من العقود ايضا التي وضع الخلاف فيها وضع الخلاف فيها وتشبه ما تقدم آآ ونحوها لكن وقع خلاف في تكييفها. مما كثر علما عقود المناقصات عقودنا الاصل والقاعدة في هذا الباب يحل العقول لكن عقول من
على هذا الوجه ليس معروفا عند المتقدمين. اليوم صارت عقول المناقصات اموال ضخمة متفق مع شركات وجهات ويكون ايضا لها دفاتر خاصة ولها يعني تخطيط خاص رسومات خاصة فتأتي الشركة او جهة او جهة من الجهات الخاصة
ان تتفق معه شركات تريد عقد مناقشة وقد تحضر به عدة شركات لانها تتفق معها مناقشة لماذا سميت مناقصة؟ لان الشيء لان الجهة حكومية فاذا عرض مثلا هذا المقاول مثلا مئة الف وعرض هذا
تسعين الف وعرض هذا ثمانية الف يأخذون سنقص لكن ربما يأخذون السعر الاعلى لاسباب من جهة ان هذا المقاول اتقن لكن هذا اصل تسميتها لان صاحب العمل ياخذ الشعر الانقاص
قالوا ان الجهات خاصة الى الجهة الحكومية جهة حكومية في الغالب انه هو دفتر فيه رسومات وفيه مخطط للعمل ونحو ذلك. وهذا الترتيب يترتب عليه تكا عليه مالية كثيرة جهود عظيمة جهود عظيمة وجهود كثيرة. حينما ينسى او يعطى
قل والله من الموظفين الموظفين والموظفين او عدة موظفين يعدون هذا الدفتر ويعطون كل مقاول او كل جهة منافسة هذا الدفتر حتى يروا المشروع ويحددون اه وبه يحددون التكاليف التي
هنا بناء على هذا الدفتر. وهذا لا شك يخرج المناقصة من الغرض. وهي للمناقصة لابد ان يكون اتفاق على امر رابع. فلا تقل مثلا هذه الجهة الحكومية او هذه الجهة من القطاع الخاص
مثلا او ما اشبه ذلك هذا مساحته لابد ان نبين صفة العمارة وعدد مثلا ما فيه من الصور ان كان عمارة فيها شبر ونحو ذلك. فيبين هل في هذا المخطط صورته
للمقاول التكاليف والتعريف. ثم بعد ذلك الى الاسعار التي تناسبهم. تفتح الظروف التي قدم هؤلاء ثم توصي هذه الجهة الحكومية على من تختار وترى انه اصلح هذه العقوق العقود المناقصات هل هي عقد جديد او عقد يدخل
في بعض العقود التي ذكرها العلماء وجاء فيها الادلة. اختلف اهل العلم في هذا الوقت في تغيير هذه العقود منهم من قال انه يؤمر في صفة العقد. مثل ما تقدم
في العقود الاستيراد. عقوق الاستيراد. المورد والمستورد. وانه تارة استثناء طاعة يكون صلاة تارة يكون بيع عين غائبة علم جنسها ربما او تارة يكون على جهة بيع الاستجرام وانه كل يوم في الاسبوع مستجد
شيئا يصحب شيئا يأخذ ويجر اليه شيئا. من هذه الصفة كما تقدم. بحسب حاله. وقيل انه من عقود المزايدة في مركزه وهذا جاءت به السنة. وانه لا بأس بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام باع بذلك في من يزيد مجاهد حيث يدل على هذا المعنى شهداء
انذاك الشخص الذي اعتق عند ماله والذي دعاه عليه الصلاة والسلام وامثل الثلث بعد ذلك او في حديث فيه نحو هذا فهذا هو الذي السنة يزيد كما تقدم. فقالوا من جهة ولكن من جهة معنى وضده لان المناقصة في مليون
يعني من يعمل شعرا ناقصا فانه يرسع للمشروع المزايدة فليزيد لكنها لما كان على السعر في الزيادة كذلك هو من معنى واحد من جهة الحقوق. وان كان يختلف ايضا يختلف ايضا
من جهة ان سعر ان عقول المناقصة تحصل عليه مثلا ترسم عليه فانه نبدأ في عمل هذا المشروع. ولا نفركه وهو باق على ملك صاحب المال. اما فان لم ينتقد من البائع الى المشتري. وبالجملة ما دام
انه لا ضرر فيه ولا مخاطرة سواء امكن ام لم يمكن تكييفه يقال انه عنده عقد جارح والعصر حلم العقول والسلامة. من وان هذه العقول جارية على الصحة وعدم الغرض والضرر
الاصل عدم الغرض والظرر فيها. ولهذا كان الصواب وما هو كالاجماع ايضا هذا الزمان فمن اجرى عقدا على صلة عقد الاستثناء وعقد استثناء من اجرى عقدا على صلة بين السلف والبيع سلف وهكذا. ويمكن ان يقال انه نوع من جمع
نوع من الجمع وهذه المسألة في غير المسائل التي فيها وقد احتاج الى نزول مراجعة لها
