ثم ذكر قاعدة العامة عليه الصلاة والسلام فقال وعن بيع الغرام. الغرر له معان الغرض هو من طوت عاقبته لا يجرى معه. ومعناه انه لا يدرى ان يحصل او لا يحصل
وادخل في ايضا الجهالة. لكن الجهالة تختلف عن الغرر ان الجهالة يعلم حصولها. لكن لا يعلم جيشها او لا يعلم نوعها او لا يعلم قدرها. مثل ان يقول بعتك ما هو سيارتي ولا يدرس في سيارته. هل في السيارة طعام؟ هل في السيارة ملابس؟ هل في السيارة عاجزة؟ هذا يجهل الكيس يقول
او جئتك مثلا تمرا في سيارتي يعلى الجزء لكن لا يعلم له الان. لا يعلم نوعه فهذا ايضا بيع غرر لانه لا يدرى عنه. كذلك ايضا اه لو قال بعتك تمرا او بعتك فاكهة بسيارتي. ومعلومة النوع والجنس
بدون تفاحا لكن يكون الغرر من جهة ماذا؟ القلة والكثرة ايضا ربما ايضا من جهة انه قد يكون فيه عيب لا يعلم هو لم يرى وهذا قد يقال انه حينما يتعين حينما يتعين يدخل في باب الغائب حينما يعلم
حينما يعلم من حيث الجملة يدخل في بيع الغاء في بعض السور. لكن سور متقدمة كلها من بيع الغرق كلها الغرق ولهذا هذا الحديث قاعدة عامة في كل مكان السلام ورحمة الله عليهم جعلوا الغرض ثلاثة اقسام. غرر يسير جدا تابع لا اثر له في المبيع. وله السعر
فهذا لا يضر. مثل الانسان ان تشتري مثلا الوسائط وهي محشوة ولا تطلع على ما لتشتري مثلا الدعم ولا ترى العشاشات مثلا ونحو ذلك كل شيء يكون الغرض تابع ياسين وقد يكون الغرر كثيرا هذا هو المحرم. الغرر المتوسط هذا محتمل. ما كان
اخذ حكمي ما كان اقرب الى القليل اخذ حكمه. ما كان وسط هذا محتمل اجتهاد. ولهذا لا ان يحكم بحكم العام بل لكل مسألة حكم يخصها. والغرر ان كثيرة كما تقدم أنواع كثيرة واليوم كثرت بيوع الغرق والمخاطرة بين الناس في مسائل
كبيرة يقع فيها الغرر والمخاطرة
