هذه مسألة هذا اذا كان جميع النخل مؤبر اذا كان طيب اذا كان اشترى نخلا اشترى نخلا ثلثه معبر وثلثاه غير معبر وش الحكم؟ واظح هذي المسألة نعم وغيره معبر للمجتمع على ظهر الحديث يعني
نعم. وهذا قول احمد رحمه الله هذا قول احمد رحمه الله اخذ به حديث بعد ان تعبر وذهب الشافعي رحمه الله الى ان غير المؤبر تابع للمؤبر فيكون كله لمن
للبايع وذهب مالك رحمه الله الى ان الحكم الاكثر اذا كان الربع معبر ثلاث اربع غير معبر لمن؟ على قول مالك يقول الحكم الاكثر مالك للمشتري اذا كان الربع غير معبر وثلاث ارباع اذا كانوا ربع معبر ثلاث اربع مئة معبرة يكون لمن؟ للمشتري اذا كان مثلا الثلاث
لمن؟ للبائع. يا مالك رحمه الله يقول الاقل تابع لاكثر. هذه الحقيقة اجتهادات ومحتملة ولا شك هذه هذه الاجتهادات والنظر من مالك رحمه الله الشافعي لها اصول ولها معاني في بعض المسائل
لها معاني في بعض المسائل تجري لكن في هذه المسألة لما كان الحديث ظاهره انه علق المعبر علق بالمعبر فالاظهر والله اعلم ان يقال انه على التوزيع بمعنى انه الشيء المعبر للبائع وغير معبر للمشتري. يدل عليه قليل لان يشترط
ينقرين ان يشترط منها الى ان يشترط منها. دل على ان الثمر ايضا ربما يستثنى بعضه يترك بعضه كذلك ايضا ربما يتأبر بعض وربما لا يتأبر بعض والنبي ثم النبي عليه الصلاة والسلام اطلق
والمقام مقام بيان وترك الاستفصال في مقام الاحتمال او هو عليه هذا وان كان هذا يقع في المسائل التي يسأل عنها لكن ايضا هو في هذا المعنى ترك التفصيل والبيان في مقام يحتمل
بالتفصيل او هو محل التفصيل يدل على ان الاجمال هو الاصل في هذه الحال والنبي لم يقل مثلا فان تأبر بعضه الحكم بعض كذا ان تأبر الاكثر ان تعبر اقل وهذا يقع ويقال ولا ينفع نخلا
من بتاع نخلا إنسان قد يبتع نخلات يسيرة وقد يبتاع مثلا مثلا دخلات كثيرة وقد يمتع بستان وهكذا نعم
