سبق معنا في مسألة بيع السنين مسألة بيع السنين سبق ان اشرت اليها وهي قول انه عليه نهى عن بيع السنين سبق بيانها آآ ربما لم تتضح لبعض الاخوان واذكرها على سبيل الاختصار بيع السنين
كما تقدم هو ان تبيع ثمرة النخل سنين تبيع شيء غير موجود معدوم اتبعوا شيئا معدوما غير موجود هذا لا يجوز. مثل تبيع مثلا يقول ابيعك ثمرة هذا النخل سنتين ثلاث سنوات
هذا باطل لا يجوز يعني يجوز الا تثمر تثمر ثمرة تالفة مش سامع ان تكون ثمرة كثيرة. يجوز ان تكون الثمرة قليلة ومخاطرة ولا يجوز هذا. وهذا في بيع الاعيان لا في بيع الاوصاف
واضح هذا؟ عندنا بيع الاعيان وبيع الاوصاف في الاعيان لا يجوز ان يباع هذا الشيء الذي هو غير موجود يباع عين هذا الشيء انما الذي يباع في الذمة الذمة غير الموجود
بيع وصف لا بيعين طيب عندنا بيع الاعيان بيع الحديث لبيع السنين او المعاوية نهي عن بيع الاعيان الشيء المعين لا يجوز اما الاوصاف فلا بأس وهذا في السلم السلام
من اسلم فليسلم بكي المعلوم وجد المعلوم الى اجله معلوم. فيجوز مثلا ان تشتري ثمرة مقدرة مثلا معلومة بالكيل معلومة باي مقدار يعلم به اه مقدار هذه الثمرة او وزنا ها
علوم وزن معلوم الى اجل معلوم. مع دفع الثمن بدون ان تقول من البستان الفلاني ومن من المكان الفلاني انما في الذمة. هذا لا بأس به هذا لا بأس به
اما هذا هذا يكون بيعا لعين لا يدرى وهو معدوم والمعدوم انواع معدوم لا يجوز بيعه. وهو مثل هذا الشيء معدوم لا يجوز وفيه معدوم تابع للموجود فهل يجوز بيعه؟ مثل الثمرة حينما تشتري من ثمرة البستان
ثمرة الفاكهة ونحو ذلك من الفواكه والخضار والثمار التي تخرج شيئا فشيئا. اشتريت ثمرة هذا النخل هو طيب الان وصلح للاكل لكنه يخرج شيئا فشيئا ومثل بعض انواع الخضار والفواكه اذا طابت تشتري مثلا هذا الحقل قطاب
والحقل في اشياء معدومة تخرج بعد ذلك المعدوم تابع للموجود. يجوز شراؤه اشتري مثلا قبض القت ونحو ذلك تشتري مثلا ويعلم اهل الخبرة ان هذا القت يمكن ان يحصد مثلا
مرتين ثلاث مرات الذي في باطن الارض غير معلوم لكن انت الان ترى الجزة الظاهرة. ترى الجزة الظاهرة طيب الجزة الباطنة ما حكمها بعض العلماء قال لا يجوز ان يبي يبيعه جزة جزة
تشتري هذه الجزة ثم بعد ذلك اذا طلعت الجلسة اللي تشتريها هذا حق التشديد والصواب ان اهل الخبرة يعلمون ان هذا الحقل حينما يكون في قبض او نحو ذلك من أنواع الخضار يطلع مرتين ثلاث مرات فيقدرونه ويشتريه ويشتري الظاهر
باطن ويقدر ثمن الباطن الذي في باطن الارض ويباع لا وهو معدوم في هذه الحالة معدوم لم يوجد لكن جاز بيعه تبعا لماذا معدوم جاز بيع تبعا لماذا تبعا للموجود
في معدوم تابع للموجود في معدوم مطلق مثل ما تقدم هذا لا يجوز مثل بيع السنين وفي معدوم تابع للموجود مثل الارض التي فيها قضب ها تشتري الجزة الظاهرة تشتريه وتشتري الجزات الباطنة او الباطن فيكون تابعا له
فالمعدوم تابع للموجود القسم الثالث معدوم لا يدرى هل يحصل او لا يحصل ما يدري انسان مثلا يقول انا ابيعك سيارة تبيع حالا تذهب تشتري هذا لا يجوز لانك لا تحصل السيارة او لا تحصلها
هو مخاطرة وهذا هو الذي جاء في حديث حكيم ابن حديث حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك
