون في اليد حينما يأخذها بيده هذا في الحقيقة انحازها
السلع التي تنقل بنقلها. واذا كان المبيع مثلا عقار كيف نقله كيف قبضه؟ القبر في العقار بماذا يكون؟ العقار هل ينقل؟ العقار لا ينقل ليس نعم بالعقد لكن يعني هل يكفي
في مثلا كتب العقد بينهما كتب العقد بينهما وتم نعم ياخذ ماذا اسلمه له طيب تسليمه له بان يخلي بينه وبين البيت بان يفتحه له ويأخذ المفاتيح مثلا او يسلمه لا يفتح له يفتح له البيت فيستلم
في هذه الحال اذا خلى بينه وبين لو كان من ارباع البيت والبيت مثلا مقفل ما يستطيع لو اتشرف فيه ما مثلا لابد يعني ان يستلم يكون بالتخلية بينه وبين البيت. والبستان كذلك يفتح الابواب بستان
والمغالوق نحو ذلك. طيب بيع السيارة قبض السيارة بماذا؟ قبض اشترى سيارة. كيف نعم السيارة ليست تنقذ؟ تنقل الدابة البعير واشتريت البعير اشتريت الشاة. انت جئت مثلا الى محل سوق الغنم. اشتريت شاة
هل تبيعها في مكانها؟ ها؟ هل تبيعها في مكانها؟ لو كتبت ورقة. قال بعتك اشتريت ما هي بفرق كنت تقول بعت واشتريت باللفظ او كتب لك ورقة. هل تبيعها في نفس المكان او لا يجوز؟ انت
انت شايف بالف ريال مثلا وجاءك انسان مناسبة قال انا اشتريها منك بالف ومئتين واذا زالت بين اغنام هذا الباب يجوز او لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لان لم تقضى. لم تقضى. لا قضى ماذا؟ بان
تنقلها من هذا المكان خارج غنم هذا الرجل البائع ومكان هذا الرجل سواء كان حوش السلام او سوق ها اذا كان مكان خاص لك تنقلها منه اذا كان مكان عام تنقلها من هذا المكان العام اللي هو
من هذا من هذا المكان الى مكان اخر في نفس السوق. وتبيعها. السيارة كيف تباع اذا اشتريتها اشتريت سيارة من المعرض تبيع كيف كيف قبضها قبضها ماذا؟ بنقلها بنقلها تنقلها من المعرفة الى خارج المعرظ. هذا هو الاصل. هذا هو الاصل
في بيع السيارات وكذلك مثل ما مثلا تشتري ثلاجة مكيف جهاز الاصل ان كما لا تبيعه في نفسك المكان الذي بل تنقلهم من هذا المكان الى مكان اخر هذا هو الاصل

