لكن هنا بسأل ايظا لم يسبق ذكرها وهي في الحقيقة العلم التي منع هذا العقد وهو المرابحة بيع المرابحة لاهل الشراء بيع المرابحة للعامل في الشراء لا بيع المرابحة للعامل بالشراء كما تقدم. سبق ايضا الى المنعة وانه في الحقيقة عاق الدنيا
وذلك ان كثير من البنوك التي تبيع هذه السلع المرابحة للامر بالشراء. يشترطون مقدارا من المال. مقدم. سيكون مقدارا من المال مقدم قبل عند عقد البيع عند عقد البيع. ويسمونه هامش الجدية. هامش يعني
ربما يسير يسمونه هامش الجدية. بمعنى انهم يقولون لا بد ان تقدم شيئا من المال وربما يقود هذا القدر عشرة في المئة فاذا كانت السلعة مثلا مئة الف يطلبون منها عشرة الاف
ليس هامشا هذا له ثمن لانه لا بأس بذلك ينظر في هذا الهامش يسمى هامش الجدية يسمى هامش الجدية ان كان هذا الثمن لا يرد على البائع فهذا حرام لا يجوز
وهو الحقيقة فالعبون المقدر بعد العقد. ولهذا يكون اكلا للمال بالباطل خاصة حين يقولون نحن نجعل هذا الهامش لاننا لا نجي للبيع. لا نلزمه نقول انت بالخيار واذا شريناها فانت بالخيار. هذا هذا في الاصل لا بأس به
جعلوا هذا الشرط وهو شرط مبلغ من المال عند اجراء هذا الوعد المزعوم وهو هذا القدر. فاذا كان هذا المال هذا المال لا يرد عليه فهو في الحقيقة يعني بيع ما
وليس وعدا بالبيع بل ان زاد بع وفي الغالب ان الذي يدفع هذا الهامش لا يتراجع اذا اخذ منه المال ولانه يبحث عن الارخص والاقل سعر ويقول انا ذهب عليها
ولن اجد يعني جهة تبيعني ما يناسبني بعد خسارتي هذا المال فشرائي منهم خير في شهر غد لانه ذاهب على ماء واحد. فيغفر للبيع ولا يتراجع. او انا هذا المال الذي يؤخذ جعلوه مقابل اتعاب التي يكون مقابل اتعاب
التي بذلوها في البحث عن السلعة وكعمل الموظفين وكتابة العقود ونحو ذلك. فلا يرضى ان كان هذا هامش الذي يؤخذ بهذا القدر تماما. ولا يزاد عليه. هو شيء يسير الحقيقة. يقول نحن نبحث ولا
ربما يحتاج منا الى شيء من العمل والمتابعة ونحو ذلك فيغلبون بقدر الافعال ليس فيه اي حالة بأس بذلك وفي الغالب انه يكون يسيرا واذا واقع العقد على هذه الصفة
وهو في العصر لا يلزمونه الا بان يأخذوا هذا القدر اليسير فلا بأس به كما تقدم لانه في الحقيقة نفس المشتري لا يقدم عنده ولا يؤخر ولا يقع في نفس الشيء حينما يؤخذ لانه مبلغ يسير
يفوتهم العمل او ما يحصل لهم من مشقة هذا العذاب لكن اصحاب البنوك والشركات لا يجعلونه بهذا القدر مثل ما تقدم في بطاقات التأخير ونحوها مما بل هو ثمن مقصود هو اولو الى المقاهرة
والواجب ان هذا الثمن يرد على صاحبه يرد على صاحبه هذا هو الواجب ان يرد على صاحبه ولا يؤخذ ولا يكون وليس هو حكم حكم العربون او العربيون العربون بعضهم قال ان هذا
نحن اذا اخذناه والعربون يكون في سلعة مهلوكة بعد عقد البيع اما انتم في سلعة اتبعونا ولا تملكونها. ولا تملكونها وليست في ضمانكم. وهو ايضا يؤول سئل الربا كما تقدم في علل المنع هذا المبيع
